< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

عدم اشتراط العدالة

« و الأقوى عدم اشتراط العدالة» اختلفت کلمات فقهائنا فی المقام فعن المفید فی المقنعة اعتبار ان یکون عارفا تقیا وعن المختلف عن غریة المفید «عارفا عفیفا» وعن الانتصار ما:« و ممّا انفردت به الإمامية القول بأن الزكاة لا تخرج إلى الفسّاق و إن كانوا معتقدين الحقّ، و اجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفساق و أصحاب الكبائر. دليلنا على صحّة مذهبنا الإجماع المتردّد و طريقة الاحتياط و اليقين ببراءة الذمّة أيضا لأن إخراجها إلى من ليس بفاسق مجزئ بلا خلاف، و إذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمّة منها.» ونسب المسالک الی المرتضی اعتبار العدالة اجماعا وکذلک صاحب الجواهر اصر علی ارجاع کلامه الیه مع دعواه الاجماع وعن المختلف عن ابن الجنید:«لا يجوز إعطاء شارب خمر أو مقيم على كبيرة منها شيئا» وعن النهایة للشیخ:« و لا يجوز أن يعطى الزكاة من أهل المعرفة إلّا أهل الستر و الصلاح، فأما الفسّاق و شرّاب الخمور فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا.» واعتبر فی المبسوط والجمل والاقتصاد والکافی والمهذب والغنیة والوسیلة والسرائر والشرایع والمختصرالنافع «العدالة» وفسرها فی المسالک فی ذیل قول الشرایع بقوله:« و قد عرفها الشهيد هنا بأنها هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا يقع منه كبيرة و لا يصرّ على صغيرة» وفی الروضة بعد قول الماتن اعتبار تجنب الکبیرة، قال:« و الصغائر إن أصرّ عليها ألحقت بالكبائر و إلّا لم توجب الفسق، و المروّة غير معتبرة في العدالة هنا»

وبالجملة الاشکال فی ظهور جملة من کلمات الفقهاء فی اعتبار العدالة او التجنب عن المعصیة او التجنب عن الکبائر مع عدم التصریح بهاتین الجهتین فی شیی من الروایات التی بایدینا ولم ینقل فی سیرة النبی صلی الله علیه وآله والخلفاء وامیر المومنین علیه السلام التخصیص بالعدول مع قلتهم بین الفقراء والمساکین مع انه لو کان لبان، بل مقتضی عموم لفظ الفقراء والمساکین المحلی باللام المفید للاستغراق وکذلک اکثر الروایات الواردة فی اشتراط الایمان عدم اعتبار العدالة والتجنب عن الکبائر ومعه لا تصل النوبة الی قاعدة الاشتغال التی تمسک بها السید فی الانتصار وقد وردت فی صحیح زرارة ومحمد بن مسلم :«فمن وجدت من هولاء المسلمین عارفا فاعطه دون الناس»(ب1من المستحقین ح1) وفی صحیح ابن اذینة:«وانما موضعها اهل الولایة» و نظیره صحیح الفضلاء باب 3من تلک الابواب ح2و3 وفی صحیح ابن ابی یعفور:«هی لاصحابک»(باب 5 من تلک الابواب ح6) وهکذا صحیح الحلبی فی السوال عمن یقول الامام فیهم:« قال بل اعطهم فان الله حرم اهل هذا الامر علی النار»(الباب 5من تلک الابواب ح16) وکذلک ما ورد فی المنع عن اعطاء غیر اهل الحق من المخالف والزیدیة واهل المقالات الباطلة من دون اشارة الی اعتبار العدالة بل وکذلک آیة الصدقات.

والعجب مع وجود هذه الاطلاقات الواردة فی مقام البیان من المحقق الهمدانی حیث انکر ذلک وقال:« و الانصاف عدم العموم أو الإطلاق في شي‌ء من ذلك، بل الآية الكريمة لها إهمال من هذه الجهة و انما هي في مقام بيان الأصناف لا الشروط المعتبرة في الأصناف و الاخبار المذكورة و ما يضاهيها انما هي في مقام بيان الايمان لا نفى اعتبار ما عداه حتى يتمسك بإطلاقها على تفي اعتبار العدالة، فالعمدة في نفيه هو عدم الدليل على اعتبارها فيرجع في نفيه بالأصل»

اما الادلة التی یمکن التمسک به او استدل بها للعدالة:1.الاجماع المدعی فی جملة کتب القدماء کالانتصار والغنیة. 2.قاعدة الاشتغال. 3. معتبرة ابی خدیجة وهو سالم بن مکرم الثقة وهو غیر سالم بن ابی سلمة الذی ذکره النجاشی ایضا وکلاهما ذو کتاب والشیخ ضعف الاول ووثقه النجاشی وابن فضال والظاهر اشتباه الشیخ فی تضعیفه بین الرجلین.

4.روایة داود الصرمی باب 7من تلک الابواب ح1 والداود ثقة لوقوعه فی اسناد کامل الزیارات ولا یضره الاضمار بعد نقل الکلینی والشیخ.

5.روایة محمد بن سنان عن الرضا علیه السلام وفیه :«و المعونة علی الدین» (باب 1من تلک ابواب ما تجب فیه الزکاة ح7) ومحمد بن سنان ضعفه جمع من اصحاب الرجال لکن المناقشة فی دلالة الکل واضحة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo