< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/04/11

بسم الله الرحمن الرحیم

صورة الاستبصار/وقت النیة/اعطاء الزکاة لعوام المومنینمساله5:« لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها‌ بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه بل و كذا الحج و إن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ و إن كان الأحوط الإعادة أيضا.»

اما عدم کفایة زکاته فللروایات کصحیح الفضلاء وصحیح برید العجلی[1] (الاول باب 3من ابواب المستحقین ح1و2)وغیرهما مما ورد فی باب 3و5؛ واما عدم اعادة سایر اعماله حتی الحج فلتلک الروایات سیما صحیحة الفضلاء ولذا جاء فی الجواهر انا لم نجد ما یصلح للفرق.(15/388)

واما مع ترک الرکن فلاطلاق النصوص وان افتی الشهید فی الدروس بالاعادة حینئذ ونسبه العلامة الی الاصحاب. مع ان الاخلال بالرکن مشترک بین الحج وغیره من العبادات ولا اقل من اجل الاخلال بالطهارة التی هی من الارکان واما مع الدفع الی المومن فالوجه فی الکفایة عدم موجب للاعادة بعد التعلیل الوارد فی الروایة من انه وضعها فی غیر مواضعها وانها لاهل الحق فلا موجب للاعادة واما الاحتیاط فلاجل اطلاق النصوص فی الاعادة اذا استبصر لکنه مدفوع بالتعلیل المعمم والمخصص.

مسالة6:« النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي‌ إذا كان على وجه التمليك و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.»

اما النیة فلا ریب فی اعتبارها فی الزکاة وهی عبادة واما زمانها فهو عند تفریغ الذمة بالدفع الی الولی او الصرف علی الاطفال بنفسه وهذا واضح.

مسالة7:« استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين‌ (الی ان قال )و ما ذكروه مشكل جدا بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي و إن لم‌ يعرف أسماءهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم و الترتيب في خلافتهم»

استشکل فیه الحدائق وتعدی صاحب المستند (ذکر عباراتهما)بدعوی عدم ثبوت الایمان(کما فی الحدائق)وعدم صدق المعرفة والتمیز وحتی افتی فی المستند الفحص عنه اذا احتمل فی حقه عدم المعرفة ولایکفی الاقرار الاجمالی والوجه فی قول الماتن کفایة العناوین الواردة فی الروایات من کونه «من اصحابنا»او«المقر بالولایة».

« لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الاثني عشريين و أما إذا كان بمجرد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه فيجب الفحص عنه‌«

خلافا للمستند من قبول الدعوی استنادا الی سیرة العلماء وعدم امکان العلم بحاله اذ غایة ما یمکن الفحص عنه طلب الدلیل منه فیمکن ان لا یکون مذغنا به وذکر الحکیم انه متین جدا والعمدة فی الکفایة استقرار السیرة من العلماء وغیرهم علی قبول اقراره وعلل الاستاد بلزوم الاقتصار فی المخصص المنفصل المجمل الدائر بین الاقل والاکثر علی المقدار المتیقن وهو الفاقد للمعرفة راسا تفصیلا واجمالا ففی المعرفة الاجمالیة یتمسک بجواز الدفع الیه بتلک العمومات والاطلاقات. وما عن المستند من عدم لزوم الفحص مشکل بعد لزوم احراز الموضوع سیما وان مقتضی الاصل ولو بنحو العدم الازلی هو العدم والسیرة المدعاة فی المستند مختصة بما اذا اختصت الدعوی بقرینة الصدق کما اذا کان المدعی من بلد کلهم او جلهم الشیعة او عشیرة معروفة بالتشیع واما العاریة عن القرینة کالغریب فجریان السیرة مشکل بل ممنوع.

 


[1] ما رواه المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن عمر بن أذينة، عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلي كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه «ع» أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء: الحرورية(طائفه ای از خوارج و مخالفین حضرت امیر علیه السلام که در کنار کوفه در منطقه حرور تجمع داشتند) و المرجئة (افرادی که قائل بودند مدار بر ایمان است وهرچه دوست داری معصیت کن ومعیار سعادت ایمان قلبی است نه اعمال صالحه)و العثمانية(مخالفین امیر المومنین علیه السلام) و القدرية(همان مفوضه)، ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه، أ يعيد كل صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ، أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة، و لا بدّ أن يؤدّيها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، و إنما موضعها أهل الولاية.»(باب3من المستحقین ح2( ما رواه الشيخ بسند صحيح عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد اللّه «ع» (في حديث)، قال: «كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلّا الزكاة، فإنه يعيدها، فإنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، و أما الصلاة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء.»(باب3من المستحقین ح1( ما رواه الكليني بسند صحيح عن ابن أذنية، قال كتب إليّ أبو عبد اللّه «ع»: «إن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم منّ اللّه عليه و عرّفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه و يكتب له إلّا الزكاة، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها، و إنما موضعها أهل الولاية، و أما الصلاة و الصوم فليس عليه قضاؤهما.».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo