بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
33/04/11
بسم الله الرحمن الرحیم
اما عدم کفایة زکاته فللروایات کصحیح الفضلاء وصحیح برید العجلی[1] (الاول باب 3من ابواب المستحقین ح1و2)وغیرهما مما ورد فی باب 3و5؛ واما عدم اعادة سایر اعماله حتی الحج فلتلک الروایات سیما صحیحة الفضلاء ولذا جاء فی الجواهر انا لم نجد ما یصلح للفرق.(15/388)
واما مع ترک الرکن فلاطلاق النصوص وان افتی الشهید فی الدروس بالاعادة حینئذ ونسبه العلامة الی الاصحاب. مع ان الاخلال بالرکن مشترک بین الحج وغیره من العبادات ولا اقل من اجل الاخلال بالطهارة التی هی من الارکان واما مع الدفع الی المومن فالوجه فی الکفایة عدم موجب للاعادة بعد التعلیل الوارد فی الروایة من انه وضعها فی غیر مواضعها وانها لاهل الحق فلا موجب للاعادة واما الاحتیاط فلاجل اطلاق النصوص فی الاعادة اذا استبصر لکنه مدفوع بالتعلیل المعمم والمخصص.
مسالة6:« النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.»اما النیة فلا ریب فی اعتبارها فی الزکاة وهی عبادة واما زمانها فهو عند تفریغ الذمة بالدفع الی الولی او الصرف علی الاطفال بنفسه وهذا واضح.
مسالة7:« استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين (الی ان قال )و ما ذكروه مشكل جدا بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي و إن لم يعرف أسماءهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم و الترتيب في خلافتهم»استشکل فیه الحدائق وتعدی صاحب المستند (ذکر عباراتهما)بدعوی عدم ثبوت الایمان(کما فی الحدائق)وعدم صدق المعرفة والتمیز وحتی افتی فی المستند الفحص عنه اذا احتمل فی حقه عدم المعرفة ولایکفی الاقرار الاجمالی والوجه فی قول الماتن کفایة العناوین الواردة فی الروایات من کونه «من اصحابنا»او«المقر بالولایة».
« لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الاثني عشريين و أما إذا كان بمجرد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه فيجب الفحص عنه«خلافا للمستند من قبول الدعوی استنادا الی سیرة العلماء وعدم امکان العلم بحاله اذ غایة ما یمکن الفحص عنه طلب الدلیل منه فیمکن ان لا یکون مذغنا به وذکر الحکیم انه متین جدا والعمدة فی الکفایة استقرار السیرة من العلماء وغیرهم علی قبول اقراره وعلل الاستاد بلزوم الاقتصار فی المخصص المنفصل المجمل الدائر بین الاقل والاکثر علی المقدار المتیقن وهو الفاقد للمعرفة راسا تفصیلا واجمالا ففی المعرفة الاجمالیة یتمسک بجواز الدفع الیه بتلک العمومات والاطلاقات. وما عن المستند من عدم لزوم الفحص مشکل بعد لزوم احراز الموضوع سیما وان مقتضی الاصل ولو بنحو العدم الازلی هو العدم والسیرة المدعاة فی المستند مختصة بما اذا اختصت الدعوی بقرینة الصدق کما اذا کان المدعی من بلد کلهم او جلهم الشیعة او عشیرة معروفة بالتشیع واما العاریة عن القرینة کالغریب فجریان السیرة مشکل بل ممنوع.