< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

فی اشتراط الایمان:

ذکر العلامه فی المنتهی(1/522طبع قدیم):

«و لا يكفي الإسلام بل لا بد من اعتبار الإيمان، فلا يعطى غير الإمامي، ذهب إليه علماؤنا أجمع خلافا للجمهور كافّة و اقتصروا على اسم الإسلام. لنا أن الإمامة من أركان الدين و أصوله و قد علم ثبوتها من النبي «ص» ضرورة، فالجاحد بها لا يكون مصدّقا للرسول «ص» في جميع ما جاء به فيكون كافرا فلا يستحقّ الزكاة، و لأن الزكاة معونة و إرفاق فلا يعطى غير المؤمن لأنه محادّ للّه و لرسوله. و المعونة و الإرفاق موادّة فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن لقوله- تعالى-: لا تجد قوما يؤمنون باللّه و اليوم الآخر يوادّون من حادّ اللّه و رسوله.»

وفی الجواهر دعوی الاجماع علیه بقسمیه بل المحکی منه متواتر کالنصوص خصوصا فی المخالفین(15/378)وقد عرفت جملة من الروایات بهذا الصدد وهی کثیرة متفرقة فی ابواب3و5و7و16 من ابواب المستحقین وفی خبر ابن ابی یعفور فی الاعطاء للسوال منه شیئا فقال علیه السلام:

« لا و اللّه إلّا التراب إلّا أن ترحمه، فإن رحمته فأعطه كسرة، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه» (ب5 من المستحقین ح6)

وفی حدیث عمر بن یزید:

« قال: سألته عن الصدقة على النّصاب و على الزيدية، فقال: لا تصدق عليهم بشي‌ء، و لا تسقهم من الماء إن استطعت، و قال: الزيدية هم النّصاب»(الباب ح5)

وفی خبر الاوسی عن الرضا علیه السلام فی الامر بالانتظار الی اربع سنین للظفر باهل الحق ثم قال:

« قال: سألته عن الصدقة على النّصاب و على الزيدية، فقال: لا تصدق عليهم بشي‌ء، و لا تسقهم من الماء إن استطعت، و قال: الزيدية هم النّصاب»(الباب ح8)

والروایة مرسلة مع جهالة الاوسی وضعف الراوی عنه وهو محمد بن جمهور والحکم بطرح الزکاة فی البحر وضیاعه اما لاجل عدم تقویة اهل الباطل او لکونه من قبیل تعلیق المحال علی المحال- کما فی الوسائل- لامکان وجدان فقراء الشیعة ولو فی بعض بلاد آخر. وعلیه فما فی روایة یعقوب بن شعیب عن العبد الصالح:

« قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم. قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعهاإلى من لا ينصب. قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم إلّا الحجر»(الباب ح7)

ففی الجواهر :«انها مطروحة او محمولة علی مستضعف الشیعة»(15/381)

ذکر الاستاد قده لیست الروایة مطروحة لعدم العامل بها بل هی ضعیفة بابراهیم بن اسحاق والظاهر – بقرینة روایته عن عبد الله بن حماد الانصاری- کونه النهاوندی الضعیف فی دینه وحدیثه کما صرح به النجاشی ولیس هو الثقة الذی من اصحاب الصادق علیه السلام لاختلاف الطبقة وفی المعتبر والمنتهی انه نادرة وفی طریقها ابان بن عثمان وفیه ضعف فلیتامل.

ثم ان بعض المعاصرین(رحمه الله) احتمل اختصاص الحکم بما اذا دفع المزکی زکاته بنفسه او وکیله ولعل وجه الاختصاص کون الزکاة فی عصر الائمة المعصومین (غیر امیر المومنین علیه السلام) کانت بید الحکومات الجائرة وکانت الشیعة محرومین منها فاکد الامام علیه السلام بدفع الزکاة علیهم لدفع خلاتهم وعدم الدفع الی المخالفین بما فیه من تقویة جنود الباطل ومن هنا امر بالقائها فی البحر عند عدم وجدان الشیعة لئلا تصیر معونة لاهل الباطل.

واما اذا فرض انعقاد الحکومة الحقة واجتماع الزکوات عند امام المسلمین فله ان یقسمها فی کل من یکون تحت لوائه وطاعته وان کانوا من اهل الخلاف کما کان کذلک فی عصر امیر المومنین علیه السلام حیث کان یقسم بیت المال علی الجمیع من الشیعة وغیرهم ولاریب فی کون الزکاة من اهم بیت المال ولعله یشیر الیه ما فی صحیح زرارة ومحمد بن مسلم :

«إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا(ای وان لم یکونوا اهل المعرفة) لأنهم يقرّون له بالطاعة.» قال زرارة: قلت:فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: «يا زرارة، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، و إنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فأما اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس.» ثم قال: «سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرقاب عام و الباقي خاص.»‌ قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ قال: «لا يكون فريضة فرضها اللّه- عزّ و جلّ- و لا يوجد لها أهل.»‌ قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟ فقال: «إن اللّه فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، و لو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه- عزّ و جلّ- و لكن أوتوا من منع من منعهم حقّهم لا مما فرض اللّه لهم، فلو أن الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.»(ب1من المستحقین ح1)

اقول : والانصاف ان ذیل الحدیث شاهد علی اختصاص سهم المولفة وسهم الرقاب بغیر الشیعة وبه ینحل الاشکال سیما مع عدم وجوب البسط وبه یجمع بین الروایات وقد عرفت ان سهم سبیل الله یجوز صرفه فی غیر اهل الایمان اذا کان الصرف علی غیرالمومن لمصلحة المومن وهو فی الحقیقة من الصرف علی المومن فتدخل فی النصوص واما من دون ملاحظة ذلک فالاحتیاط بصرفها لخصوص اهل الحق لاینیغی ترکه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo