< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

کون الغارم واجب النفقة علی المزکی/احالة الدیان علی الغارم/الدین للضمان ولاصلاح ذات البین

مسالة 26:« لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه‌

و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.»

الظاهر عدم الخلاف فی المسالة ویدل علیه بکلا قسمی المذکور فی المتن موثقة اسحاق بن عمار(ب18ح2)[1] وصحیح زرارة[2] (الباب ح1) و اما عدم جواز الانفاق لنفقته من الزکاة فقد دلت علیه عدة من الصحاح وسیاتی وعن العامة الخلاف فی ذلک ولا یعبإ به.

مساله27:« إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثمَّ يحسب عليه‌...»

وذلک لان الغارم بعد الحوالة والقبول یصیر مدیونا لمن علیه الزکاة فیشمله حینئذ ادلة الاحتساب من الزکاة للغریم کما تشمله اطلاقات مشروعیة الحوالة التی بسببها ینتقل المحال الی ذمة الحال علیه فیفرغ بذلک ذمة المحیل ویدخل فی مسالة 24.

«بل يجوز له أن يحسب ما على الديان وفاء عما في ذمة الغارم و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة‌»

ذکر الاستاد الاشکال فی الاحتساب قبل الحوالة مبنیا علی إلحاقه بالعطاء والاداء الخارجی حتی فی مثل المقام مما یکون الدین المحتسب فی ذمة غیر الغریم فکما یجوز اداء نفس الزکاة للدیان وفاء عما فی ذمة الغارم کذلک یجوز احتساب الدین الذی یملکه صاحب الزکاة عنها سواء ملکه فی ذمة الغارم مباشرة فیما لوکان الغریم مدینا لنفس المزکی ام فی ذمة من یکون الغریم مدینا لنفس المزکی له فیتحقق التهاتر القهری ویکون ذلک ایضا أحد مصادیق صرف الزکاة فی الغارمین للقطع بعدم الفرق.

لکن استشکل فیه سیدنا الاستاد بان دعوی القطع عهدتها علی مدعیه فان الاحتساب لما لم یکن صرفا لنفس الزکاة بل کان جعلا وفرضا لغیر الزکاة زکاة واحتسابه عنها فلا جرم کان علی خلاف القاعدة ومنوطا بنهوض دلیل علیه والقدرالمتیقن انما هو احتساب دینه الذی علی ذمة الغارم من الزکاة التی عنده واما الدین الذی له علی ذمة شخص آخر فلا دلیل علی احتسابه منها الا بعد عملیة الحوالة وانتقال الدین الی ذمة الغریم مباشرة والمقام لیس کذلک.

وذکر سیدناالحکیم بعد حکایة الجواز عن کشف الغطاء والجواهر فی مقام التعلیل للجواز بقوله:« إلحاقاً للاحتساب بالأداء، فكما يجوز الأداء للدائن وفاء عما في ذمة الغارم، يجوز احتساب ما في ذمته كذلك. لما يستفاد من النصوص، من أن الاحتساب بمنزلة الإعطاء حتى في مثل الفرض...»ثم احتاط بالحوالة لعدم وضوح ذلک.

مسالة 28:« ان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء‌ و إن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم إن كان المضمون عنه غنيا.»

اما اذا استدان او ضمن باذن من المضمون عنه فحیث انه یرجع الیه فلا عجز لیسدد به الدین لرجوعه الیه واما اذا ضمن تبرعا لمصلحة عقلائیة کالاحسان وصلة الرحم فحیث ان المانع عن اداء الغرم هو المعصیة ولیست الطاعة شرطا فعلیة یصدق علی الغارم انه غارم وعاجز عن اداء دینه فیدخل فی الغارمین وبهذا یظهر الوجه فی المسالة 29:

« لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم و كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة و أما لو تمكن من الأداء فمشكل نعم لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل الله و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا إلا إذا كان من‌ قصده حين الاستدانة ذلك.»

نعم مع کون الغارم متمکنا من الاداء فی تلک المسالة یشکل الاداء من سهم الغارمین لما سبق من اعتبار العجز وعن الشیخ وبعض من تاخر جواز الاداء من هذا السهم تمسکا باطلاق الایة وما روی من انه لا تحل الصدقة الا لخمس ...او غارم...» لکن الاطلاق ممنوع بعد ما تقدم من حکمة الزکاة لسد الخلة.

 


[1] قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن رجل على أبيه دين و لأبيه مئونة، أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: نعم، و من أحق من أبيه.
[2] عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- وَ مَاتَ أَبُوهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- أَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي دَيْنِ أَبِيهِ وَ لِلِابْنِ مَالٌ كَثِيرٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ أَوْرَثَهُ مَالًا- ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ يَوْمَئِذٍ- فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ قَضَاهُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ- وَ لَمْ يَقْضِهِ مِنْ زَكَاتِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْرَثَهُ مَالًا- لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِزَكَاتِهِ مِنْ دَيْنِ أَبِيهِ- فَإِذَا أَدَّاهَا فِي دَيْنِ أَبِيهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo