< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

کون دین الغارم للمزکی/کون الدین لغیر المزکیمسالة 24:« لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة‌ بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء‌ للدين و يأخذها مقاصة و إن لم يقبضها المديون و لم يوكل في قبضها و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاء و أخذها مقاصة.»

ذکر جواز احتساب الدین من الزکاة فی المسالة 11من هذا الفصل وسوی فی ذلک بین الحی والمیت ودل علی ذلک مضافا الی اطلاق الآیة ، صحیح عبد الرحمن بن الحجاج[1] (ب46من ابواب المستحقین ح2)وروایة عقبة بن خالد[2] (ب49ح2)وفی المقام ذکر الماتن الاحتساب والمقاصة من دون حاجة الی التوکیل ولا الاعلام ولااستنکاف المدیون عن أداء دینه مع اعتبارها فی التقاص مع الفرق بین المقام وتلک المسالة فی کون تلک المسالة فی احتساب الزکاة علی الفقیر وفی المقام فی احتساب الزکاة علی الغارم مع امکان الفرق بعدم ملکیة الغارم حیث انه عطف علی «فی الرقاب»وملکیته فی الفقیر للتعدی «باللام»فیه والمسکین. وإن احتمل غیر واحد تسویتهم فی کونهم مصرفا للزکاة لاملکا وذکر فی المسالک فی تفسیر المقاصة الواقعة فی موثقة سماعة[3] (ب46من تلک الابواب ح3):« أن يعين الدائن بعض ماله للزكاة و يجعلها ملكا للمديون ثم يأخذها منه لنفسه عوضا عما له عليه» وعلیه فالتقاص غیر الاحتساب وغیر الوفاء کما هو الظاهر من کلام الماتن حیث جعله قسیما للاحتساب وقدم الوفاء للدین علی الاخذ مقاصة مع انه لامعنی للمقاصة بعد الوفاء واحتمال اتحادهما بعید.

وذکر فی المدارک:« المراد بالمقاصّة هنا القصد إلى إسقاط ما في ذمّة الفقير للمزكّي من الدين على وجه الزكاة» ثم ذکر کلام المسالک واستبعده ولعل وجه الاستبعاد عدم وکالته عن المدیون فی القبض وعدم ثبوت ولایة له علی المدیون ولا الاستنکاف من المدیون.

ورده فی المستمسک بانه لامجال للاستبعاد بعد ورود النص المعتبر واتفاق الاصحاب ظاهرا علیه.

وبالجملة لا اشکال فی صحة جعل الزکاة اداء لدین الغارم وذکر الاستاد لادائه صورا أربع من 1.الدفع الی المدیون لتسدید دینه کما دلت علیه معتبرة حسین بن علوان[4] (ب48ح2)و2.الدفع الی الدائن مباشرة اذا کان غیر المزکی کما دلت علیه موثقة اسحاق بن عمار[5] (ب18ح2) و3. الاحتساب بان یجعل ماله علی ذمة المدیون بدلا عما علیه من الدین فیحتسب احدهما مکان الاخر کما دلت علیه صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة(باب46ح2) و4.أن یاخذه مقاصة بان یفرز ویعزل ما عنده من الزکاة ویجعله للمدیون ثم یاخذه منه تقاصا ووفاء علیه من الدین کما دلت علیه موثقة سماعة (ب46ح3)واحتمال السهو من الراوی او اتحاد معنی الاحتساب معها بعید. ثم انه لا اشکال فی ان التفصیل المذکور فی الموثقة حکم اخلاقی استحبابی.

مسالة25:«لو كان الدين لغير من عليه الزكاة‌ يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطلاع الغارم.»

لاطلاق الآیة والروایات سیما الروایات الواردة فی اداء دین المیت کصحیح عبد الرحمن بن الحجاج[6] (ب46ح1)وخبر هیثم الصیرفی[7] وروایة یونس بن عمار[8] (ب49ح1و8)

 


[1] سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ دَيْنٍ لِي عَلَى قَوْمٍ- قَدْ طَالَ حَبْسُهُ عِنْدَهُمْ- لَا‌ يَقْدِرُونَ عَلَى قَضَائِهِ- وَ هُمْ مُسْتَوْجِبُونَ لِلزَّكَاةِ- هَلْ لِي أَنْ أَدَعَهُ- فَأَحْتَسِبَ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ.
[2] أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ بَهْرَامَ قَالَ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ مُوسِرٌ - وَ يَجِيئُنِي الرَّجُلُ وَ يَسْأَلُنِي الشَّيْ‌ءَ- وَ لَيْسَ هُوَ إِبَّانَ زَكَاتِي- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرْضُ عِنْدَنَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ- وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ- وَ مَا ذَا عَلَيْكَ إِذَا كُنْتَ كَمَا تَقُولُ مُوسِراً أَعْطَيْتَهُ- فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ زَكَاتِكَ احْتَسَبْتَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ- يَا عُثْمَانُ لَا تَرُدَّهُ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.
[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ فَقِيرٍ- يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الْفَقِيرُ عِنْدَهُ- وَفَاءٌ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ- مِنْ عَرْضٍ مِنْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ- أَوْ يُعَالِجُ عَمَلًا يَتَقَلَّبُ فِيهَا بِوَجْهِهِ- فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ- أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ- وَ لَا يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ- وَ لَا يُقَاصُّهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الزَّكَاةِ.
[4] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُعْطَى الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ كُلَّهُ مَا بَلَغَ- إِذَا اسْتَدَانُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ الْحَدِيثَ.
[5] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ- وَ لِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ- قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ.
[6] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ- تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ- لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لَا بِمُسْرِفٍ وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَةِ- هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ.
[7] عَنْ هَيْثَمٍ الصَّيْرَفِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ- وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ.
[8] عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ- وَ تَعْجِيلُ أَجْرٍ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ- وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَسَبْتَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo