< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

عدم الفرق بین اقسام الدینمسالة 16:« مسألة لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك كما لو كان من باب غرامة إتلاف فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا و لم يتمكن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم.»

الوجه فی ذلک اطلاق الایة المبارکة لصدق الغرم فی جمیع الفروض حتی فی الضمان والاتلاف فالمدار علی اشتغال الذمة سواء عن سبب اختیاری أو قهری ولایختص بالاستدانة عن القرض المصطلح الذی هو مورد اکثر نصوص الباب بل الامام علیه السلام طبق الغرم علی المستدین فی معتبرة موسی بن بکر (ب 46من المستحقین ح4)فی المستدین لقوت عیاله:

« قال لي أبو الحسن الأول ع من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل الله فإن غلب فليستدن على الله و على رسوله ص ما يقوت به عياله فإن مات و لم يقض كان على الإمام ع قضاؤه فإن لم يقض كان عليه وزره إن الله تبارك و تعالى يقول إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْغارِمِينَ فهو فقير مسكين مغرم»

فحیث ان الامام طبق علی المستدین لقوت عیاله عنوان«المغرم» فیعلم منه ان المدار علی مطلق الغرامة مضافا الی عدة روایات اطلق فیها ذکر الدین کخبر صباح بن سیابة [1] وعلی ابن حمزة المرسل عن ابی عبدالله[2] (کتاب الحجة من الکافی باب مایجب من حق الامام علی الرعیة حدیث7وباب59من ابواب القصاص فی النفس ح2وباب 9من ابواب الدین والقرض ح4)فما جاء من عدة من الروایات من الاستدانة واداء الدین فی مصادیق الغارم لایوجب تخصیصه به.

«بخلاف ما لو كان على وجه العمد و العدوان‌…»

واما ما اذا کان الاتلاف علی وجه العمد والعدوان و منه ما اذا قتل الوالد ولده والمولی عبده والمسلم کافرا ذمیا فلا یجوز الاداء من سهم الغارمین والوجه فیه انه من قبیل الدین فی المعصیة. وذکر سیدنا الحکیم:« الظاهر من الدين في المعصية الدين في سبيل المعصية، لا الدين المسبب عن المعصية فإنه معصية في الدين، فيكون المقام من قبيل ثمن البيع وقت النداء إذا كان ثمن المبيع دينا.»لکن اورد علیه بان فحوی ما دل علی عدم الدفع عن الدین المصروف فی المعصیة عدم جواز الدفع عن الدین الناشی عن المعصیة اذ لو کان الصرف المتاخر فی المعصیة مانعا عن اداء دینه عن سهم الغارمین فحرمة الدین الناشئة عن حرمة سببه السابق علیه اولی بالمانعیة وتویده روایة عبد الرحمن بن الحجاج المتعرضة لنداء الجاهلیة (الوسائل ب48 من المستحقین ح1)[3] وهی ضعیفة لعدم توثیق محمد بن خالد. واحتمل بعض المعاصرین اتحاد هذه الروایة مع ما رواه العیاشی فی تفسیره عن محمد القسری عن ابی عبد الله وهو والی المدینة ورواه فی المستدرک ب28من ابواب المستحقین ح1و2.

 


[1] « أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك. إن اللّه- تبارك و تعالى- يقول: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» الآية. فهو من الغارمين و له سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه.»(الکافی کتاب الحجة باب مایجب علی الامام من حق الرعیة ح7».
[2] خبر على بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى «ع»، قال: قلت له: جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ و عليه دين و ليس له مال و أراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: «إن وهبوا دمه ضمنوا ديته.» فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: «إن قتل عمدا قتل قاتله و أدّى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين.»(باب59من ابواب قصاص نفس ح2.
[3] عن ابن إدريس في مستطرفات السرائر، نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الصدقات، فقال:إقسمها فيمن قال اللّه- عزّوجلّ- و لا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا. قلت: و ما نداء الجاهلية؟ قال: هو الرجل يقول: يا بني فلان، فيقع بينهما القتل و الدماء، فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين(به این کشتار این چنینی نمیشود از سهم غارمین داد)، و لا الذين يغرمون من مهور النساء، و لا أعلمه إلّا قال: و لا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo