< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

عدم اشتمال زکاة العامل فی المخالف و عدم سقوط سهم العامل فی عصر الغیبة

یمکن استظهار عدم جواز اعطاء الزکاة للعامل المخالف من قوله ع فی وصیة امیر المومنین علیه السلام :«لاتامنن الا من تثق بدینه » اذ لا وثوق بدین المخالف ویمکن الاستشهاد لذلک بقوله ع فی صحیح زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقرین علیهما السلام (ب5من المستحقین ح9):«انهما قالا :الزکاة لاهل الولایة وقد بین الله لکم موضعها فی کتابه» حیث انه تدل علی ان الزکاة التی تختص باهل الولایة بین الله موضعه فی کتابه وهی المصارف الثمانیة التی منها سهم العاملین علیها ویمکن الاستدلال له ایضا بصحیح زرارة ومحمد (ب1ح1)آخر الحدیث. واما الهاشمی فیدل علی منعهم صحیح العیص(ب29ح1)کماانه یدل علی اختصاص العاملین بمن یستعمله الامام وهذا لایدل علی المنع من استیجارهم من بیت المال.واما العدالة فقد عرفت حالها واعتبارها او عدمه.

...و الأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام (عليه السّلام) في بعض الأقطار

عن الشیخ فی النهایة :« و يسقط سهم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و سهم السّعاة و سهم الجهاد، لأنّ هؤلاء لا يوجدون إلّا مع ظهور الإمام. لأن الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ إنّما يتألّفهم الإمام ليجاهدوا معه، و السّعاة أيضا إنّما يكونون من قبله في جميع الزّكوات، و الجهاد أيضا إنّما يكون به أو بمن نصبه. فإذا لم يكن هو ظاهرا و لا من نصبه، فرّق فيمن عداهم.»وفی المبسوط :«وسهمهم (ای المولفة) مع سهم العامل ساقط الیوم»

اقول: لادلیل علی السقوط بعد اطلاق الایة وعدم الاشتراط بنصب خصوص الامام بل کفایة اذن نائبه العام اذا کان مبسوط الید ونقل بعض المعاصرین عن المستند وجوب النصب اذا قلنا بوجوب الدفع الی النائب العام بل جاز ذلک له من باب الامر بالمعروف والاعانة علی البر بل قد یجب ویجعل له نصیبا من الزکاة بل یجوز ذلک بل یجب لاحاد المومنین بل یجوز لشخص علم ذلک عمله بنفسه واخذ اجرة عمله من الزکاة واما بدون العلم بذلک ففیه اشکال.»

...نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام (عليه السّلام) أو إلى الفقراء بنفسه.

والوجه فیه وجوب اخراج زکاة ماله وایصالها الی مصرفه فالاخراج مقدمة لاداء الواجب النفسی علیه.

الرابع: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ من الكفّار الذين يراد من إعطائهم ألفتهم و ميلهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفّار أو الدفاع، و من المؤلّفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمين لتقوية‌ اعتقادهم أو لإمالتهم إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع.

قدنطق به الکتاب العزیز واتفقت علیه کلمة المسلمین انما الاشکال فی تفسیر موضوعه من حیث الاختصاص بالکفار وعدمه فان فیه اقوالا ثلاثة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo