< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

99/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی حکم خون موجود در تخم حیوان، از نظر طهارت و نجاست.

المسألة الأوّلی: العلقة المستحيلة من المني نجسة ‌من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض و الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض لكن إذا كانت في الصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت الجلدة.

ترجمه: خون علقه‌ كه إستحاله از منی است، محکوم به نجاست است چه از انسان باشد چه از حیوان و إحتیاط در اجتناب از خون موجود در تخم حیوان است لكن اگر خون در زرده باشد به جهت پرده نازك روى آن، سفيده نجس نمى‌شود مگر آن كه پرده روی آن پاره شود.

بیان مرحوم صاحب جواهر ره در مسأله مزبور: ایشان می‌فرماید: لکه خونی که گاه در تخم حیوان دیده می‌شود محکوم به طهارت است و أدلّه نجاست خون قاصر از شمول چنین خونی است چرا که این خون نه جزء حیوان و نه متکون در بدن حیوان است از این جهت به آن إطلاق دم ذی النفس سائله نمی‌شود بلکه تخم حیوان وجود مستقلی از حیوان دارد و اما اینکه گفته شده خون علقه در تخم چون إستحاله از منیِّ نجس است از این جهت محکوم به نجاست است این إستدلال هم صحیح نیست زیرا بنا نیست هر چیزی که إستحاله از منی باشد بعد از تغییر صورت نوعیه آن نجس باشد و اگر چنین باشد باید حکم به نجاست انسان هم بشود علاوه بر اینکه إستحاله خود یکی از مطهّرات است.

مرحوم حکیم ره بعد از ذکر أدلّه‌ای که برای نجاست خون موجود در تخم مرغ بدان تمسّک شده و ردّ آن أدلّه می‌فرماید: اگر چه أدلّه، دلالت بر نجاست خون موجود در تخم حیوان ندارد و مقتضای اصل، حکم به طهارت چنین خونی است لکن حکم به طهارت در این مورد مخالف با ذوق متشرعه است «غیر أن الطّهارة خلاف ذوق المتشرعة و إلا فاصل الطّهارة مُحكّم بلا شبهة».

نظر استاد أشرفی در مسأله: طبق مبنای مرحوم استاد خویی ره مبنی بر وجود إطلاق در موثّقه عمار، خون موجود در تخم حیوان نیز محکوم به نجاست است لکن به نظر ما این خون داخل در إطلاق موثّقه عمار نیست بلکه منصرف از آن است زیرا بعید است چنین خونی که به صورت ذره‌ای در تخم حیوان وجود دارد در منقار پرنده قابل رؤیت باشد در نتیجه نمی‌توان گفت چنین خونی داخل در إطلاق موثّقه است در هر حال با قطع نظر از إشکال مذکور و قبول إطلاق در أدلّه نجاست خون، سؤال این است که آیا راهی وجود دارد برای حکم به طهارت زرده یا سفیده تخم مرغ در فرض مزبور یا خیر؟

بین سفیده و زرده تخم مرغ پرده‌ای حائل شده که مانع از اتصال و سرایت خون موجود در زرده به سفیده تخم مرغ می‌شود حال اگر تخم مرغ از یک طرف با إحتیاط شکسته شود به طوری که پرده ی محیطِ بر رویِ زده، شکافته نشود تا خون به سفیده سرایت کند در این صورت بلا شک سفید تخم مرغ محکوم به طهارت است و وجهی برای حکم به نجاست آن وجود ندارد.

برخی گفته‌اند حتی بین خون موجود در زرده و خود زرده نیز پرده‌ای حائل شده است که مانع از اتصال و سرایت خون به زرده تخم مرغ می‌شود حال اگر این کلام ثابت شود که خون داخل زرده بواسطه پرده ی نازکی احاطه شده و جدا از زرده آن است در این فرض اگر پرده محیط بر خون شکافته نشود، خون به زرده سرایت نکرده و زرده تخم مرغ هم در فرضی که خون داخل آن برداشته شود بلا شک محکوم به طهارت است حتی بنابر این مبنی که قائل شویم موثّقه به إطلاق شامل این خون نیز می‌شود و أمّا اگر اصل وجود إطلاق در أدلّه نجاست خون را منکر شویم که «نورٌ علی نور» طبق قاعده طهارت محکوم به طهارت است ولو اینکه خون به زرده یا سفیده سرایت کرده باشد.

المسألة الثانیه: المتخّلف في الذبيحة و إن كان طاهراً، لكنّه حرام، إلّا ما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءاً منه.

توضیح این مسأله در جلسه قبل به تفصیل بیان شد.

المسألة الثالثة: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس‌كما في خبر فصد العسكري و كذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض.

در این مسأله مرحوم سیّد ره می‌فرماید: خون سفید در فرضی که بدانیم خون است نجس است منشا مسأله مذکور قضیه‌ای است که از إمام حسن عسکری نقل شده که آن حضرت صبح گاه حجامت نمودند و بعد از ظهر نیز مجدد حجامت نمودند و در بار دوّم خون سفیدی از بدن مبارک حضرت خارج شد.

نجاست در فرض مزبور علی القاعده است زیرا به خون سفید هم إطلاق خون می‌شود و طبق إطلاقات نجاست خون محکوم به نجاست است بر این اساس اگر رنگ خون را در خارج از بدن به وسیله ترکیباتی تغییر دهند باز هم محکوم به نجاست است از این بیان حکم مسأله چهارم هم واضح می‌شود که مرحوم سیّد ره می‌فرماید: «الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس‌و منجس للبن‌» اگر در بین شیر خونی رؤیت شود این خون طبق إطلاق أدلّه نجاست خون، نجس بوده و تمام شیر علی القاعده محکوم به نجاست است زیرا به خون موجود در شیر هم إطلاق خون می‌شود وهر نجسی منجّس بوده وموجب سرایت نجاست به غیر میشود.[1]

 


[1] . کلام صاحب جواهر ره در استدلال به طهارت خون تخم مرغ:قال فی الجواهر ره: قد اشتملت النصوص و الفتاوى على طهارة غير المذكورات أيضا من الميتة كالبيض و الانفحة و اللبن، بل الأول «البيض» من معقد إجماع كشف اللثام و نفي الخلاف في المدارك و غيرها، لكن مع التقييد فيهما باكتسائه القشر الأعلى الصلب.قلت: و ينبغي القطع به إذا كان من مأكول اللحم، بل في المنتهى الإجماع عليه في الدجاج، للأصل و العمومات السالمة عن معارضة ما دل على نجاسة الميتة، لعدم شموله لذلك قطعا، مضافا إلى التعليل السابق في صحيحة الحلبي و غيره من العمومات السابقة، و إلى خصوص نفي البأس من الصادق في صحيح زرارة عن بيض الدجاجة، و عن أكله في خبري ولده حسين عنه ره أيضا، و نحوهما خبر الثمالي عن الباقر ره و غيره و يتم الجميع بعدم القول بالفصل بين الدجاج و غيره من المأكول، فضلا عما دل على طهارة مطلق البيض من حسنة حريز السابقة.و‌خبر إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم ره قالوا: «خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق: الانفحة و البيض و الصوف و الشعر و الوبر»‌و‌خبر ابن زرارة قال: «كنت عند أبي عبد الله ره و أبي يسأله عن السن من الميتة و اللبن من الميتة و البيض من الميتة و إنفحة الميتة، فقال: كل هذا ذكي»‌و‌مرسل الصدوق عن الصادق ره بل عنه في الخصال انه رواه مسندا إلى ابن أبي عمير رفعه اليه ره قال: «عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن و الحافر و العظم و السن و الانفحة و اللبن و الشعر و الصوف و الريش و البيض».و عن النهاية، فحكم بالنجاسة، و لم نعرف له دليلا و لا موافقا، كما اعترف بذلك بعض من تأخر عنه. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌5، ص: 322‌. کلام مرحوم حکیم ره ذیل عبارت مرحوم سیّد ره «العلقة المستحيلة من المني نجسة» در عروة: إجماعا محكيا عن الخلاف، و تبعه عليه كثير ممن تأخر عنه، بل في الجواهر: «لم يعرف من جزم بالطهارة إلا صاحب الحدائق».نعم تأمل فيه جماعة، كالشهيد في الذكرى، و الأردبيلي، و كاشف اللثام.و في المعتبر استدل على النجاسة بأنها يعني: العلقة دم حيوان له نفس و رده جماعة: بأن تكونه في الحيوان لا يستلزم كونه جزءاً منه، بل في كشف اللثام: «منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا، خصوصا التي في البيضة».لكنه كما ترى خلاف النظر العرفي، غاية الأمر أنها عندهم دم غليظ و أما ما ذكره الجماعة فمبني على كون المراد من دم الحيوان ذي النفس ما يكون جزأه، فالإضافة من قبيل اضافة الجزء الى الكل. أما لو أريد ما يعم المتكون فيه فلا تتجه و المعنى الأول و ان كان أظهر من العبارة المذكورة، لكن إجماع الخلاف على النجاسة، و قبول من تأخر عنه له، يدل على أن المراد منه المعنى الثاني. و يشهد لذلك ما عن الخلاف من الاستدلال على النجاسة مضافا الى إجماع الفرقة: بأن ما دل على نجاسة الدم دل على نجاسة العلقة. فإنه لو لا أن يكون المراد ما ذكرنا من المعنى لم يكن الاستدلال متجهاً، كما لا يخفى.لكن يشكل الحكم بالنجاسة بعدم ثبوت عموم النجاسة لدم ذي النفس فضلا عن الدم المتكون فيه، و إجماع الخلاف لا يبعد أن يكون مستنده دعوى عموم النجاسة له، كما يظهر من استدلاله عليه به.و أشكل من ذلك ما في المعتبر، و التذكرة، و القواعد و عن النافع، و الجامع، و كشف الرموز، و غيرها، من الحكم بنجاسة علقة البيضة.فإنه يتوقّف على عموم النجاسة لما يكون مبدأ نش‌ء حيوان ذي نفس و ان لم يكن جزءاً منه، و لا متكوناً فيه، فان علقة البيضة تتكون فيها غالباً بعد خروج البيضة من الحيوان، فان ثبوت مثل هذا العموم كما ترى، و ان كان ظاهر استدلال المعتبر على النجاسة فيها بأنها من الدم النجس ظاهر في ذلك. و لكنه غير واضح.و بالجملة: الظاهر من دم الحيوان ذي النفس الذي هو موضوع النجاسة بناء عليه هو ما يعد جزءاً منه، و البناء على نجاسة العلقة المستحيلة من المني يتوقّف على ارادة مطلق ما يتكون في الحيوان، و البناء على نجاسة علقة البيضة أيضاً يتوقّف على إرادة الأعم منه و مما يكون مبدأ نش‌ء الحيوان و فتوى الشيخ بحل علقة البيضة الملزومة للقول بالطهارة فيها تنافي المعنى الأخير، و فتوى الجماعة بنجاستها تقتضي ارادته، فالقرائن على كل من المعنيين متدافعة، و أدلة النجاسة في نفسها قاصرة عن شمول ذلك كله، كما عرفت آنفاً. و عليه يشكل التمسك بها في كل من العلقتين.و أما إجماع الخلاف فيشكل الاعتماد عليه، لما عرفت من الظن بمستنده الذي لم يثبت. و على هذا فالبناء على النجاسة في كل من العلقتين غير ظاهر و ان كان هو الموافق لمذاق المتشرعة. مستمسك العروة الوثقى، ج‌1، ص: 350‌. کلام آیت الله شیخ حسین حلی ره: اعلم ان القول بنجاسة العلقة مبني على تمامية الإجماع، و الا لم يكن في المقام ما يمكن الاعتماد عليه، و لذا ذهب صاحب الحدائق (ره) الى طهارتها. و غاية ما ذكر في نجاستها أن العلقة دم منجمد من حيوان، و من الواضح أنها متكونة في الحيوان لا أنها دم له، و لذا بنوا على التوسعة و قالوا بأن الدم أعم من ذلك و ما تكون في بدنه بل يصدق على ما يكون مبدأ لنشو الحيوان. و هذا ممنوع جدا بل الكلام فيها هو الكلام في الدم المتكون في الأحجار، فيتوقّف الحكم بالنجاسة على صدق الدم عليها، و ذلك قابل للمنع، لأنها متحولة من المني إلى مبدء المضغة، و ليست من الدم في شي‌ء، و ظاهر الآية المباركة ذلك ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ سُلٰالَةٍ مِنْ طِينٍ.ثُمَّ جَعَلْنٰاهُ نُطْفَةً فِي قَرٰارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰاماً فَكَسَوْنَا الْعِظٰامَ لَحْماً. ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِينَ﴾ فالنطفة تتحول إلى العلقة ابتداء من دون التحول إلى الدم، و لو سلم توسط الدم‌ فهو قد تحول إلى العلقة. و العقة ليست بدم و انما هي مبدأ المضغة.و كيف كان فلا ثمرة في هذا الفرع في علقة الحيوان غير ما في البيضة، إذ العلقة الموجودة في الرحم لا يصل إليها شي‌ء إلا بعد ذبح الأم أو موتها، و عند الذبح لا ينبغي الإشكال في طهارتها سواء كانت جزءا من الحيوان أو متكونة فيه و اما عند الموت فهي نجسة لا محالة.و كيف كان فدعوى النجاسة يتوقّف على شمول دم الحيوان لها بمعنى الجزء من الحيوان و هو ممنوع. و دعوى انه شامل لما يتكون فيه ممنوع أيضا.ثم ان المصنف ره أفاد وجوب الاحتياط فيما إذا وجد في البيض نقطة من الدم، مع انه أفتى بضرس قاطع بوجوب الاجتناب عن العلقة مع أن الدليل يقتضي عكس ذلك لعدم ثبوت العلقة دما، و إثبات ذلك في الصورة الثانية.ثم لا يخفى أن العلقة أو الدم إذا كانت في الصفار فلا توجب نجاسة البياض قطعا، لأجل وجود جلدة رقيقة بينهما إلا إذا تمزقت الجلدة، بل لا يبعد القول بأن تمزق الجلدة الفاصلة أيضا لا توجب النجاسة لوجود كيس حول هذه العلقة كما يقولون و انها تنمو في الكيس إلى أن تتم حياتها، فعلى هذا لا وجه لنجاسة البياض و الصفار الا عند تمزق هذا الكيس فتأمل. عرفت مما تقدم ان الدم حرام و نجس و لكن صاحب الحدائق ره اقتى بحلية الدم المتخلف و طهارته و قال: «بلا خلاف» اعتمادا على الآية المباركة: ﴿قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً﴾ حيث تدل الآية الشريفة بمقتضى الحصر على أن كل شي‌ء سوى ما ذكر حلال، إلا ان الجواب عن ذلك عدم إمكان الأخذ بظاهرها لكثرة المحرمات المطعومة من الحيوانات فضلا عن غيرها، و لذا قالوا: ان الحكم مختص بزمان النزول، أو أنه‌إضافي، أو غير ذلك من وجوه الجمع.و قد استدل له أيضا بعدم عده من المحرمات في الذبيحة، و صدوره عجيب من هذا المحدث العظيم فإن الأخبار التي مرت كانت على طائفتين: (الأولى) ذكر فيها عشرة أصناف و (الثانية) ذكر فيها سبعة أصناف، و في كلتي الطائفتين الدم مذكور فراجع.و تأويل كلامه بأنه أراد ان الظاهر من الدم في الأخبار المحرمة، الدم الذي يخرج من الذبيحة و اما الدم المتخلف فالأخبار ساكتة عنه فهذا التأويل ممنوع جدا إذ لا شاهد عليه نعم، لو لم تكن الأخبار موجودة فالأوجه الحلية الا أن يعد من الخبائث.و كيف كان فما يكون جزء من اللحم لا يكون محرما لعدم صدق الدم عليه، بل هو لحم عرفا. دليل العروة الوثقى، ج‌1، ص: 417‌کلام شهید صدر ره: الدم تارة: لا يكون منسوبا الى الحيوان بوجه كالدم المصنوع كيمياويا، أو بالاعجاز. و اخرى: ينتسب الى الحيوان بمجرد كونه مظروفا بالواسطة له، كنقطة الدم الموجودة في البيض. و ثالثة: ينتسب اليه مضافا الى هذه الظرفية بكونه مبدأ لنشوء الحيوان، كالعلقة في البيض، و رابعة:ينتسب اليه مضافا الى المبدئية بكونه مظروفا للحيوان مباشرة، كالعلقة المستحيلة من المني في الإنسان أو الحيوان. و لا شك في ان هذه الأقسام‌ مترتّبة في خفاء الحكم بالنجاسة فيها.فالقسم الأول أخفى الأقسام، لوضوح ان الحكم بنجاسته يتوقّف أولا: على ثبوت مطلق يدل على نجاسة الدم بعنوانه، و قد عرفت عدمه.و ثانيا: على عدم احتمال تقوم مفهوم الدم عرفا بالإضافة إلى الحيوان، و الا لم ينفع الإطلاق. و ثالثا: بعد افتراض سعة المفهوم على عدم الانصراف عن هذا النحو من الدم، لا لمجرد ندرته حتى ينتقض بدم حيوان يخلق بالمعجزة فإنه في الندرة كالدم المخلوق بالاعجاز، بل بضم مناسبات الحكم و الموضوع التي تقتضي ارتكازا تساوي نسبة النجاسة إلى دم الحيوان الطبيعي و دم الحيوان الاعجازي، و لا تقضى مثل ذلك في دم الحيوان مع الدم المخلوق اعجازا.و اما القسم الثاني: فهو يتوقّف على الأمر الأول فقط لوضوح صدق الدم عرفا و انصرافا عليه، فلو تم مطلق يقتضي نجاسة الدم يشمله. و اما لو لم يتم دليل الا على نجاسة دم الحيوان بهذا العنوان، فقد يستظهر من الإضافة الجزئية الفعلية، و قد يستظهر ما يعم الجزئية الشأنية المنطبقة على العلقة، و قد يستظهر عدم اختصاص الإضافة بالجزئية و شمولها لعلاقة الظرفية أيضا، و يتوقّف شمول الدليل حينئذ للقسم الثاني على الاستظهار الثالث، مع عناية شمول الظرفية للظرفية بالواسطة.و اما القسم الثالث: فلا شك في شمول المطلق له لو كان. و اما مع اختصاص دليل النجاسة بدم الحيوان فيتوقّف الشمول على نكتة الشمول للقسم الثاني، أو على استظهار ما يعم الجزئية الشأنية.و اما القسم الرابع: فهو مشمول للمطلق لو كان، و الدليل نجاسة دم الحيوان على غير الاستظهار الأول من الاستظهارات الثلاثة المتقدمة.و من مجموع ما ذكرناه ظهر ان للمنع عن نجاسة تمام الأقسام الأربعة‌ مجالاً، خصوصا القسم الأول فإنا لا نسلم بوجود مطلق يدل على نجاسة كل دم أو على نجاسة دم كل حيوان، و لو سلم فلا يشمل تمام الأقسام المذكورة على التفصيل الذي أوضحناه.. بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 198‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo