< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

90/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 مسألة المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به‌ و إن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين و مع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق خصوصا في الصورة الأولى‌(فیشتد الاحتیاط فی صورة سبق الغنی )
 أما فی صورة الجهل بالامرین فجواز إعطاء الزکاة أسهل من صورة سبق الغنی للادلة السابقة من أصالة العدالة وأصالة الصحة و التمسک بظاهر الحال (فیما إذا کان ضعیفا فی ظاهر حاله)أخذا بالظاهر وللشهرة المحققة بل الاتفاق المنقول من الحدائق والجواهر وللسیرة العملیة بین العلماء وغیرهم إلی غیر ذلک کما تمسک فی المقام ممالا یزید عن إفادة الظن وقد سبق الاشکال فیها.
  أما الاستدلال لجواز إعطاء الزکاة للسائل "بان التحقیق من حال الفقیر إذلال له" ففیه إن هذا الدلیل علی تقدیر تسلیمه لایوجب براءة ذمة معطی الزکاة بعد إعتبار فقر المتصدق علیه واقعا فللمصدق الاعتذار من السائل من دون حاجة إلی الفحص منه والجدال معه لمعرفة حاله حتی لزم إذلال الفقیر بل رده بالاحسن. فالنتیجة : أنه لم یمکن التمسک بالادلة السابقة نعم لوحصل الظن المتآخم للعلم الذی هو العلم العرفی فللإکتفاء به وجه و لا حجیة لمطلق الظن فی هذا الباب بعد ثبوت عدم حجیته وأنه لا یغنی من الحق شیئا.
 و عمدة مااستدل به من الروایات فی المقام -لجواز اعطاء الزکاة لمن جهل حاله من الفقر والغنی- هذه الروایات الثلاثة :
 الروایة الاولی:ما ورد فيمن نذر للكعبة أو أهدى إليها:«من أنه يباع و يؤخذ ثمنه، و ينادى على الحجر: ألا هل من منقطع نفدت نفقته، أو قطع عليه، فليأت فلان ابن فلان. فيعطى الأول فالأول حتى ينفد الثمن» [1] فیستدل لجواز مراجعة الفقیر وقبول إدعائه فی نفادماله و أنه لا یحتاج الی الشهود والبینة ویلزم تصدیقه.
 الروایة الثانیة :عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع وَ هُمَا جَالِسَانِ عَلَى الصَّفَا فَسَأَلَهُمَا فَقَالا إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي دَيْنٍ مُوجِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ [2] أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ [3] فَفِيكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمْ فَأَعْطَيَاهُ. [4]
 و الروایة مرسلة لروایة برقی عن أبیه عمن حدثه عن العزرمی و فی بعض النسخ "عبدالرحمن بن محمد عزرمی"و کلاهما واحد .وذکربعض جبر ضعف الروایة بالشهرة وفیه کلام.
 الروایة الثالثة : مصحّح عامر بن جذاعة(لوجوده فی أسناد کامل الزیارات ،عبر الاستاذ ره عنه بالمصحّح): جاء رجل إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال له: يا أبا عبد اللّٰه، قرض إلى ميسرة، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «إلى غلّة تدرك؟» فقال الرجل: لا و اللّٰه «قال: فإلى تجارة تؤوب؟(ترجع او تقصد)» قال: لا و اللّٰه «قال: فإلى عقدة تباع؟» قال: لا و اللّٰه، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «فأنت ممّن جعل اللّٰه له في أموالنا حقّا» ثمّ دعا بكيس فيه دراهم. [5]
 فهذه الروایات ظاهرة فی قبول الفقرمن مدعیه لکن فی الأخیریتین : أن هاتین الروایتین تحکیان فعل الامام علیه السلام فلا اطلاق لفعله علیه السلام حتی یتمسک به بینما یحتمل الفعل منه علی محامل علی أنه یفرق بین القضیة الخارجیة والحقیقیة فهذه قضایا فی واقعة ویحتمل معرفة الامام والظن بصدق الفقیر فی الواقعة لقرائن موجودة ولایکون دلیلا عاما لقبول کل من إدعی الفقر وفی الروایة الاولی یمکن أن یقال: إن قبول قول المدعی فیها من خصوصیات الکعبة لان من نذر للکعبة لم یثبت وجوب الإعطاء لخصوص الفقیر بل لایبعد جوازه لمن حضر فی المقام وإن لم یکن فقیرا فلا یکون دلیلا علی قبول قول مدعی الفقر حتی مع الظن فإنه لا یغنی من الحق شیئا الا مع وصوله إلی حد الاطمئنان ولا یبعد حصوله للامام علیه السلام فی مورد الروایتین الاخیرتین. وقال السید الاستاذ فی انتهاء الکلام:« فلا يمكن استفادة ضابط كلّي لمدّعي الفقر ليشمل باب الزكوات و الصدقات.» [6]
 أقول:الانصاف أن إنکار دلالة الروایات باجمعها علی قبول قول مدعی الفقر مشکل جدا لکن لم أر التمسک بهذه فی کتب أصحابنا القدماء وإن تمسک بهاوبما ورد فی تصدیق المراة عند ارادة تزویجها جمع من المتاخرین وقد أنهی بعض المعاصرین أدلة المقام إلی أربعة عشر دلیلا وإن أمکن الاستشکال فی کثیر من تلک الادلة فإن قیاس الزکاة التی یعتبر فی فراغ الذمة منها کون المتصدق علیه فقیرا بحسب الواقع (کما سیاتی فی مسالة 13)بتصدیق المرأة فی خلوها عن الزوج وأمثالها مع الفارق مع إحتمال إرادة الأعم من الزکاة فی الصدقة الواردة فی بعض الروایات وقد أنهی سیدنا الحکیم قدس سره کلامه فی المقام بعد اعترافه بالسیرة القطعیة علی العمل بقول مدعی الفقر بان القدر المتیقن من السیرة وغیرها من الادلة فرض حصول الوثوق نوعا بصدق مدعی الفقر ومع عدمه لایخلو من إشکال لهذا لم یسمع بهذه الادلة بعض المحققین مثل صاحب الذخیره لکن الحدائق یدعی اتفاق العلماء فی قبول قول مدعی الفقر والجواهر ره قال بلا خلاف و لاإشکال [7] ...


[1] وسائل 13/247
[2] مال مطالَب موجب للفزع
[3] جالس علی التراب
[4] وسائل 9/211
[5] وسائل 9/45
[6] موسوعه 24/37
[7] جواهر الکلام ج15ص320

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo