< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

90/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 خلاصة من الفروع والاحکام وبعض أدلتها بعد ما ذکرنا فیما سبق أسس البحث :
 الاول:

من له قوت الشهر ولم یکن له قوت السنه فهو مستحق الزکاة قطعا فضلا عمن لا یجد قوت یومه أو أسبوعه.
 الثانی

: من کان مثل اهل القریة یدخر ذخیرة من الطعام أو له نقد لکن لم یف بمئونة سنته فیجوز له لتدارک باقی مؤونة سنته وعیاله أخذ الزکاة ولیس الشرط فی الجواز أکلها ونفادها ثم أخذ الزکاة لانه فی الشهر الاول یصدق علیه الفقیروالشاهد صحیحة أبی بصیرالمتقدمة :فی صاحب السبعمائة أنفدها فی أقل من السنة فالامام علیه السلام حکم باخذ الزکاة له.وطرح السید الاستاذ ره هنا فرعا آخر ملحقا بهذا الفرع:« نعم، لو كانت عنده مئونة سنة واحدة و بعد صرف مقدار منها و لو خلال أيّام قلائل نقصت بحيث لم يبق لديه فعلًا ما يكفيه لسنته، جاز له الأخذ حينئذٍ، و لا يلزم الصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده، و ذلك لانقلاب الموضوع و تبدّل الغنى بالفقر بعد الصرف المزبور.» [1]
  الثالث:

من له عقار یرتزق من منافعها - ولا یتجر بها - ولم تف المنافع بمئونة سنته یجوز الاخذ والروایات تدل علیه مثل موثقه سماعة:«.. فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا.» واختصاص المورد بدار غلة لا یوجب الانحصارلانه لافرق بین دار غله والحدیقة والدکان و...والحکم عام لکل شیی له منفعة.
 تبصرة :أما من له عقار واراضی کثیرة ولم تف الاجارات بالمئونة أو لم یعرض عقاره وأرضه فی معرض الاجارة قال بعض بالجواز لکنه بعید إذ الفقیر لیس مفهوما شرعیا قبال العرفی ولو أمکنه بیع بیت من ابیاته او دکان او أرض ولم یکن البیع منافیا لشانه ولم یوجد مشکل عیشی او اقتصادی او اجتماعی له فاللازم البیع وتامین المعاش منه ولا یجوز اخذ الزکاة فالعرف لایعد مثل هذا الفرد فقیرا بل یتوقع بیع بعض املاکه لتامین حاجته ویستنکر سؤاله من غیره لعده من الاغنیاء.
 الرابع

:من یحترف ویتجر براس مال ویشتغل معه:تارة قدر ماله مع الربح بقدر المئونة لکن صِرف الربح لایفی وصِرف راس ماله ایضا لا یفی یجوز اخذ الزکاة له لموثقة سماعة الثانیة (باب 12ح2) وصحیحة معاویة بن وهب لصراحة قوله علیه السلام بجواز أخذ الزکاة لصورة یفی المال مع فضله لقوت سنته .
 وتارة : ربح ماله لم یف لکن راس المال بقدر المئونة فقال بعض بعدم جواز اخذ الزکاة لان المال بقدر المئونة فلا تجوز الزکاة وان کان منجرا إلی هدم راس ماله فی سنین آتیة فبعد نفاده یجوز له اخذ الزکاة فی السنة الآتیة. وقال المشهور یجوز عدم صرف اصل المال والتامین من الزکاة ، ولا یبعد صحة هذا القول لصحیحة معاویة بن وهب :
 قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها، أ يكب فيأكلها و لا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ «قال (عليه السلام): لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوّت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله، و يأخذ البقيّة من الزكاة، و يتصرّف بهذه لا ينفقها» [2]
 وتمسک الاستاذ بتبع السید بهذه الروایة تمسکا باطلاقه لترک الاستفصال؛ بیانه:لم یفرق الامام علیه السلام بین أن یکون راس المال وافیا بالمئونة أم لم یف ففی کلتا الصورتین باطلاقه- یجوز أخذ الزکاة مضافا الی قوله«من فضله» یعنی من الربح والتتمیم من الزکاة ولا یمد یده الی اصل المال.
 الخامس

:اهل الحرف والصنائع وتکون حرفته کافیا لمئونة سنته فیحرم قطعا اخذ الزکاةعلیهم لذیل صحیحة ابی بصیر المتقدمة:
 «ولاتحل الزکاة لمن کان محترفا وعنده ما تجب فیه الزکاة » [3]
 ولا یصدق علیهم الفقیرنعم لو لم یف یجوز التتمیم من الزکاة.
 السادس

:من اکتسل بالعمل من اهل الحرف او المهن فقال بعض بالحرمة وقال بعض مثل صاحب الجواهر بالجواز مع الکراهة بدلیل ظهور عبارة الروایة:«...فتنزهوا...»فی الکراهة لکنه بعید منه ره لانه فی ابتداء الروایة قال علیه السلام: «لا تحل لذی مرة سوی ...»فهو دال علی الحرمة قطعا.
 نعم لا یبعد کلام الشیخ الانصاری ره فی کتاب زکاته فی صورة التکاسل إذا افتقر بعد مضی زمان العمل مثل صیاد ترک الصید کسلا وبعد مضی وقته إفتقر أو عامل أو حمال اکتسل بالیوم واحتاج باللیل فیعد من الفقراء فله الزکاة.
 المسالة الثانیة: «يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنة واحدة و كذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمئونة سنته أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمئونة سنته لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمة بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين بل يجوز جعله غنيا عرفيا و إن كان الأحوط الاقتصار نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مئونة السنة أن يعطي شيئا و لو قليلا ما دام كذلك‌.»
 اما دلیل الجواز اطلاق الآیات مثل الآیة الشریفة :
 « انما الصدقات للفقراء»(سورة التوبة آیة 60)
 - بعد عدم لزوم التقسیم علی الثمانیة بالبسط-والصدقات ملکا لهم او یختص بهم فاطلق القول لهذه الملکیة أو الاختصاص ولم یعین حدا لمقدار أخذهم علی أن فی روایات مثل موثقه اسحاق بن عمار:ح1،3،4،5باب 24عبارات مثل "واغنه ان قدرت ان تعطیه"..."حتی تغنیه"...الی غیر ذلک من الروایات فتدل علی عدم الحد فی جانب الکثرة.
 وفیه:إن بالنظر إلی حکمة الزکاة(إن الله جعل فی أموال الاغنیاء ما یکفی الفقراء) یستفاد من مذاق الشریعة لا الاستحسان وسد الذرایع- أن لو آتوا الزکاة لایوجد فقیر فی الاجتماع ومشکلة الفقر ینشأ من إهمال الأغنیاء و تمسک بهذه الحکمة فی اکثر من خمسین روایة فهذه الحکمة تقتضی توزیع الزکاة بحیث تسد حاجة الفقراء وخلتهم فإغناء بعض منهم مع حاجة البعض ینافی هذه الحکمة کأن یکون فی مجتمع ألف نفر وخمسین فقیرا وعشرة غنیا فأعطوا المال الی عشرة منهم ...فهذا التزاحم یوجب ان یؤتی الزکاة الی کل الفقراء حتی یشبع الفقراء ویسد خلتهم.
 مضافا الی ما ذکره الاستاذ : من کان مئونته ماة درهم وأعطی الیه مائتین من الزکاة و لو دفعة واحدة یعد غنیا ودفع المأة الثانیة من الزکاة الی هذا الشخص دفع الی الغنی فلا یجوز و قال السید الماتن ره :
 « نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مئونة السنة أن يعطي شيئا و لو قليلا ما دام كذلك‌.»
  لکن بالوجدان یعلم عدم الفرق فی التدریج والدفعة فإن جاز جاز فی الحالتین وإن لم یجز فلا.


[1] موسوعة الامام الخوئی ج24ص14
[2] وسائل الشیعه باب 12من ابواب المستحقین للزکاة ح1
[3] نفس المصدر ج9ص231باب 8ح1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo