< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

جواز أخذ الزكاة لمن كان مشتغلا بالعلم

  كان البحث في من قدر التكسب هل جاز له أخذ الزكاة أم لا؟ مر كلام صاحب الشرايع و بيان صاحب الجواهر في ذيله.

  أن أهل العلم من القدماء بعضا ما أخذوا الزكاة كما هو جار في زماننا في السادات من الطلاب فهم أيضا أخذوا سهم السادات من الخمس و في كلا الموردين شرط الأخذ الفقر فهل للشاب المشتغل للعلم أخذ الزكاة أم سهم السادات أم لا؟

  صاحب الجواهر قائل بأن الملاك فعلية الفقر و لكن قول المشهور على أن من قدر على التكسب فليس بفقير فمن كان بالقوة ذا مرة سوي لم يصدق عليه الفقير. على هذا ما هو شأن من طلب العلم و مع ذلك لم يمكن له التكسب، هل جاز له أخذ الزكاة أم لا؟

  نشير إلى كلام صاحب الجواهر (ج15 ص 315) و هو نقل كلام بعض الفقهاء مثل العلامة في نهاية الأحكام و المهذب البارع:

إذا لم يكن مشغولا بطلب العلم على وجه لا يمكنه الاجتماع مع الكسب، قال في المحي عن نهاية الأحكام والمنتهى والتحرير وغيرها: " لو كان التكسب يمنعه عن التفقه في الدين جاز أخذها، لأنه مأمور به إذا كان من أهله "

نعم في الأول (نهاية الأحكام) " لو كان لا يتأتى له تحصيل العلم لبلادته لم تحل له الزكاة مع القدرة على التكسب ، وكذا لو اشتغل بنوافل العبادة وكان التكسب يمنعه عن استغراق الوقت بها لم تحل له الصدقة، لأن قطع الطمع عما في أيدي الناس أولى "

ونحوه عن الإيضاح والمهذب البارع، بل عن الأخير " وكذا لو اشتغل بالرياضات لا تحل له، و أما ما زاد على الواجب على التفقه فإن كان طالبا لدرجة الاجتهاد أو قد بلغها وتحتاج الناس إلى التعلم منه جاز له ترك التكسب، و إن كان يعلم أنه لا يبلغ درجة الاجتهاد وكان في ازدياد ويعلم حاجة الناس إلى القدر الذي عنده جاز له الاشتغال بالتعلم والتعليم عن التكسب، و إلا فلا ".

 و على هذا قلنا لو كان مشغولا على التعليم و التعلم جاز له أخذ الزكاة أو سهم الفقراء من سهم السادات و نحوه.

  نرجع إلى أصل البحث فتحصل أن من قدر على التكسب لم يطلق عليه الفقير كما مر من كلام صاحب الشرايع:

و يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها ، لأنه كالغني . وكذا ذو الصنعة . ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها. [1]

  و قال صاحب الجواهر ج 15 ص 314:

وإطلاق الأدلة وترك الاستفصال في كثير منها ، والسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على إعطائها للأقوياء القابلين للاكتساب اللهم إلا أن يحمل ذلك على حاجتهم الفعلية وإن كان ذلك بسبب تركه التكسب المقدور له ، أو على عدم العلم بكونه قادرا على تكسب ما يمون به نفسه وعياله ، ضرورة أعمية الاحتراف من ذلك ، فمجرد قابليته للتكسب وقوته عليه لا يقضي بقدرته على تكسب مؤونته ، إذ ربما لا يربح بل قد يخسر. لكن الأقوى في النظر الجواز مطلقا وإن كان الأولى له التنزه عنها إذا لم يكن مشغولا بطلب العلم على وجه لا يمكنه الاجتماع مع الكسب...

[1] ) شرائع الاسلام المحقق الحلی: ج 1 ص 120 .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo