< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

بيان الضابطة للفقير الشرعي

  هل المدار في الفقر و الغناء على السنة أم على حد النصاب أم على استمرار الفقر في طول العمر فمن له مؤونة سنة أو سنتان ثم لم تكن له مؤونة فهو فقير؟

  مر أن ما يستفاد من العرف و الروايات هو أن ملاك الفقر عدم مؤونة السنة فمن كان له مؤونة سنته فلا يجوز له أخذ الزكاة بلا فرق بين أن يكون ماله على حد النصاب أم تجب عليه الزكاة أم لا.

  و أما ما مر من القول الثاني و إن كان هو منسوب إلى الشيخ و لكن كما مر من كلام صاحب مفتاح الكرامة عدم وجدان هذا القول من الشيخ و ما مر من الاستدلال لهذا القول غير تام كما مر.

  و أما القول الثالث في المقام أعني أن المدار على استمرار الفقر دوام العمر؛

  قال سيدنا الأستاذ الخويي قدس سره ليست لهذا القول ضابطة و لا يمكن الاعتناء إليه لأنه كيف يمكن تحديد الشخص و تقدير كسبه و معيشته في سنوات آتية؟! و لا يلزم بذلك أحد و ما يوجب هذا التوهم هو كلام الشيخ في المبسوط في الصدقات:

والغني الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته وكفاية من يلزم كفايته على الدوام.[1]

 قال صاحب الجواهر:

وفي المختلف الظاهر أن مراد الشيخ بالدوام مؤونة السنة ، مضافا إلى ما عرفته من أن ظاهر بعض وصريح آخر انحصار الخلاف في القولين.[2]

  و كذلك قال الشيخ في كتاب الخلاف أن المدار على السنة ثم قال دليلنا إجماع الفرقة. فكيف يمكن أن يدعى الإجماع في الخلاف خلافا للمبسوط. و على كل مع التوجه إلى الروايات الدالة على أن المدار على السنة كان هذا الاحتمال بعيد.

 ثم قال السيد الماتن قدس سره:

فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك ، تقوم بكفايته وكفاية عياله في طول السنة ، لا يجوز له أخذ الزكاة.

 و هذا واضح و شاهده موثقة سماعة؛ أبواب المستحقين للزكاة باب 9 ح 1:

 [ 11916 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا .

  و لا خصوصية للدار فكل مال له منفعة و هذه المنفعة تكفي لمؤونة السنة، لم يصدق على صاحبه عنوان الفقير و لا يجوز له أخذ الزكاة.

  ثم قال السيد الماتن قدس سره:

وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله ، وإن كان لسنة واحدة . وأما إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ ، ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ .....

  مثلا من كانت مؤونة سنته 2 ميليون تومان و عنده هذا المقدار و لكن علم أنه يحتاج لعلاج مرضه ميليون تومان آخر مثلا فعلم أن ما عنده لا يكفيهما، فله أخذ الزكاة و شاهد ذلك صحيحة أبي بصير باب 8 ح 1 كما مر:

عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة ( أن يأخذ الزكاة ) .

 ثم قال السيد الماتن قدس سره:

وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته . والأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا .

 فلم يصدق عليه الفقير في العرف كما قال به السيد الأستاذ الخويي و غيره. و الشاهد على ذلك خبر محمد بن مسلم باب 8 ح 6 و موثقة سماعة باب 12 ح 2:

  [ 11910 ] 6 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن معاوية ابن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله .

  نتيجة كلام السيد الماتن قدس سره أن صاحب الحرف على ثلاثة أقسام:

  الأول من حصلت له قدر مؤونته فلا يصدق عليه الفقير

  الثاني من تكاسل لتحصيل مؤونته و إلا قادر على تحصيله فهذا مورد الخلاف

  ففي الروايات جاء من قدر على تحصيل مؤونته، و من تكاسل قادر على التحصيل فيصدق عليه عنوان ذو مرة و سوي فليس هو بفقير.

  و لكن نقل عن بعض مثل العلامة في بعض كتبه أن من تلبس بالفقر و إن كان موجبه التكاسل يصدق عليه أنه فقير فيجوز له أخذ الزكاة. و السيد الماتن وافق صاحب الجواهر و أفتى بالاحتياط.

  قال بعض المعاصرين أنه بعضا ما كان بالفعل لم يكن قادرا على التحصيل فيجوز له الأخذ بخلاف من كان بالفعل قادرا.

  الثالث من لم يكن متكاسلا و لكن يمكن له تحصيل صنعة لرفع فقره فهل يصدق عليه الفقير أم لا؟

[1] ) المبسوط: ج 1 ص 256 .

[2] ) جواهر الکلام: ج 15 ص 308 .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo