< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: حكم الخرص

( مسألة 32 ): يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم ـ بل والزرع ـ على المالك.

و فائدته جواز التصرف للمالك، بشرط قبوله كيف شاء .

و وقته بعد بدو الصلاح وتعلق الوجوب.

بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة ، أو بغيره من عدل أو عدلين . وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن.

و لا يشترط فيه الصيغة فإنه معاملة خاصة، وإن كان لو جئ بصيغة الصلح كان أولى.

ثم إن زاد ما في يد كان له ، وإن نقص كان عليه.

و يجوز - لكل من المالك والخارص - الفسخ مع الغبن الفاحش.

و لو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا جاز.

و يجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء، من المالك أو من غيره .

  كما ترى أن في هذه المسألة نكات عديدة قريب من التسعة:

  الأولى تعميم الخرص من مورده في الروايات فقال السيد الماتن قدس سره أن الخرص جائز في التمر و الكرم و الزرع.

  يستدل لذلك بتسوية حكم الأنصاب في ما يجوز و فيما لا يجوز. فلا خصوصية بين التمر و بين الزرع فالخرص لو جاز، جاز مطلقا.

  و السيد الخويي قدس سره قائل بأن الدليل هو صحيحة أبي بصير و أحد صحيحتي سعد بن سعد و في كليهما اختص الخرص بالتمر و الكرم، مع أن الخرص خلاف الأصل فلابد من الإكتفاء بالقدر المتيقن و التعدي من مورد هاتين الصحيحتين بالزرع خلاف الأصل. نعم قد استظهر من الصحيحة الثانية من سعد بن سعد إطلاق يشمل الزرع من كلمة «إذا صرم و إذا خرص» و قد أشرنا إلى خلافه. و سيأتي البحث عنه.

  النكتة الثانية في فائدة هذا البحث:

  و قد جاء في كلام السيد الماتن قدس سره فائدتان: الأولى جواز تصرف المالك في كل المال و أن ما خرص ثابت في ذمته.

  و الثانية لو زاد ما في اليد أو قصر كان له أو عليه، فبعد خرص الساعي و قبول المالك و حصول التوافق بينهما لزم على المالك ما خرص لا أقل منه و لا أكثر.

  نعم لو كان التفاوت بين الخرص و ما حصل في الواقع فاحشا على حد الغرر يجوز لكل من المالك أو الساعي فسخ ذلك.

  النكتة الثالثة أن السيد الماتن قدس سره قائل بأن الخرص يمكن أن يكون من نفس المالك أو العادل من أهل الفن و ترتب عليه آثار الخرص.

  النكتة الرابعة أن الخرص يرجع إلى الصلح فلا يترتب عليه آثار الربا و الفسخ و نحوهما. و في قبال ذلك قول بعض مثل السيد الخويي قدس سره كما سيأتي من أن الخرص ليس بمعاملة بل هو طريق إلى الواقع و هذا الطريق ثبت حجيته في الجملة و لا حجية للطريق بعد كشف الخلاف.

  هذا و أما الكلام في النكتة الأولى تعميم الخرص من مورده إلى الزرع ـ

  و قد استدل لذلك بأن الملاك في جواز خرص الكرم و التمر جار في الزرع أيضا .

  على أن إطلاق الصحيحة الأولى من سعد بن سعد الأشعري دلت على ذلك، باب 12 من أبواب زكاة الغلات ح 1 كما مر : عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - قال :

سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم و إذا خرص.

  و قد مر كلام السيد الأستاذ الخويي قدس سره من أن الخرص في الحنطة و الشعير مشكل لأن الخرص طريق ظني و لابد من الاكتفاء بمورده من التمر و الزبيب. على أن هذه الرواية يرد علمها إلى أهلها؛ قال عليه السلام: إذا صرم و إذا خرص. و الصرم بمعنى القطع من الشجر مع أنه بعد القطع لم يحتج إلى الخرص بل يكيل أو يوزن. و الخرص بعد الاشتداد قبل القطع. على أن هذه الجملة شرطية دلت على انتفاء الجزاء بعد انتفاء الشرط؛ منطوق الجملة: إذا صرم و إذا خرص تجب الزكاة. مفهومها: مع عدم الخرص لم تجب الزكاة و هذا باطل قطعا.

  و لكن الموافقة معه مشكل جدا لأن كلمة «تجب» بمعنى «تثبت» لا الوجوب الشرعي. و ثانيا أن السوال عن زمان الوجوب «متى تجب» و قال عليه السلام إذا صرم... فليس مفهوم ذلك نفي الوجوب عند عدم الخرص. فإشكال الأستاذ لم يرد في المقام.

  و أما قوله قدس سره بعدم التعدي أيضا مورد النقاش فإن السوال في الصحيحة عن جميع الغلات من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير. و ثانيا أن الزرع بعد القطع أيضا قابل للخرص و هو معمول في الأزمنة السابقة لأن الأوزان و المكيلات لم تكن عند الناس غالبا.

  و أما النكتة الثانية في فائدة الخرص ـ

  فلا إشكال في الفائدة الأولى فإن تشريع الخرص من جهة التسهيل على المالك وجواز تصرفه في ماله بعد الخرص.

  و السيد الأستاذ الخويي قدس سره قال أن تصرف المالك لا يحتاج إلى الخرص بل للمالك حق التصرف مادام لم تجب الزكاة و بعد وجوب الزكاة أيضا بحسب السيرة المتشرعة كان التصرف جائزا و لم يحتج إلى الخرص غاية الأمر كل ما تصرف المالك زكاته في ذمته. على الخصوص لو قلنا أن تعلق الزكاة بنحو الكلي في المعين مثل من باع صاعا من صبرة فللمالك التصرف في كل الصبرة ما سوى صاع واحد. و كذلك على القول بالمالية لا العين. نعم على مبنى الإشاعة في العين يمكن لنا تصوير هذه الفائدة ، على أن هنا أيضا لم ينحصر جواز التصرف بالخرص بل للمالك تقطيع حق الفقير و التصرف فيما سواه.

  و أما الفائدة الثانية ثابتة لو قلنا أن الخرص نوع من الصلح و الصلح من العقود اللازمة. و لكن السيد الخويي قدس سره قائل بأن الخرص ليس بمعاملة و لا مصالحة بل هو طريق عقلائي لكشف الواقع. و كل طريق مع كشف الخلاف يبطل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo