< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: كيفية تعلق الزكاة بالمال الزكوي

( مسألة 31 ) : الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين، لكن لا على وجه الإشاعة، بل على وجه الكلي في المعين...

  إن لهذه المسألة آثارا فقهية متعددة و قد بحثوا عن كيفية تعلق الزكاة و حق الفقراء بالمال الزكوي. هل ملكيتهم كانت بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين أو ليست لهم ملكية بل لهم حق في أموال المالك و هنا أيضا بحثوا عن أن هذا الحق على أي نوع من الأنواع؟

  و الأعاظم قدس الله أسرارهم اختصوا بهذا البحث مقدارا معتدا به من كتبهم كصاحب الجواهر و المحقق الهمداني من ص 257 و السيد الأستاذ الميلاني ج 1 من ص 208 و قد ذكر المحقق الأستاذ الميلاني قدس سره إحتمالات ثمانية ثم أضاف إليها احتمالا تاسعا و اختاره. قال قدس سره:

  إن المحتملات في ثبوت الزكاة ثمانية:

أحدها ـ أنها ملك لأربابها كالدين في الذمة .

  توضيح ذلك : أن الفقير ليس له حق في العين الزكوية بل هو مالك نصابه في ذمة المالك فالمال الزكوي في ملك المالك و الفقير يطلب منه بقدر الزكاة. و هذا القول منسوب إلى الشافعي كما ادعى العلامة و فرض أن الشيعة مخالف لذلك و أنهم قائلون بأن الفقير مالك العين.

ثانيها ـ أنها ملك لأربابها ثابت في العين بنحو الكسر المشاع.

  توضيح ذلك: أن مقتضى كثير من الروايات أن الشركة في عين المال و قد مر بعض هذه الروايات و هو قدس سره أشار إلى ستة روايات في المقام و لها ظهورات في أن الفقير مالك العشر أو نصفه بنحو الكسر المشاع.

ثالثها ـ أنها ملك لأربابها بنحو الكلي في المعين.

  و هو قول السيد الماتن قدس سره في العروة من أن الفقير مالك المال الزكوي بنسبة الواحد من العشر أي الكلي في المعين نحو صاع من الصبرة كما مر توضيحه. و نتيجته أن المالك يمكن له التصرف في غير حصة الفقير بلا استجازة.

رابعها ـ أنها متعلقة بالعين كتعلق حق غرماء الميت في تركته.

  فإن مال الميت بعد فوته متعلق حق الغرماء و لكن من هو مالك التركة؟ هل الوارث أو أن المال يبقى في ملك الميت، بحث قد أشرنا إليه في السابق.

خامسها ـ أنها كذلك لكن كتعلق حق الجناية العمدية الذي هو لولي المجنى عليه، متعلق برقبة العبد الجاني، الموجبة لخياره بين أي يسترقّه أو يقتص منه.

سادسها ـ ذلك لكن كحق الرهانة.

  أعني أن حق الفقير لم يخرج من ملك المالك بل هو من قبيل حق الرهانة فكما أن الراهن مالك المال و لكن تعلق حق المرتهن بماله و مادام لم ينفك الرهن لم يجز التصرف الطلق للمالك.

سابعهاـ ذلك لكن كحق النذر المتعلق بمنذور الصدقة، كما إذا نذر أن يعطي الشاة صدقة للفقير.

  فكما أن في النذر لم يخرج من الملكية و لكن بسبب النذر يتعلق بحق النذر و لابد من خروجه و المقام أيضا كذلك.

ثامنها ـ ذلك و لكن كحق الزوجة بعد موت زوجها في غير المنقول من تركته.

  توضيح ذلك: أن حق الفقير مثل حق الزوجة بالنسبة إلى الأموال غير المنقول. فالأموال غير المنقول إما من الأراضي فلم تورثها الزوجة و الثاني من قبيل الأشجار و الأبنية و قد تورثها الزوجة من قيمتها فللزوجة حق بمعنى أنها و إن كانت ملك باقي الوراث و لكن الزوجة تورث من قيمتها فلها حق فيها إلى أن تباع. و السيد الأستاذ الخويي قدس سره قوّى هذا القول في المقام.

  و أما السيد الميلاني قدس سره كما مر قائل بالقول التاسع ـ

أن الزكاة عبارة عن المال الخاص الذي يجب إعطائه و صرفه، من دون أن يكون مملوكا لأحد، لا في الذمة و لا في العين. و سبيله سبيل ساير الواجبات المالية كالكفارات عند تحقق الموجب لها من الإفطار و الظهار و كالهدي و ارتكاب محرمات الإحرام إلى غير ذلك.

  توضيح ذلك:أنه ليس للفقراء حق في المال الزكوي بل هنا حكم تكليفي بلا استتباع الحكم الوضعي؛ فإن الأحكام الالهية إما يتعلق بالبدن مثل الصلاة و الصيام و الحج و إما يتعلق بالمال مثل الزكاة و الخمس و الكفارات ففي الكفارة مثلا ليس للفقير حق و لا ملكية في المال بل بعد الافطار العمدي مثلا يجب على المكلف أداء الكفارة فكما بعد دخول الوقت تجب الصلاة أو يجب الصيام كذلك بسبب ترك الصيام يجب إطعام الستين أو عتق الرقبة و ما نحن فيه أيضا كذلك و ليس لنا دليل فيما زاد عن ذلك.

  نحن نتيقن بأن الواجب على المالك هو أداء الزكاة أو الخمس و ما جاء في الروايات كناية عن هذا الوجوب و لذا جاء في بعض الروايات أن الزكاة حق الله تعالى لا حق الفقراء. و أما ما جاء في بعض الروايات من أنها حق الفقراء هو من باب ذكر مصارف الزكاة لأن مصرف الزكاة هو الفقراء بالأصالة.

  و الشاهد على ذلك أنه جاء في الآية الكريمة:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (التوبة: 60 )

  أ فهل سبيل الله يملك الصدقة؟! أم الرقاب يملك أو أن المؤلفة قلوبهم ؟! فليست في هذه الموارد الثمانية ملكية بل كلها من موارد صرف الزكاة و لا شأنية لها للملك أو الحق.

  ثم أشار قدس سره إلى روايات متعددة التي ظاهرها تثبت الملكية كما جاء به المحقق الهمداني و غيره ثم قال أن كلها محمول على هذا. و كذلك قد مر في رواية أبي المغرا «أن الله أشرك بين الفقراء و الأغنياء في أموالهم....» فهذه الشركة مساوية في تمام الموارد التسعة و نحن نعلم أن في كثير منها لا معنى للملكية فهذا قرينة على أن المدار في الآية الشريفة على تسمية المصارف و ذكر الموارد و ليست بسدد بيان حق أو ملك، بل بينت حكما تكليفيا متعلقا بالمال.

  و لكن يشكل عليه قدس سره بصحيحتي محمد بن مسلم و زرارة و فيهما الضمان و الضمان في الملكية لا غير.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo