< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

90/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تغيير الجنسية في الخنثى

  محصل ما مر أنه ليس لنا دليل لجواز تغيير الجنسية في تراسكشوال أي تغيير الجنسية في المرأة التي كانت في الواقع إمراة إلى الرجولية أو الرجل الذي كان في الواقع رجلا إلى الأنوثية فما قال بعض الأعاظم بجواز تغيير الجنسية مطلقا و في نفسه، لم يمكن إثباته إلا بالأصل كأصالة الإباحة و البرائة التي مرت أنها تقوم حيث لم يكن دليل اجتهادي و قد مرت أدلتنا من الآية الكريمة و الروايات التي وردت في حرمة قطع الأعضاء أو أزالة أحد القوى الطبيعية الفطرية.

  ثم انتهى الكلام إلى جواز تغيير الجنسية في الحيوان. و قد ورد في رواياتنا جواز الإخصاء مثل صحيحة يونس بن يعقوب باب 32 من أبواب أحكام الدواب ح 2 . نعم قد روي عن النبي صلى الله عليه و آله، النهي عن الاخصاء من طرق العامة و ليس لنا حجة لضعف طرقهم فلا مانع من الحكم بالجواز كما أفتى بعض العامة بجوازه لو كان فيه غرض عقلائي مثل كثرة لحمه أو طيبه.

  هذا و لكن القول بأن تغيير الجنسية الحيوان جائز لجواز إخصائه، لا وجه له؛ لعدم الملازمة بينهما لأن الإخصاء قطع وريد الآلة المانع عن انتشارها في الحيوان و ليس معنى ذلك تغيير الجنسية. نعم لو فرض التغيير الواقعي في جنسية الحيوان فهنا لا يجري بعض الأدلة المانعة مثل لعن الله المتشبهين بالنساء و المتشبهات بالرجال. أو الأدلة التي دلت على حرمة قطع العضو في الإنسان أو حرمة زوال الآلة الجنسية في الإنسان أو حرمة النظر إليها فهذه الأدلة لا تجري في الحيوان نعم يمكن التمسك بالآية الشريفة «فليغيرن خلق الله» من أن تبديل الحيوان المذكر بالأنثى أيضا نوع من التغيير في خلق الله. و أجيب عن ذلك بأن الحيوان مملوك و التصرف في المملوك جائز لو لم يكن موجبا للإيذاء. هذا وجيه مادام لم يصدق عليه أنه تغيير في خلق الله تعالى المقدوح؛إذ قد مر أن التغيير المقدوح هو التغيير الذي ليس فيه انتفاع النوع البشري؛ بحيث يكون من مصاديق التسخير في قوله تعالى «سخر لكم...»

  المسألة الأخرى تغيير الجنسية في الخنثى

  فهنا لابد من التفصيل بين الخنثى المشكل و غير المشكل و الممسوح

  أما الخنثى غير المشكل فهو الذي يلحق بالرجال أو النساء كما ورد في صحيحة رواها الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام. [1]

  فخروج البول مثلا من الذكر أو الفرج أمارة للرجولية أو الأنوثية. فلو كان في الواقع رجلا فتغييره إلى المرأة كان في حكم ما مر من تغيير الجنسية. و لكن لو كان المراد من تغيير الجنسية في الخنثى غير المشكل هو قطع العضو الزائد منه مثلما كان محكوما بالأنوثية فقطع ذكره و يلحقه بالنساء فلا إشكال فيه. نعم ليس هذا العمل الجراحية بواجب؛ لأنه مثل ساير الأجزاء الزائدة من البدن مثل الاصبع الزائدة في اليد أم الرجل أو غير ذلك من الأجزاء الزائدة.

  فقطع العضو الزائد (من الذكر أو الفرج) في الخنثى الغير المشكل الذي هو ملحق بالرجال أو النساء بأمارة شرعية، ليس بواجب و لا بحرام لو خلي و طبعه.

  و أما الخنثى المشكل فهو الذي ليست له أمارة على أحد الطرفين كما هو مورد الصحيحة الحاكية لقضاء أمير المؤمنين عليه السلام حتى أمر عليه السلام بعدّ أضلاعها و اعتبرها صاحب الجواهر قدس سره:

فقال علي ( عليه السلام ) : على بدينار الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به ، فقال له : يا دينار ادخلها بيتا وعرها من ثيابها ومرها أن تشد مئزرا وعد أضلاعها ، ففعل دينار ذلك فكانت أضلاعها سبعة عشر : تسعة في اليمين وثمانية في اليسار ، فألبسها علي ( عليه السلام ) ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليه الرداء والحقه بالرجال ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ابنة عمي وقد ولدت مني تلحقها بالرجال ؟ فقال : إني حكمت عليها بحكم الله إن الله تبار ك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام .

  و استشكل على ذلك ـ أي العلة التي ذكرها أمير المؤمنين لتوجيه حكمه ـ علماء العلم الجديد بأن أضلاع النساء مساو لأضلاع الرجال.[2]

  هذا و حكم الخنثى المشكل واضح في الفقه من أنه لابد له من الجمع بين الأحكام المختصة بالرجال و النساء مادام لم يكن هذا الجمع موجب لعسره و حرجه. و هذا بمقتضى العلم الإجمالي. و لكن هل يجب عليه أن يشخص نفسه بأحد الطرفين؟ لم يكن لنا دليل على ذلك و إن أفتى بذلك بعض.

  ما الدليل على وجوب الإخراج عن حد الإشكال؟! أعني بأي دليل وجب عليه إخراج نفسه عن الخنثى المشكل؟! فإن المشقة في الالتزام بالأحكام المختصة ليست دليلا على الوجوب.

  على أنه لو كان العسر أو الحرج غير قابل للتحمل، يوجب ذلك سقوط التكليف عن المكلف فليس إخراج نفسه عن العسر و الحرج بواجب.

[1] ) أبواب ميراث الخنثى باب 2 ح 5 : [ 33018 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذا أتته امرأة فقالت : .... إن لي ما للرجال وما للنساء ، قال شريح : فان أمير المؤمنين عليه السلام يقضى على المبال قالت : فاني أبول منهما (بهما) جميعا ويسكنان معا....

[2] ) و يمكن الجواب عنه بأن هذا بعد أن لا توجد أمارة فليس هو أمارة في عرض الأمارت الأخرى و لذا حكم به في آخر الأمر. و يمكن أن يكون هذا مختص بمورده كما هو ظاهر الرواية و غير ذلك من التوجيهات و نرد علمه على صاحبه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo