< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: بيع تمام المال الزكوي من المالك

  لو علم المشتري بأداء الزكاة كانت ملكيته على تمام المال و لو شك فهنا أيضا أفتى السيد الماتن بأن تصرفه جائز في كل المال و كانت ملكيته طلقا و مستقرا. و قد مر أن مستند فتواه إما أصالة الصحة أو قاعدة اليد و كل منهما قابل للتمسك.

  ثم قال قدس سره:

وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة، وإن دفعه إلى البائع رجع ـ بعد الدفع إلى الحاكم ـ عليه، وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع.

  فكما أن بيع ما لا يملك فضولي و متوقف على الإجازة فكذلك بيع العشر في المقام و هذا واضح فلذا قال قدس سره: فإن أجازه الحاكم الشرعي....

  لأن مالك العشر هو الفقير، و الفقيه ولي الفقير فيتوقف صحة البيع على إجازته. و يمكن للحاكم أخذ العشر من المشتري بلا فرق بين أن يرد المشتري العشر إلى البايع أم لا. فهذا مثل بيع الغنمين و كان أحدهما للبايع فصاحب الغنم يمكن له الرجوع إلى المشتري و طالبه ثمن غنمه بلا فرق بين أن يودي المشتري ثمن الغنمين إلى البايع أو ثمن أحدهما ثم راجع المشتري إلى البايع و أخذ قيمة أحد الغنمين الذي ليس للبايع و أخذ المالك ثمنه منه.

  فعلى هذا قال قدس سره: فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة و إن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه.

  فكلام السيد بعد الدفع إلى الحاكم ليس قيدا في المقام لأنه على كل فرض يمكن للحاكم الولي من الفقراء المراجعة إلى المشتري لأخذ القيمة أو أخذ الزكاة من المبيع لو كان فيه نفع الفقراء.

  ثم قال السيد الماتن قدس سره:

وإن أدى البائع الزكاة بعد البيع ، ففي استقرار ملك المشتري ، وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال.

  لأن المشتري بعد الشراء ليس هو مالك الكل و ليس العشر في ملكه بل هو ملك الفقراء. و بعد إخراج العشر من قبل البايع لم يقع بيع، فهل يلزم للتصرف في تسع من العشر الإذن من الحاكم أم لا؟ ذكر صاحب الجواهر قدس سره هذا الفرض من قول صاحب المدارك ثم قال يمكن تصوير صحة البيع في المقام بأن الأداء كإجازة الفضولي على الكشف.

  قال صاحب المدارك (ج 5 ص 158):

 ولو باع المالك الجميع قبل اخراج الزكاة ثم أخرجها قال الشيخ : صح البيع في الجميع ( المبسوط ج 1 ص 219) . واستشكله المصنف (صاحب الشرايع) في المعتبر بأن العين غير مملوكة وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة كمن باع مال غيره ثم اشتراه. وهو جيد ، وعلى هذا فلا ينفذ البيع في نصيب الزكاة إلا مع إجازة المالك بعد الإخراج .

قال صاحب الجواهر قدس سره ج 15 ص 253:

قد يتوقف في النفوذ مع الضمان للتوقف في مشروعيته ، خصوصا إذا أريد منه معناه المتعارف ، كما أنه قد يناقش في البطلان على الشركة بل لولي المسلمين ووكيله إجازة البيع والمطالبة بالثمن على النسبة ، بل قد يناقش فيما حكاه عن المعتبر بأن المستند في ذلك الخبر السابق[1] الدال على كون الأداء كإجازة الفضولي على الكشف ، فلا يحتاج إلى إجازة مستأنفة ، وإلا فمقتضى الضوابط عدم اعتبار إجازة غير المالك الأول ، خصوصا إذا كان الانتقال عنه بمعاوضة ونحوها لا بإرث وشبهه.

  هذا و قال السيد الحكيم[2] و السيد الأستاذ قدس سرهما إن هذه الجملة من السيد الماتن قدس ره « ففي استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال»، ليس بصحيح بل لابد أن يذكر: عدم الحاجة إلى الإجازة من البايع لا الحاكم؛ و قد مر أن للزارع أداء الزكاة من القيمة و يمكن أداء القيمة قبل البيع أو بعده و هذه الولاية من الزارع لا المشتري بحسب الروايات و الأدلة. فعلى هذه المقدمة من باع تمام زرعه مثلا ثم أدى حق الفقراء من القيمة فما وجه إجازته من الحاكم؟!

  نعم من باع شيئا فضولا ثم ملك هل تحتاج صحة بيعه إلى إجازة نفسه أم لا؟ بعض قائل بعدم الإجازة لأنه بمنزلة الشرط المتأخر و الملكية قد تحصل فلا تحتاج إلى الإجازة. و بعض قائل بوجوب الإجازة مطلقا. و هذا القول الثاني يناسب الأدلة؛ لأنه مع الدقة في مثل «أحل الله البيع» و «أوفوا بالعقود» معناهما هو أحل الله البيع من المالك أو يجب على المالك الوفاء بالقعد. فلو كان الانتساب عند العرف لازم فهو يتحقق بشيئين إما كان المالك بنفسه أنشأ البيع أو أجاز العقد بعد وقوعه و لذا كان البيع الفضولي مع الإجازة المتأخر صحيحا. و على هذا كله كان فيما نحن فيه أيضا لو باع البايع عشرة تن حنطة مثلا فليس له تن واحد فإنه حق الفقراء ثم لو أدّى قيمة العشر إلى الفقراء ملك العشر بعد بيعه، فهل هنا يحتاج إلى الإجازة؟ فهنا مبنائان كما مر فعلى قول بعض يحتاج إلى الإجازة فكلام السيد الماتن مع التوجه إلى هذا القول كان صحيحا:

 « ففي استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة إلى الإجازة من البايع إشكال»

[1] ) وسائل الشیعة کتاب الزکاة أبواب زكاة الأنعام باب 12 ح 1: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لم يزك ، إبله أو شاءه عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البايع .

[2] ) المستمسك ج 9 ص 173 .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo