< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: انضمام الثمرتين مع فرض تلف الأولى

 مر كلامنا في قول صاحب الجواهر قدس سره و ما ناقش فيه المحقق الهمداني قدس سره ثم أشرنا إلى كلام المحقق الأستاذ السيد الميلاني قدس سره و الآن نستدرك ما نقلنا منه قدس سره مع الإشارة إلى نص كلامه انشاء الله تعالى.

  مر أن صاحب الجواهر قال:

وإن سبق ما لا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك ) الجميع ( دفعة أو اختلف الأمران ) نعم يعتبر بقاء الناقص عن النصاب على اجتماع شرائط الزكاة من الملكية ونحوها إلى أن يدرك ما يكمله كذلك ، كما هو واضح .

  ثم اشكل عليه المحقق الهمداني بما مر نص كلامه:

... إن مقتضى إطلاقهما ( النصوص و الفتاوى) أنه متى بلغ نماء زروعه وثمرة نخليه وكرومه ... خمسة أوسق فما زاد يجب فيها الزكاة سواء أدرك الجميع دفعة أو تدريجا وسواء بقي ما أدرك تدريجا في ملكه حتى يكمل النصاب أو باعه شيئا فشيئا أو أكله كذلك أو غير ذلك من التصرفات الناشئة عن اختياره الغير المنافية لصدق أنه بلغ ما حصل في يده في هذه السنة من نماء زرعه أو ثمرة نخيله خمسة أوسق فما زاد.

  فما شرط صاحب الجواهر من بقاء المليكة إلى زمان حصول النصاب الكامل، لا وجه له.

  ثم استدرك المحقق الهمداني قدس سره فرض التلف و قال:

وعلى تقدير الاتلاف فمثله أو قيمته كما في مسألة النذر وما ذكرناه فيما سبق من اشتراط وجوب الزكاة بالتمكن من التصرف في مجموع النصاب فليس منافيا لذلك إذ قد عرفت في محله أن المقصود بذلك الاحتراز عن الملك الغير التام الذي ليس للمالك الاستقلال بالتصرف فيه من مثل المغصوب والغائب الذي لا يدله عليه لا مثل المقام الذي جرى عليه يده و تصرف فيه تصرفا اختياريا نعم لو خرج عن ملكه قهرا على التدريج بأن غصب شيئا فشيئا أو تلف بآفة سماوية كذلك اتجه القول بنفي الزكاة لنقص ملكيته حال تعلق الوجوب وأما الأول وإن خرج بعض النصاب عن ملكه قبل تعلق الوجوب ولكن حيث كان خروجه باختياره فهو بحكم الباقي عنده في كونه مشمولا لعمومات أدلة الزكاة وعدم خروجه عنها بما دل على اعتبار التمكن من التصرف فليتأمل.

  هذا و قال الأستاذ المحقق السيد الميلاني قدس سره: أن في لسان الأدلة ليس عنوان الملكية و لا عنوان التدرّج بل جاء: إذا بلغ خمسة أوساق. نعم إنما حصلت الغلة بالتدرج و لكن ليس هذا عنوان الحكم بل عنوانه هو حد النصاب فقط و هذا العنوان صار فعليا فيما إذا بلغت الغلة أو الثمرة إلى حد النصاب و لو بالتدريج.

  و بعبارة أخرى إن في القضايا الشرطية كان الشرط موضوعا للجزاء، و الأفعال التي جائت في الجملة الشرطية منسلخة عن الزمان و لذا أن الجملة الشرطية تبدلت باسم الفاعل الذي لم يكن الزمان دخيلا فيه. مثلا لو قيل:إذا سافر الرجل يقصر صلاته، معنا ذلك: أن المسافر يقصر صلاته. فالفعل الماضي هنا بمعنى اسم الفاعل. فكل جملة حملية ظاهر في فعلية الموضوع أعني أن من هو مسافر بالفعل يقصر صلاته. و معنى إذا بلغ النصاب خمسة أوساق هو أن النصاب البالغ خمسة أوساق يزكي بعشر. و عنوان البالغ خمسة أوساق ليس فيه التدرج لأن الشيء الذي كان بالفعل بالغا إلى خمسة أوساق ففيه العشر. مثلما قال المولى إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، أي ما كان بالفعل كرا لم ينجسه الشيء فاجتماع الماء كان بالتدريج غالبا و لكن بلوغ الكر لم يكن بالتدريج بل هو الحد الذي متى صار فعليا يوجب تحقق الحكم من عدم التنجس. و في المقام أيضا لما جمع الأول مع الثاني صار خمسة أوساق فعليا فلذا لو تلف البعض لم يتحقق الموضوع فلم تجب الزكاة.

  ثم قال قدس سره في آخر كلامه لو شككنا فالأصل البرائة.

  هذا و يمكن الإشكال عليه بأن حصول الغلات أو الثمرات كان على التدريج غالبا و عادة و كذلك أن المتعارف في بيع الثمار أن كان ذلك بالتدريج أيضا و ليس التربص بواجب في الروايات و لا في السيرة المتشرعة.

  و قد جاء في بعض الروايات أن ما أنبته الأرض هو الملاك في تعيين خمسة أوساق لا ملكيتها. فلما بلغ خمسة أوساق تجب الزكاة سواء بقيت ملكية المالك عليها أم لا أو بقي خمسة أوساق أم لا و قياس المقام بالكر مع الفارق كما أن قياس المقام مع حلول الحول أيضا مع الفارق.

  إليك نص بعض عباراته قدس سره في ج 2 من كتاب الزكاة ص 15:

و بالجملة إطلاق الشيء بالنسبة إلى إزدياد كميته تدريجا حتى يبلغ حدا خاصا معقول، و أما اتصافه بالبلوغ إلى ذلك الحد لا تدريجية له و إنما هو دفعي. و حينئذ إطلاقه بالاضافة إلى بقاء الأجزاء السابقة و تلفها غير معقول، فإن الاتصاف لابد له من المتصف بالفعل.

و الحاصل: أن خمسة أوسق كيل خاص، نظير الكر فكما لا يصح الإطلاق في قوله (الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء) بالإضافة إلى التلف التدريجي، كذلك لا يصح ذلك في قوله (إذا بلغ خمسة أوسق).

و مما ذكرنا تعرف الجواب عن التنظير بالنذر، فإنه أيضا إن كان قد نذر أنه إذا بلغ ما يملكه إلى حد كذا، بمعنى أنه إن كان واجدا للموصوف بهذا الحد فلا ينعقد نذره بالتلف التدريجي. و إن كان قد نذر بنحو التعليق (أي إن ملك تدريجا مالا و كان بحيث لو بقي المتدرج كان كله بالغا إلى هذا الحد) كان نذره منعقد، لكن مثل ذلك أجنبي عن موضوع الزكاة و أدلتها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo