< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: معنى المؤونة في باب الزكاة

  مما مر قد علم أن المراد من المؤونة هي الخساراة المالية للزارع في سبيل الزراعة أو تحصيل الثمرة فهي المستثنى من الزكاة و أما المؤونة التي لم تكن في تحصيل الزرع و الغاية مثل الملك لم تكن من المستثنيات.

( مسألة 20 ) : لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين . وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ، ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل ، لم يحسب من المؤن . وإذا كان بالعكس حسب منها .

 فلو سقى ساقي أو حرث الأرض و لكن النتيجة لم ينحصر في شيء زكوي بل مشترك بين الزكوي و غيره فالسيد قائل بالتوزيع إذا كانا مقصودين. و مر أن هذا أمر واقعي لم يدخل فيه القصد فلو فرض أن المالك بقصد زرع البرسيم[1] أو النفل مثلا حرث الأرض ثم انصرف من قصده و زرع الحنطة، فهل يمكن القول بعدم وجوب الزكاة فيها؟!

  هنا كلام للسيد الأستاذ الميلاني قدس سره في تقريراته في ج 1 ص 340 لم يخل ذكره من فائدة و إن مر موجزة منه:

  مر أن المؤونة لو صرفت في غير الزكوي لم يمكن استثناءها من الغلات الزكوية و على هذا الأساس قال قدس سره أن المؤن التي صرفت في الغلات على النحوين: الأول المؤن التي صرفت في حصول الغلة جزما مثل الحصادة و إزالة القش عن الحبوب و البذور و كذلك في تحصيل التمر و الزبيب و هذه المؤن على قول المشهور يستثنى من الغلة و الثمرة. و الثاني المؤن التي صرفت للزرع مثل الحرث و السقي و نثر البذر و الإلغاء السموم فهذه المؤن كلها للزراعة لا للغلة و التمر و الزبيب بل هذه المؤن بحسب الواقع كانت لأصل الزراعة نعم كانت الغاية منها هو حصول الغلة و لكن في المرحلة الأولى صرفت هذه المؤن لإنبات الزرع. فعلى هذا كيف تحاسب هذه المؤن: هنا احتمالات ثلاثة:

  الأولى: أنها تحسب من نفس الزراعة لو فرضت لنفسها دون غلتها منفعة فلو جبرت الخسارة من مخارج الحرث و السقاية و نحوهما من بيع القش مثلا فلا وجه لاستثناءها من الغلة.

  الثانية: أن يوزع هذه المؤن على الزرع و الغلة. و هذا بلا وجه لأن هذه المؤن لم تصرف للغاية أي الغلة بل صرفت لما لم يكن هو مورد الزكاة.

  و الاحتمال الثالثة أن تحسب من الغلة و هذا باطل قطعا لأنها كما مرت صرفت للأمر الذي هو مقدم على الغلة فلا موجب لاحتسابها من الغلة.

  فهذا الكلام منه قدس سره صحيح و لكن بعض المعاصرين قائل بأن هذا بحسب الدقه العقلية صحيح و لكن بالنظر العرفي كلها يحسب لتحصيل الغلة فتحسب منها.

  و نحن نقول أن من المؤن التي تستثنى من الخمس هو ما صرفت لتهية المسكن من قيمة الأرض و المصالح و أجرة العامل و العوامل و نحوها. فهذه المؤن من أول الأمر تستثنى من الخمس فما يصرف لتحصيل المسكن كلها من مخارج المسكن و كلها من مؤونة السكنى التي تستثنى من الخمس. و على هذا نقول أن بعض المؤن في الزراعة أيضا و إن صرفت للزراعة أولا و لكن أي عاقل يصرف هذه المؤن للزرع دون تحصيل الغلة؟! فعلى ذلك كانت كل المؤن لتحصيل الغلة فهذه المقدمات الطويلة أي الزرع و متعلقاته كلها لتحصيل الحنطة و نحوها و على هذا الأساس لم يمكن لنا الالتزام بمحاسبة مؤن الزرع عما دون الغلة من القش مثلا لا الغلة. نعم لو كان للزرع ما سوى الغلة أيضا فوائد و نتائج مثل القش في عصرنا الحاضر فهنا كما مر قلنا أن حق الفقير ما دام لم يشد الحب لم يتعلق بالمال و حقه بعد الشداد فهذه المؤن التي كانت بعد تعلق الحق يستثنى من مال الفقير أيضا و أما المؤن التي كانت قبل ذلك لم يكن للفقير فيها حق حتى يتصور كسر مؤنه من حقه.

  فبأي وجه تحسب المؤن التي كانت قبل تعلق حق الفقير من حق الفقير؟! نعم يمكن أن يقال أن قيمة القش و ما بقي من الزرع على الأرض بعد الحصاد التي بيعت لو استهلك المؤن أو بعضها فهنا مقتضى قاعدة العدل و الانصاف هو أنه كما ينتفع المالك من القش و نحوه ينتفع الفقير أيضا فانجبار المؤن من قيمة القش يوزع على المالك و الفقير.

[1] ) الفصفصة أو يونجه بالفارسية و النفل: شبدر بالفارسية

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo