< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

مصاديق المؤونة ـ قيمة البذر

( مسألة 17 ) : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى ، أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن . والمناط قيمته يوم تلفه، وهو وقت الزرع .

  مر أن البذر من المؤن و لكن لو كان البذر مما يتعلق به الزكاة من السنة السابقة مثلا فهذا لم يذكره السيد الماتن قدس سره و قال أكثر المحشين أن في هنا يجب زكاة البذر بلا فرق بين أن يكون البذر من المستثنيات من حيث المؤونة أم لا بل هنا تجب زكاة البذر قطعا.

  توضيح ذلك: مر أنه لو كان البذر بمقدار تن واحد و هذا مما لم يزك في السنة السابقة.

  فهنا ثلاثة مبان في كيفية تعلق حق الفقير: الشركة في عين المال فعشر هذا المقدار أي مأة كيلو منها مال الفقراء و المالك غصبه فعشر الزراعة للفقير؛ لأن من له الأصل فله الفرع أو أن صاحب البذر هو صاحب الزرع أيضا ففي هذا الفرض لا فرق بين أن يكون البذر من المستثنيات أم لا لأن هذا المقدار لم يكن ملكا للزارع حتى يبحث أنه من مستثنيات الزكاة أم لا.

  و أما على مبنى الكلي في المعين أي مأة كيلو منها بنحو الكلي للفقير. و هذا أيضا مثل الفرض السابق فالفرع تابع الأصل فعشر النتيجة للفقير.

  و أما على المبنى الثالث أي الكلي في الذمة كما هو الحق فعين البذر للمالك و على المالك أداء مأة كيلو بالفقير مثلا و هذا في ذمته بلا فرق بين انتشار البذر على الأرض أم لا. فعلى هذا كل ما يحرث و يحصل له داخل في البحث من أنه لو قلنا أن البذر من المؤن التي كانت المستثنيات لم تجب زكاته و إلا تجب عليه زكاته.

  فعلى مبنى السيد الأستاذ الخويي قدس سره يجب إخراج البذر من كل ما يحصل ثم إخراج الزكاة.

  أما المطلب الثاني من المسألة السابعة عشر:

والمناط قيمته يوم تلفه، وهو وقت الزرع .

  قال الشيهد الثاني في المسالك في مقام تعداد المؤن ج 1 ص 393:

وعين البذر إن كان من ماله المزكى ، ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه ، وكذا مؤنة العامل المثلية ، أما القيمية فقيمتها يوم التلف .

  و قال الشهيد الأول في البيان( ص 180طبع قديم):

السادس لو اشترى بذرا فالأقرب ان المخرج أكثر لامرين من الثمن والقدر ويحتمل اخراج القدر خاصة لأنه مثلي إما لو ارتفعت قيمة ما بذره أو اتخفصت ولم يكن قد عاوض عليه فان المثلى معتبر قطعا ولو كان البذر معيبا فان الظاهر أن المخرج بقدره صحيحا.

  و لكن صاحب الجواهر قائل بعدم تمامية هذا الكلام فلا معنى للتخيير فلابد من الالتزام بقيمة البذر أو قيمة يوم التلف لأن أول ما تلف هو البذر فالمؤونة نفس البذر لا قيمته. قال قدس سره في ج 15 ص 236:

ومما يمكن أن يكون محلا للنظر أيضا ما سمعته من التخيير في إخراج ثمن البذر أو قدره إذا كان قد اشتراه ، خصوصا إذا لم يكن قد اشتراه للبذر ، بل اشتراه للقوت ونحوه ثم بدا له فبذره ، إذ الذي بعد أنه من مؤن الزرع وصار هو سببا لاتلافه عين البذر لا ثمنه ، ولو منع ذلك وجعل نفس الثمن لم يؤخذ القدر ، وبالجملة التخيير المزبور لا يخلو من نظر أو منع.

  و السيد الحكيم قدس سره أجاب عن صاحب الجواهر و وجّه كلام الشهيد الأول و قال (في المستمسك ج 9 ص 162):

أقول : لعل وجهه : أنه كما يصدق على البذر أنه محتاج إليه الزرع يصدق على المال الذي يشترى به البذر أنه محتاج إليه الزرع ، لتوقف الزرع على كل منهما . غاية الأمر : أن أحدهما مقدمة للآخر ، والبذر مقدمة قريبة ، وثمنه مقدمة بعيدة . فكل منهما مؤنة لا في عرض واحد ، بل أحدهما في طول الآخر ، فاستثناؤهما معا غير ممكن ، واستثناء أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح . ولأجل أنه لا يمكن البناء على عدم استثنائهما معا ، كان اللازم استثناء أحدهما لا بعينه ، ومفاده التخيير .

  ثم ذكر قدس سره استدراكا بأنه لو قلنا أن معنى المؤونة هو الخسارة فعين البذر من المستثنيات لا قيمته لأن عين البذر بالانتشار و نثره في الأرض يوجب الخسارة و لكن قيمة البذر لم يصدق عليه الخسارة. قال قدس سره:

اللهم إلا أن يقال : ليس المراد من المؤنة ما يحتاج إليه الزرع ليصدق على كل من المقدمات الطولية ، بل خصوص الخسارة المالية ، وثمن البذر ليس منها ، لوجود بدله ، بخلاف نفس البذر التالف بنثره في الأرض . لكن عليه لو اشترى البذر بأكثر من قيمته لأجل الاضطرار ، أو أنه صارت قيمته وقت النثار الذي هو زمان الخسارة أقل من قيمته حال الشراء وجب أن نلتزم باستثناء التفاوت بين القيمتين ، مضافا إلى استثناء عين البذر ولو زادت قيمته حال النثار على الثمن استثنى أيضا نفس القيمة الزائدة ، فيتعين البناء على استثناء أكثر الأمرين من قيمة البذر وقت التلف وثمنه . نعم قد يشكل ذلك : بأنه لما كان الشراء للزرع ، فإذا زادت قيمته وقت النثار تحسب الزيادة عرفا للزرع لا للزارع ، فالخسارة لا تكون إلا الثمن ، فيتعين استثناؤه لا غير . وإذا لم يشتره يتعين استثناؤه بعينه لا غير . وإن نقصت قيمته ، فإنه لا يعد خسارة ، وإنما يكون فوات نفع .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo