< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تقدم المؤونة أو تأخرها عن النصاب

  ح 5 باب 1 من أبواب زكاة الغلات صحيحة زرارة:

  [ 11776 ] 5 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :

ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ ، وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء.

  مر اليوم السابق مقدمات أصولية و كذا مر أن في المقام قولان من أنه تخرج المؤونة أبتدءا ثم لو وصل ما بقي إلى حى النصاب تجب الزكاة بخلاف جمع كثير من أن الزرع لو وصل إلى خمسة أوساق تجب زكاته ثم خرجت المؤونة ثم خرجت الزكاة مما بقي.

  و مر ثالثا من أنا نعلم أن الأصل العملي أي البراءة مطابق للقول الأول على الفرض الذي لم يمكن لنا إثبات أحد القولين بالدليل اللفظي.

  وهذا القولان دائران مدار أن وجوب الزكاة على ما أنبتت الأرض و بالنتيجة ما يبقى في يد الزارع بعد خروج المؤونة.

  فلو كان المبنى هذا القول الأول فعلى ثلاثة أوساق التي تبقى لم تجب الزكاة خلافا للقول الثاني بأن الزكاة تعلقت بثلاثة أوساق.

  و مر رابعا كلام الشيخ في كتاب زكاته ص 234: أن العام في المقام هو أن ما انبتت الارض لو وصل إلى خمسة أوساق تجب زكاته. ثم أنه لو لم تخرج المؤونة و تحاسب خمسة أوساق يبقى إطلاق الدليل بحاله بمعنى أن الزرع لو وصل إلى خمسة أوساق ( ثلاث مأة صاع) تجب إخراج ثلاثين صاعا منها و هو العشر؛ و بذلك لم يخصص العام.

  و لكن لو خرجت المؤونة ثم تحاسب خمسة أوساق فهنا لا يبقى للماك ثلاث مأة صاع بل بعد خروج وسق بعنوان المؤونة يبقى أربعة أوساق التي يعادل 280 صاع و عشره 18 صاع لا الثلاثين و ليس هذا عشر ما أنبته الارض و لذا يخصص العام. مع أن ظاهر الرواية أن متعلق الوجوب كلما هو الموجود أي كل ما أنبتت الأرض.

  فمع التوجه إلى أنه لابد لنا في زكاة الغلات رعاية بلوغ حد النصاب و خروج المؤونة بالدليل اللفظي ففي هذا الدليل بيّن الإمام عليه السلام حد النصاب فلو كان خروج المؤونة قبل محاسبة النصاب فهنا لم يتعلق النصاب بما أنبتت الارض بل بما يبقى بعد خروج المؤونة و هذا خلاف الظاهر من أدلة النصاب.

  و الأصل هو عدم التقييد بإطلاق «فيه العشر»

  قال قدس سره:

يحتمل أن يراد به ما بلغ هذا المقدار بعد وضع المؤن كلها ففيه العشر، ويحتمل أن يراد أن كل ما بلغ هذا المقدار ففيه العشر بعد وضع المؤن كلها. لكن الاحتمال الأول أظهر، لظهور قوله: " ففيه العشر " في كون العشر في مجموعه، بأن يكون الواجب عشر المجموع أعني ثلاثون صاعا، لا أن الثابت فيه عشر ما بقي بعد المؤونة، مع أنه مستلزم للتقييد، إذ قد لا يبقى من النصاب شئ بعد وضع المؤنة، فهو مناف لاطلاق الحكم بأن ما بلغ النصاب ففيه الزكاة. [ ثم إنه إذا صدق على الجنس في أول زمان التعلق أنه بلغ النصاب ] فيحكم عليه بأن فيه العشر، فعشر المجموع ثابت عند تعلق الوجوب، إلا أن ما أنفق على المجموع مقسط على حصتي المالك والفقراء بقاعدة الشركة، فإخراج المؤونة قبل العشر ليس تقييدا للاطلاقات، بل التقييد كما عرفت مختص بإطلاق بلوغ النصاب لا بإخراج العشر. إلا أن يقال: إن أدلة وجوب العشر ونصفه إنما يقتضي وجوب العشر ونصفه، فلا بد من تقييد ما بلغ النصاب بما بلغه بعد جميع المؤن، لأنه الذي يجب إخراج عشره دون ما بلغه قبل المؤن المتأخرة، إذ لا يجب إلا إخراج عشر ما بقي منه بعد المؤونة، فتأمل.

  و قال المحقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه ج 3 ص 67 و 68: هنا لابد من تقييد في الصحيحة؛ إما يقيد كلمة: ما أنبتت الأرض و إما يقيد كلمة فيه العشر أي التقييد في الحكم. و الأول ما أنبتت الأرض بعد المؤن و هذا هو قيد الموضوع. و الثاني وفيه العشر بعد خروج المؤونة و هنا كان قيدا للحكم. فعلى كل لابد لنا من تقييد الموضوع أو الحكم. و كلا الإطلاقين صالحان للتقييد و هما متكافئان و لا دليل لنا للترجيح ثم علينا الرجوع بالأصل العملي لأنه ليس لنا أصل لفظي في المقام و الأصل العملي هو البرائة عن وجوب الزكاة.

ويرد عليه (على الشيخ) إن هذا ليس بأولى من العكس... حيث إن ظاهر الصحيحة إذا بلغ مجموع ما أنبتت الأرض خمسة أوسق لا الباقي منه بعد إخراج المؤن فليس ارتكاب أحد التقييدين بأهون من الآخر فالاحتمالان متكافئان والمرجع حينئذ الأصول العملية و هي براءة الذمة عن وجوب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق بعد إخراج المؤنة عنه وكفى بهذا دليلا على المطلوب.

  ثم قال قدس سره:

لا يقال إن مقتضى عمومات ثبوت الزكاة في الغلات من مثل قوله عليه السلام فيما سقته السماء العشر ثبوت الزكاة في مطلق ما أنبتت الأرض قليلا كان أو كثيرا وقد تخصص ذلك بما دل على اعتبار النصاب ولكنه لم يعلم المراد من أدلة النصاب من أنه هل أريد اعتباره بعد إخراج المؤنة أم قبله فهو من قبيل المخصص بالمجمل المردد بين الأقل والأكثر فمقتضى القاعدة في مثل المقام الاقتصار في رفع اليد عن العموم على القدر المعلوم أرادته من المخصص وهو ما يبلغ مجموعه خمسة أوسق وأما ما بلغ مجموعه بعد استثناء المؤنة ذلك الحد فلم يعلم أرادته من المخصص فالمرجع فيه إصالة العموم لا الأصول العملية

لأنا نقول أن المقام ليس من قبيل التخصيص بالمجمل للتردد بين الأقل و الأكثر فإن ما دل على استثناء المؤنة بنفسه مخصص لتلك العمومات سواء كان هناك دليل آخر يدل على اعتبار النصاب فيما يجب فيه الزكاة أم لم يكن فإنه يدل على أنه ليس فيما سقته السماء مما قابل المؤنة العشر وإنما مورد هذا الحكم بعد وضع المؤنة وقد علم بدليل اعتبار النصاب إنه لا يجب عشر ما زاد على المؤنة على الاطلاق بل بشرط بلوغ النصاب ولكنه لم يعلم من دليل الاشتراط أنه هل أعتبر هذا الشرط أي بلوغ النصاب في نفس ما يجب فيه العشر أي ما بقي بعد المؤنة أو بانضمامه إلى ما قابل المؤنة أي مجموع ما أنبتت الأرض إذ المفروض كون لفظ الدليل محتملا للامرين من غير مرجح لأحدهما على الاخر فلا بد في مورد الاجمال من الرجوع إلى الأصول العملية لا العموم الذي عمل إجمالا بعدم إرادة ظاهره منه فالفرق بين ما نحن فيه و بين العام المخصص بالمجمل المردد بين الأقل و الأكثر هو إن العام له ظهور في إرادة كل فرد فرد فلا يرفع اليد عن ظاهره بالنسبة إلى المشكوك لرجوع الشك فيه لدى التحليل إلى الثلث في أصل التخصيص بالنسبة إلى هذا الفرد واما فيما نحن فيه فقد علم في مورد الشك أيضا بعدم كون العام باقيا على ظاهر من الاطلاق أي عدم كون الوجوب المتعلق به وجوبا مطلقا بل مشروطا بشرط غير معلوم التحقق.

  ثم قال قدس سره:

فلا مسرح للرجوع إلى أصالة العموم أو الاطلاق بعد العلم بعدم كون العموم أو الاطلاق مرادا بالنسبة إلى فاقد هذا الشرط الذي لم يعلم بتحققه بل الأصول العملية وهي براءة الذمة عن التكليف من غير فرق في ذلك بين كون الشك ناشئا عن أجمال مفهوم الشرط أو أشباه مصاديقه أو غير ذلك من أسباب الأشباه كما لا يخفى على المتأمل.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo