< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تقدم المؤونة أو تأخرها على النصاب

  لو قلنا أن المؤن من المستثنيات، هل يحسب النصاب أعني خمسة أوساق بعد خروج المؤونة أو محاسبتها أم تحسب خمسة أوساق قبل محاسبة المؤن و إخراجها؟

  و قد تخلّى من هذه المسألة من قال بأن المؤن لم تستثن من أصل المال فلابد له من إخراج الزكاة بتاتا بلا ريب مثل ما مر من كلام السيد الخويي قدس سره و ما نقل من الشيخ في بعض مسائل المبسوط و و ما مر من الخلاف. و لكن على قول المشهور باستثناء المؤونة فتتصور هذه المسألة بأنه لو فرض للمالك خمسة أوساق مثلا و على قدر وسق منها صرف في المؤونة فهل عليه الزكاة أم لم تجب لأن ما بقي في يده بعد محاسبة المؤونة لم يكن على قدر النصاب؟

  و المشهور هنا قائلون بعدم وجوب الزكاة لأن المؤونة تحسب قبل الاستثناء و هذا مانع عن إيصال المال إلى حد النصاب.

  و في قبالهم قول صاحب المدارك و كثير ممن تبعه بأن محاسبة المؤونة بعد ثبوت النصاب و وجوب الزكاة على المالك فلذا تجب الزكاة على المالك على أي حال أعني بلا فرق بأن ما بقي في يده بعد محاسبة المؤونة على قدر النصاب أم لا.

  قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 16 ) : .... كما أن الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها. وإن كان الأحوط اعتباره قبله،....

  قال السيد الخويي قدس سره: على فرض التنزل و القول بأن كل المؤن قد استثنى من الزكاة، قول التحقيق هو أن المدار في وجوب الزكاة على أصل ما حصل للزارع فلو كانت حصته من الأرض خمسة أوساق تجب عليه الزكاة و إن يمكن له أن أخرج المؤن من المال ثم مما بقي على يديه أخرج زكاته و إن كان ما بقي في يده وسق واحد و لم تكن خمسة أوساق. خلافا للسيد الماتن من أن المؤن قد أخرجت ثم لو كان ما بقي على حد النصاب يجب إخراج الزكاة.

  و صاحب المدارك و جمع كثير من المتأخرين قائلون بأن المدار في وجوب الزكاة على بلوغ النصاب فقط نعم يمكن له إخراج المؤونة أيضا فحاصل ذلك أنه بعد إخراج المؤونة، كل ما بقي في يد المالك تجب عليه إخراج زكاته كما قال السيد الأستاذ قدس سره.

  فعلى هذا القول أنه بعد إخراج حق السلطان و الخراج لو بقي فيما يد المالك على حد النصاب تجب زكاته ثم له أن أخرج المؤونة ثم مما بقي في يده أخرج العشر أو نصف العشر.

  هذا، و من البراهين التي تمسك بها في المقام كما ذكره السيد الخويي قدس سره:

  هو أن إطلاقات الروايات تدل على أن وجوب الزكاة فعلي في كل ما أنبته الله تعالى فلو وصل إلى حد النصاب أي خمسة أوساق وجبت الزكاة؛ فلو قيل أن المؤونة أخرجت قبل ذلك و لو لم يصل ما بقي إلى حد النصاب لم تجب الزكاة فهو خلاف ظاهر هذه الروايات التي دلت على الوجب الفعلي.

  إن قلت: أن إطلاقات استثناء المؤونة دلت على أن ذلك من باب الشرط المتأخر أعني تجب الزكاة لو لم يوجب إخراج المؤن، تقصير ما في يد المالك عن حد النصاب. فبعد بدو الصلاح تعلّق حق الفقراء بالمال و لكن تجب الزكاة لو لم تخرج المؤن المال من النصاب كما هو كذلك في وجوب الحج مع الاستطاعة في شهر رمضان مثلا فهذا الوجوب مشروط ببقاء الاستطاعة إلى يوم التروية مثلا.

  أجيب عن ذلك ـ على فرض صحة الواجب المعلق كما هو الحق ـ بأن إناطة الحكم بالشرط المتأخر خلاف الأصل و القاعدة لأن الظاهر من حكم العقل و الأدلة الشرعية هو تقدم الشرط على الحكم و تقدم الشرط على فعلية الحكم. و على هذا الأساس أقول أن ظاهر الروايات ثبوت الزكاة و فعليته بلا شرط متأخر.

  ثم ذكر السيد الخويي قدس سره أنه جاء في روايات الصحاح: كلما يصل المال إلى خمسة أوساق يجب العشر أو نصف العشر؛ فمقتضى ظاهر هذه الأدلة أنه في زمن تعلق الوجوب (أي بدو الصلاح) لو وصل مال الفقير إلى هذا الحد تجب الزكاة بلا قيد آخر؛ فلو كان هذا الوجوب مشروطا بإخراج المؤن، لم لم يتعرض لها الإمام عليه السلام مع انه في مقام البيان.

  إن قلت أن هذه الإطلاقات ناظرة بالتفصيل بين الدلاء و السيح و ليست في مقام بيان ثبوت الزكاة من جميع الجهات حتى يمكن التمسك بإطلاقاتها من جهة إخراج المؤن و عدمه.

  قلنا: لو سلمنا أن هذه الروايات ساكته بالنسبة إلى زمان تعلق الوجوب و لم تكن في مقام البيان من هذه الجهة و لكن ما هو قول المخالف في إطلاق الروايات من الطائفة الثانية من المطلقات التي كان الإمام في مقام البيان ففيها أنه بعد إخراج حق السلطان و المقاسمة لو كان ما بقي عند المالك خمسة أوساق تجب الزكاة فهذه الروايات في مقام البيان و استثنيت منها حق السلطان (حق المقاسمة أو قبالة الأرض) فقط.

  إليك نص عبارة السيد الخويي قدس سره في المستند ج 13 ص 359:

وقد ذهب جمع كثير من الأعاظم إلى عدم الاستثناء هنا ، وليست هذه كالمسألة السابقة التي ذهب المشهور فيها إلى الاستثناء ، بل لعلّها كانت مظنّة الإجماع والتسالم على ما ادّعي وإن كان في حيّز المنع. و كيفما كان، فالمسألة خلافيّة، والأقوى هنا أيضاً عدم الاستثناء على خلاف خبرة الماتن (قدس سره) و الوجه فيه ما سبق في تلك المسألة من التمسّك بإطلاقات الأدلّة السليمة عمّا يصلح للتقييد ، فإنّ نصوص النصاب واردة في مقام البيان ، وصرف المؤن في سبيل النتاج أمر شائع متعارف مورد للابتلاء غالباً ، ولا أقلّ من البذر الذي لا محيص عنه ، فإنّ السقي ـ مثلاً ـ وإن أمكن الاستغناء عنه لكون الأرض جبليّة أو في ساحل البحر لكن البذر ليس كذلك قطعاً ، ومع ذلك فتلك النصوص وردت مطلقة وقد تضمّنت أ نّه إذا بلغ الحاصل خمسة أوساق ففيه العُشر من غير أن تقيّد الخمسة بما بعد خروج البذر ، فلو كان النصاب ملحوظاً بعد خروج المؤن وجب التنبيه عليه وهي في مقام البيان ، ولم يحسن إيرادها على سبيل الإطلاق ، فنفس الإطلاق في هذه الأدلّة بمنزلة الدليل على العدم كما لا يخفى .

  هذا كله في مقام استدلال قول صاحب المدارك و السيد الخويي و نحوهما من الأعظم قدس الله أسرارهم.

  و في قبال ذلك، قول المشهور و من أدلتهم:

  ما في فقه الرضا بأن بعد إخراج المؤن لو بقي ما في يده على حد النصاب تجب الزكاة.

  و لكن الكلام في فقه الرضا قد مر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo