< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

  الجلسة الثالثة عشر

موضوع البحث: تغيير الجنسية

  نكتة: لابد من معرفة الموضوع في كل بحث بالأخص المسائل المستحدثة

  و من المسائل التي كانت محل الابتلاء هي مسألة تغيير الجنسية فلابد أولا من معرفة الموضوع فيها و تعيينه حتى يعلم حكمه.

  مر في تعيين موضوعه أقسام: الأول الممسوح و ليس في الواقع تغييره تغيير الجنسية بل ابداء ما هو مخفي عنه. و لا إشكال فيه لو خلي و طبعه بلا عوارض جانبي من اللمس و النظر المحرمين كما إذا كان طفلا صغيرا و يجري عليه الجراحة لإبراز ما استتر حتى تبدأ آلته من الذكورية أو الأنوثية.

  الثاني الخنثى غير المشكل أي الذي له آلتان و لكن معلوم أنه رجل أو مرأة بالأمارات فالطبيب أزال عنه العضو الزايد فلا إشكال فيه أيضا بالطبع الأولي. و ليس هذا أيضا من تغيير الجنسية.

  الثالث ما كان رجلا و لكن من جهة الهوائات النفسانية و نحوها أراد أن صار امرأة فهل يجوز ذلك؟ و كذلك العكس في المرأة.

  و في هذا القسم بلا شرط و لا قيد، الإمام قدس سره و جمع آخر من الفقهاء قدس الله أسرارهم قائلون بالجواز. و أدلتهم عبارة عن: عدم الدليل دليل العدم و كل شيء حلال و قاعدة سلطنة على البدن و سيأتي بحثها. و لكن سيدنا الأستاذ قائل بأن ذلك في غاية الإشكال. و بعض جعل ذلك مصداقا من آية الشريفة «ولآمرنهم و لتغيرن خلق الله» من أنه عمل شيطاني و مذموم. و بحثه سيعلم مما نقول في القسم الرابع.

  الرابع ما كان رجلا في الظاهر و لكن في الواقع امرأة و له الحالات النسائية و الخصوصيات الأنوثية على الحد الذي كان متنفرا من الرجال فليس ذلك من جهة الهوائات النفسانية و مجرد الرغبة بل من علة و مرض فيه و كذلك في عكسه من المرأة و يعبر عنهم (ترا جنسية أو شكس وال) و منشأ ذلك الأمراض الروانية و قد يبحث و يتفحص عن عوامله من أن منشأه الجنتيك أو التربية في كانون الأسرة أو الاجتماع أو نحوها. و ليس كل هذه العوامل عامل مستقل و قطعي نعم في المجموع هذه العوامل موجب لذلك. و هذه الحالة أي التنفر من الجنس الذي كان بظاهره هو هو كما مر في الرجال أكثر من النساء. و ابتلى بذلك واحد في كل أربعة مأة ألف. و وقعت هذه العملية الجراحية في المرة الأولى في سنة 1309 الهجري تعادل 1930م في إيران في طهران و سنة 1942 في لندن و 1952 في إمريكا و سنة 1988 في مصر مع مخالفة شديدة من علماء الأزهر و بعد ذلك 1982 صار ذلك رسميا في انجليس. هذا كله في تعيين الموضوع.

  أقول فرق بين المصطلحات هنا في الفقه و الطب المعاصر أشير إلى بعض ما استفدت من صفحات الوب:

  أ ـ رأي الفقهـاء: يقسم الفقهاء حالات الخنثى إلى نوعين:

 (1) الخنثى غير المُشْكل : و هو الذي تكون فيه علامات الذكورة أو الأنوثة واضحة بينة فيعلم أنه رجل أو امرأة و يعامل على أساسه.

 (2) الخنثى المُشْكل : و هو الذي تختلط فيه علامات الذكورة والأنوثـة فلا يعلم إن كان رجلاً أو امرأة ، وحيث أُطلق لفظ ( الخنثى ) في كتب الفقه القديمة فإنه يـراد بـه الخنثى المشكل ، وهو نوعان : نوع له آلتان ( فرج وذكر ) ونوع ليس له آلة بل ثقب يبول منه ، وغالباً ما يتعذر الحكم على الخنثى المشكل قبل البلوغ : هل يعتبر ذكراً أم أنثى ؟ فذهبوا في القديم إلى أنه قبل البلوغ يحكم عليه من حيث يبول ، فإن كانت له آلتان فبال من الذكر فهو غلام ، وإن بال من الفرج فهو أنثى، أما بعد البلوغ فيتبين أمره بعلامات البلوغ نفسها ، فإن نبتت له لحيةٌ أو أمنى اعتبر ذكراً ، أما إن ظهر له ثدي ونزل منه لبن أو حاض فهو أنثى ، فإن حصل الحمل والولادة فهما دليلان قطعيان على الأنوثة.

 ب ـ رأي الطبّ : يفرّق أهلُ الطب بين نوعين من الخنوثة ، ليس على أساس الشكل الظاهر فحسب كما يفعل الفقهاء ، بل أيضاً على أساس التكوين العضوي الداخلي للغدد الجنسية ، ولهذا قالوا بوجود نوعين من الخنوثة: 1 ) الخنثى الحقيقية : وهي التي تجمع في أجهزتها الخصيةَ والمبيضَ في الوقت نفسه ، وهذه الحالة نادرة جدا.

  2 ) الخنثى الكاذبة : التي تكون فيها الغـدد التناسلية مـن الجنس نفسه ( إما مبايض وإما خصي ) وتكون الأعضاء التناسلية الظاهرة مخالفة لجنس الغدد التناسلية التي في الداخل ، وهذه الحالة ليست نادرة فهي توجد بنسبة مولود واحد من كل 25 ألف ولادة (2).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo