< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: تغيير الجنسية

مر كلام سيدنا الأستاذ الإمام الخميني قدس سره من جواز تغيير الجنسية.

و هذا من أظهر مصاديق تغيير خلق الله تعالى كما جاء في سورة النساء الآية الشريفة 119:

ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.

فلو قلنا أن تغيير خلق الله محرم فالمقام من أظهر مصاديق التغيير فهو محرم بطريق أولى.

بعض الأخباريين تمسك بهذه الآية الشريفة لحرمة حلق اللحية.

الحدائق الناظرة ج 5 ص 560:

وقد أفتى جماعة من فقهائنا بتحريم حلق اللحية وربما يستشهد لهم بقوله سبحانه عن إبليس اللعين : " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " انتهى كلامه في الوافي .

و لكن تعميم التغيير إلى حلق اللحية مشكل جدا لأنه لو كان ذلك أيضا من مصاديق التغيير المحرم فحلق الرأس أو زوال الشعر الزائد أيضا صار محرما مع أن استحبابهما في الجملة مسلم قطعا.

و قال صاحب الحدائق قدس سره (ج 5 ص 561):

وأما الاستدلال بآية " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " ففيه أنه قد ورد عنهم ( عليهم السلام ) أن المراد دين الله فيشكل الاستدلال بها على ذلك وإن كان ظاهر اللفظ يساعده .

و قال السيد الخويي قدس سره في مصباح الفقاهة ج 1 ص 407:

وقد استدل عليها (حرمة حلق اللحية) بوجوه : 1 - قوله تعالى في التحدث عن قول الشيطان : ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، بدعوى أن حلق اللحية من تغيير الخلقة ، وكل ما يكون تغييرا لها فهو حرام . وفيه : أنه إن كان المراد بالتغيير في الآية المباركة تغييرا خاصا فلا شبهة في حرمته على اجماله ، ولكن لا دليل على كون المراد به ما يعم حلق اللحية .

وإن كان المراد به مطلق التغيير فالكبرى ممنوعة ، ضرورة عدم الدليل على حرمة تغيير الخلقة على وجه الاطلاق وإلا لزم القول بحرمة التصرف في مصنوعاته تعالى ، حتى بمثل جري الأنهار وغرس الأشجار وحفر الآبار وقطع الأخشاب وقلم الأظفار وغيرها من التغييرات في مخلوقاته سبحانه . والظاهر أن المراد به تغيير دين الله الذي فطر الناس عليها ، وفاقا للشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في تفسيره ( التبيان:ج1 ص 471 ) ، ويدل عليه قوله تعالى : فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ( الروم: 29 ) .

يستفاد من ذلك كله أن الآية الشريفة لا تدل على حرمة تغيير خلق الله بنحو مطلق حتى يمكن استفادتها للمقام أيضا.

هذا، و لكن نحن لم نظفر إلى دليل مجوز لتغيير الجنسية و لم نجد هذا البحث مع المراجعة إلى كلمات كثير من العلماء و لم يتعرض لهذا الفرض السيد الخويي قدس سره و كثير من العلماء المتأخرين و لعل هذا من جهة عدم إمكان ذلك عادة. و على كل لو كان هذا ممكنا عادة فقد جوّز ذلك الإمام قدس سره.[1]

و نحن نرجع إلى صغرى البحث:

هل يمكن تغيير الجنسية؟

إن الله تبارك و تعالى لحفظ النسل و بقاء الحياة خلق كل حيوان من الزوجين[2] فلهما خاصيتان متباينان فكل منهما متمايل إلى الآخر حتى توالدا و تكاثرا. فللزوج و الزوجة تفاوتات كثيرة من حيث الذات و الجسم فبدن المرأة مثلا غير ذات المحاسن و لها ثديتان حجيمتان و الرحم و غيرها من الأعضاء التي اختصت بها فكل جنس له خاصية غير ما هو في جنسه المقابل، فمن الممكن عدم وجود بعض الأعضاء في المولود أو كان له أكثر من عضو واحد و لكن من حيث الجنسية لم يمكن أن يكون المولود ذات جنسين بحسب العادة فكما مر يمكن أن يكون المولود له آلتان و لكن كان جنسه إما رجلا أو مرأة.

و رواية محمد بن قيس أيضا دليل على هذا من أنه لا يمكن عادة أن يكون الشخص رجلا و مرأة. و لذا مر في كلام الفقهاء أن الخنثى إما غير مشكل و إما مشكل. و المشكل منه في غاية القلة لأنه بالأمارات قد ظهرأمره و لحق بالمرأة أو بالرجل. و على فرض أن لا يكون له أمارة فاسمه الخنثى المشكل لا أنه رجل و امرأة.

و أما المرأة التي كانت في الرواية فحملها من زوجها و حمل كنيزها منها لابد من رد علمه إلى أهله.

و بعد ذلك كله نقول: أنه على فرض إمكان تغيير الجنسية فمورد تصوره و تحققه في الخنثى المشكل:

فهو على ثلاثة أقسام:

إما ليست له آلة بل له منفذ لدفع البول و ليس له فرج و لا ذكر. فهنا بعد بعض العمليات الطبية يثبت أن له رحم و مهبل أم له ذكر و نحوه فثبت أنه رجل أم مرأة.

هل يجب على هذا الشخص أن تغير جنسه أعني تعين جنسه من أنه رجل أم مرأة؟

لو كان ذلك ممكنا له فهنا بالعنوان الثانوي لرفع الشبهة و العمل بالوظائف الشرعية يجب عليه العملية و الخروج من حالة الشبهة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo