< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: زمن تعلق الزكاة بالغلات الأربعة

مر كلامنا في أدلة قول المشهور و بعض ذكر هنا دليل آخر من أن لنا روايات تدل على أن الزبيب تجب زكاته حين الخرص (أعني بدو الصلاح) و بدليل الإجماع على عدم الفصل ينتج لنا أن في الغلات الأربعة تجب زكاتها حين بدو الصلاح. و لكن مر أن في خصوص العنب لنا أدلة خاصة و لذا السيد الأستاذ الخويي و إن كان تابعا للمحقق قدس سرهما في تعلق الزكاة بالعناوين الأربعة لا زمان بدو الصلاح و لكن ذكرا قدس سرهما في خصوص العنب أن لنا دليل خاص على وجوبه حين الخرص أعني بدو الصلاح. أما الروايات الواردة في المقام:

صحيحة سعدبن سعد باب 1 ح 1:

[ 11772 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال:

سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال : خمسة أوساق بوسق النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته .

و صحيحة سليمان بن خالد باب 1 ح 7 :

[ 11778 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد - يعني: ابن محمد - عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر - يعني: ابن سويد - عن هشام - يعني: ابن سالم - عن سليمان - يعني: ابن خالد - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال:

ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا .

باب 1 ح 11:

[ 11782 ] 11 - قال: وقال - في حديث آخر

ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا ، والوسق ستون صاعا . . . . الحديث

على هذا الأساس يمكن أن يقال أن وقت وجوب الزكاة وقت بدو الصلاح و هذا الاحتمال في النخل قوي جدا و لكن في الحنطة و الشعير فالانصاف أنه ليس لنا دليل على ذلك و إن فحصنا الروايات فظهور السنبلة لم يكن دليلا على زمان وجوب التعلق إلا أن يدعى صدق الحنطة أو الشعير عليها و هذا بعيد جدا. و اما في الكرم جواز الخرص دليل على أن العنب تعلق به الزكاة و أما الحصرم لو وقع الخرص عليه لم يبعد تعلق وجوب الزكاة و ليس هذا أمرا متقنا.

فبالنتيجة نقول: أن التمرية لازم في وجوب الزكاة و لكن في خصوص الكرم العنبية تكفي للروايات.

ثم قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 2 ) : وقت تعلق الزكاة وإن كان ما ذكر، على الخلاف السالف. إلا أن المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب، لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس فلا زكاة.

مر أن الوسق و الصاع و المد كلها من الكيل لا الوزن نعم في بعض الروايات يقدر على ما هو من الوزن مثل الدرهم مثلا. و لكن الإشكال هو أنه بعضا ما لم يقابل الكيل بالوزن مثلا صاع التمر أقل من صاع الحنطة وزنا و أن صاعا من الحنطة أكثر وزنا من صاع من الشعير لأن الشعير أقل وزنا من الحنطة على ما ذكر.

ما هو الحكم في مثل هذه الموارد؟ هل القول بأن الوزن أضبط يجبرنا أن نحاسب النصاب بالوزن فقط حين الاختلاف؟

مر أن الكيل هو الذي كان عند الناس في زمن السابق و الأكيال هي المتعارف بينهم لا الأوزان و لذا و إن كان الأكيال متفاوتا من الأوزان و لكن هذا الاختلاف مرتفع مرتفع عند الشارع.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo