< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: زمان تعلق وجوب الزكاة بالغلات الأربعة

مر الكلام في القولين في باب زمان وجوب الزكاة من زمان بدو الصلاح أو زمان إطلاق العنوان. و قد مر أن المحقق الأول صاحب الشرايع ذكر في الشرايع و المعتبر والنافع بأن المشهور و إن كانوا قائلون بالقول الأول و لكن المدار بحسب الروايات على صدق العناوين الأربعة و هذه العناوين صادقة فيما إذا اشتدت الحنطة و الشعير و العنب و التمر لأن جعل الموضوع في الروايات على هذه العناوين.

و الثمرة العملية لهذا البحث متعددة كما ذكره الفاضل المعاصر المنتظري في كتاب زكاته و العمدة منها: لو مات المالك قبل حصول التمر و لكن اصفرت الثمرة فهنا على القول الأول لابد من إخراج الزكاة ثم تصل النوبة إلى تقسيم ما ترك بين الوراث و لكن على الثاني لا تجب زكاة ما ترك فيما إذا لم يكن سهم كل واحد من الورثة قدر النصاب.

و ذكر السيد الماتن قدس سره كما مر: أن الأحوط قول المشهور ولكن الأقوى قول المحقق قدس سره لأن العناوين التي كانت في الروايات كانت معلقة على هذه العناوين الأربعة من الحنطة و الشعير والزبيب و التمر.

و قد ذكر المحقق الهمداني قدس سره كما مر أيضا: بأن قول المشهور له مؤيدات مثل العمومات التي فيها عدم وجوب الزكاة فيما أنبتت الأرض إلا الأربعة فبعد تحقق هذه العناوين تجب الزكاة.

ثم ذكر النقاش في هذا القول بأنه لو كان المراد من العمومات مثل عموم « خذ من أموالهم صدقة» أو عموم روايات باب الأول في وجوب زكاة الغلات، فهذه العمومات في مقام تشريع أصل وجوب الزكاة و ليست في مقام بيان الخصوصيات أعني وقت تعلق الوجوب بل في مقام إثبات وجوب الزكاة على تسعة الأشياء من مجموع ما حصل للمالك.

ثم قال قدس سره: و لو كان المراد من العمومات الروايات التي فيها: «فيما سقته السماء العشر و فيما سقته النواضح و الدلاء نصف العشر»، فهذه الروايات في مقام بيان أن الغلات الأربعة لو سقت بالأمطار تجب العشر منها و لو سقت بغيرها يجب نصف العشر فبمقتضى هذه الإطلاقات كل نخلة سقتها السماء لابد من إخراج عشر ثمرتها و كذلك في غيرها من الغلات الأربعة. فما حصل للمالك بعد بدو صلاحه يصدق عليه أنه سقته السماء أو الدلاء.

هذا، ثم قال قدس سره: لو كان المراد ذلك فهذا أيضا غير تام لأن في صحيحة زرارة جاء:

ما أنبت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق ففيه العشر و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر.

ففي هذه الصحيحة جاء عنوان العشر و نصف العشر و لكن موضوعه ب «من» التبعيضية، الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. فلم يكن عنوان «ما أنبته الأرض» ملاكا لوجوب الزكاة بل ما أنبته الأرض الذي تبيّن في صحيحة زرارة بعنوان الزبيب و التمر و الحنطة و الشعير.

فلذا قال قدس سره بأن هذه العمومات لم يمكن لنا التمسك بها لإثبات قول المشهور.

أما الدليل الثاني للقول المشهور صحيحة سليمان بن خالد، أبواب زكاة الغلات باب 1:

[ 11778 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد - يعني : ابن محمد - عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن النضر - يعني : ابن سويد - عن هشام - يعني : ابن سالم - عن سليمان - يعني : ابن خالد - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال:

ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.

في هذا الحديث جاءت كلمة «في النخل» لا «في التمر» و واضح أن المراد من النخل ثمرته فثمرة النخل لو بلغ خمسة أوساق تجب فيها الزكاة. و ما هو ثمرة النخل؟!بعد الاصفرار و الاحمرار قد حصلت ثمرة النخل و بعد بدو الصلاح يظهر ثمرة النخل.

ثم جاء في الرواية: «و العنب مثل ذلك» و ليس فيها عنوان الزبيب. و بعد الإجماع بعدم الفصل بين الزبيب و غير الزبيب يكشف عدم الفرق بين الزبيب و العنب فقبل حصول العنب أي ظهور الحصرم تجب الزكاة.

فبهاتين الكلمتين من هذه الصحيحة تمسك لإثبات قول المشهور.

ثم ذكر المحقق الهمداني من صاحب الذخيرة إشكال في الجملة الثانية أي «و العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا» فإن هذه الجملة لا تشمل الحصرم لأنه لم يقل في الحصرم زكاة بل جاء العنب فقول المشهور لم يثبت مع عدم ذكر الحصرم. هذ أولا و كذلك كلمة «خمسة أوساق زبيبا» فهي ذو وجهين: الأول احتمال التقدير أعني تجب الزكاة في العنب فيما إذا يقدر في زبيبه مقدار خمسة أوساق على الفرض تحصل هذا المقدار. فلو كان كذلك فهو يشمل وجوب الزكاة في الحصرم لأن معنى هذا الحديث بهذا الاعتبار هو أنه لو كان الزبيب الحاصل من الحصرم على قدر النصاب (خمسة أوساق) تجب زكاته. فيمكن تخمين النصاب في الحصرم بالخرص.

هذا، ثم قال صاحب الذخيرة قدس سره: و لكن يمكن أن يكون المراد من «زبيبا» ما كان زبيبا بالفعل لا ما سيكون زبيبا. و التقدير خلاف الظاهر بل الظاهر فعلية العناوين و بهذا لم يثبت كلام المشهور.

ثم قال قدس سره: الأظهر معنى الثاني لأن الفرضية والتقديرية خلاف ظاهر العناوين بل الفعلية هو الظاهر.

هذا كله ما ذكره الهمداني من صاحب الذخيرة قدس سرهما.

ثم ذكر إشكالا من مفتاح الكرامة بأن العنب إذا صار زبيبا تجب الزكاة مثل الصغير إذا صار كبيرا يجب عليه الصيام. فمعنى هذا أن عنوان الصغير ليس له موضوعية في الحكم أصلا و المدار على الكبر، فلخروج قول المعصوم من اللغوية يجب لنا حمل كلامه على قول المشهور فالأظهرية التي ادعى صاحب الذخيرة خلاف الظاهر.

ثم قال المحقق الهمداني قدس سره: أن الاحتمالين أي الحمل على التقدير و الفعلية كلاهما قوي فلنا الرجوع إلى الأدلة الأخرى ثم ذكر أن منها فعل النبي صلى الله عليه و آله في إرسال الخراصين. فبالخرص و التخمين يقدر مقدار الزكاة و الخرص قبل حصول الثمرة و فعلية العناوين و بعد وضوح أن النبي صلى الله عليه و آله لم يرد إخراج ما سوى الواجب من أموال الناس، يكشف لنا أن وقت تعلق الزكاة وقت الخرص و هو في بدو الصلاح فيثبت قول المشهور. و للكلام تتمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo