< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/09/08

بسم الله الرحمن الرحیم

( مسألة 1 ) : في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف فالمشهور على أنه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما . وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات ، من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، وصدق اسم العنب في الزبيب . وهذا القول لا يخلو عن قوة . وإن كان القول الأول أحوط ، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا . إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط.

ما وقت تعلق الزكاة بالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؟

من المسلم أن وجوب إخراج الزكاة في الغلات الأربعة بعد حصادها و تحصيلها. و لكن الكلام في هذا المقام في زمان تعلق الزكاة أ هو بعد انعقاد حبهما في الحنطة و الشعير أو بعد حصادهما؟ و في التمر هل عند اصفراره أو احمراره أو حين صيروته تمرا بعد جفافه؟ و كذلك في العنب هل تعلقت الزكاة حين انعقاده حصرما أو حين حلاوته و صيرورته العنب أو حين جفافه و صيرورته زبيبا؟

ثمرة البحث تظهر فيما إذا باع مالك الزراعة زرعه بعد انعقاده، فوجبت الزكاة على البايع لو قلنا بأن تعلق الزكاة حين الانعقاد فلا زكاة على المشتري. و كذلك في الزبيب فقول المشهور أن الزكاة تعلقت بالحصرمة فلو قطع الحصرمة بلا صيرورته عنبا أو زبيبا هل تجب على مالكها الزكاة أم لا؟ فعلى الأول نعم.

قال المحقق قدس سره في الشرايع أن المدار على حصول هذه العناوين الأربعة أعني لابد أن يصدق عليها التمر و الزبيب و الشعير و الحنطة و لا تجب الزكاة قبل ذلك.

و السيد الماتن قدس سره ذكر قول المشهور من أن الحنطة و الشعير عند انعقاد حبهما و في ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره و في ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما و قال هو الأحوط الاستحبابي و لكن الأقوى أن المدار على صدق الأسماء المذكورات إلا أن صدق اسم العنب في الزبيب يكفي. ثم قال أن الأحوط رعاية أحوط القولين بحسب الموارد.

منشأ الخلاف صدق الإسم إذ ليس لنا نص خاص لتعيين زمن تعلق الزكاة بالغلات. فما مر من الروايات في باب 8 و 9 و 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و غيرها في أن الزكاة في تسعة أشياء و أربعة منها التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير. فهذه العناوين الواقعة في الروايات و في كيفية صدق هذه العناوين صارت منشأ اختلاف أقوال للعلماء.

استدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه و آله قال إن في أربعة من النباتات تجب الزكاة، و لكن في أي وقت تجب زكاتها؟ فليس النبي صلى الله عليه و آله في مقام بيانها. نعم لو لم ينعقد الحب فهو خضر من الخضروات لم تجب الزكاة و لكن بعد انعقاد الحب صدق عليه الحنطة أو الشعير و كذلك في الأثمار فعفى النبي صلى الله عن كلها إلا ثمرة هاتين الشجرتين فبعد صدق الثمرة عليهما تجب زكاتهما.

فعمدة الدليل أن هذه الأربعة في قبال ساير النباتات و الأشجار فبعد حصول الثمرة تجب الزكاة و الثمرة تصدق حين انعقاد الحب أو الاصفرار أو الحصرمة. نعم صيرورة العنب زبيبا دخيل في النصاب و الكمية و أما تعلق الزكاة حين صدق الثمرة. و هذا أيضا موافق اللغة حيث ذكر أهل اللغة: البسر ـ أي اصفرار التمر ـ و الرطب نوعان من التمر.

صاحب الشرايع قدس سره استدل على اعتبار عنوان التمر و الزبيب و غيرهما بأن النبي صلى الله عليه و آله عفى من جميع الأثمار و الخضروات إلا هذه الأربعة و ليس المراد أشجارها و نباتاتها بل التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير. فأين يطلق على السنبلة بأنها حنطة أو شعير؟! نعم يقال: هذا الزرع زرع حنطة أو زرع شعير لا أنه لصاحبها حنطة بالفعل بل سيئول له حنطة أو شعير. فهذه العناوين بنفسها مسميات و موضوعات لوجوب الزكاة فلابد من جفاف السنبلة حتى يصدق عليها الحنطة أو الشعير. و ما قال بعض اللغويين بأن البسر و الرطب من التمر خلاف قول بعض آخر من اللغويين كما حكي ذلك الأستاذ الخويي قدس سره بأن للثمرة مراتب من الطلع ثم البلح ثم البسر ثم الرطب ثم التمر. فالرطب أو البسر ليسا بتمر بل التمر بعدما إذا جف الرطب. كما أن الحصرم ليس بعنب و لا بزبيب و النبي صلى الله عليه و آله حصر الزكاة في الزبيب. فعلى هذا ما سوى هذه العناوين الأربعة مستثنيات من الزكاة. و على فرض قبول أن البسر و الرطب مشمول الزكاة و لكن الحصرم لا يصدق عليه العنب ـ كما في بعض الروايات ـ و لا الزبيب أصلا كما أن السنبلة لا يصدق عليه الحنطة أو الشعير أصلا.

و القول بتعلق الزكاة حين بدو الصلاح في الحنطة و الشعير و النخل دون الكرم ربما يقال بضعفه للإجماع على عدم الفصل بين التمر و غيره.

و استشكل فيه المحقق الهمداني قدس سره: بأن الإجماع على عدم الفصل لم يمكن الموافقة معه. سيأتي بحثه إنشاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo