< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: زكاة الإسكناسات الرائجة

      بعد النظر إلى الأدلة أعني الروايات التي وردت في فلسفة الزكاة و الآيات المطلقة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال مضافا إلى الآيات الكثيرة الآمرة بالإنفاق مما كسبه الإنسان ينتج أن القول بوجوب الزكاة في هذه الإسكناسات الرائجة قول قوي.

      بعد المراجعة إلى المقالات التي قد تحررت في موضوع الاقتصاد الاسلامي في المجتمع الاقتصادي الذي عقده مركز البحوث الإسلامية في المشهد الرضوي في عام 1369 وجدنا مقالة من أحد تلاميذ العالم الكبير الصدر الشهيد قدس سره و هذه المقالة من أحد فضلاء العصر و اختصت ببحثنا هذا أي وجوب زكاة الإسكناسات الرائجة في هذا العصر. و قد ذكر هنا تشكيك من الصدر الشهيد قدس سره من أنه يمكن أن الإسكناسات لم تكن بإزاء الذهب والفضة بل كانت تعهد من الدولة الحاكمة فقط و هذا التعهد لا يوجب الزكاة.

      و لكن حقيقة المطلب أن في الجعل الأول لهذه النقود الرائجة لم يكن بحث عن التعهد الدولية أصلا بل طبعت قبال الذهب و الفضة الموجودين في الجوامع و إن لم يرجع الناس إلى البنوك لمطالبة الذهب و الفضة في قبال النقود التي كانت بأيديهم بل هذه النقود مورد اعتمادهم في كونها بإزاء الأموال بعد وضع القوانين التي كانت بينهم و بين دولهم. مضافا إلى ما عرفت من أن المستفاد من الروايات و الآيات أن ملاك الزكاة على الثروة الرائجة و الإسكناسات من الثروة الرائجة قطعا.

      و عليكم بمراجعة مقالات الدكتور الداودي في حقيقة النقود و المراجعة إلى الكتب التي صنفت في الإقتصاد في عصرنا الحاضر.

      و نحن نقول أن وجوب الزكاة أو وجوب إنفاق الصدقة جار في الإسكناسات الرائجة و لا أقل من الاحتياط الوجوبي.

      مضافا إلى حكم العلماء بجريان المضاربة و صحتها في النقود الرائجة في عصرنا مع أن المضاربة لابد أن تكون في النقدين حسبما يستفاد من الروايات؟! و المقام أيضا كذلك.

زكاة الغلات الأربع

      ثم قال السيد صاحب العروة قدس سره:

فصل في زكاة الغلات الأربع وهي كما عرفت : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . وفي إلحاق السلت - الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته ، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له - إشكال فلا يترك الاحتياط فيه . كالاشكال في العلس - الذي هو كالحنطة . بل قيل : إنه نوع منها ، في كل قشر حبتان ، وهو طعام أهل صنعاء - فلا يترك الاحتياط فيه أيضا .

      قد مر الكلام في أن رسول الله صلى الله عليه و آله أوجب الزكاة عن الأربع (الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب) و عفا عما سوى ذلك. و مر البحث في العفو من أنه أمر حكومي أم لا.

      و البحث الآن في الموردين اللذين كانا مورد الخلاف بين الفقهاء و هما السلت و العلس.

      الشيخ الطوسي و جمع من القدماء قائلون بأن زكاتهما واجبة و بعض أنكر ذلك. و سر خلاف في أن السلت هل نوع من الشعير و العلس ضرب من الحنطة أم لا؟ و النزاع صغروي لأنه بلا إشكال كانت الزكاة في الحنطة و الشعير واجبة و فيما سواهما لم تكن واجبة عند علمائنا. فمن قال بالوجوب قائل بأن السلت ضرب من الشعير و العلس ضرب من الحنطة و لذا تجب زكاتهما. و في قبال ذلك قال بعض بأن أكل الناس لم يكن دليلا على أنهما من الحنطة و الشعير بل الناس أكلوا الذرة و الأرز و نحوهما.

      فالمسألة راجعة إلى اللغة ثم الأصل العملي في المقام.

      السيد الأستاذ قدس سره جمع قول اللغويين:

      قاموس: السلت بالضم الشعير أو ضرب منه. العلس محركة ضرب من البرّ يكون حبتان في قشر و هو طعام صنعاء. و في الصحاح و نهاية ابن عسير أيضا كذلك.

      و قال بعض آخر: السلت حب يشبه الشعير، المغرب: حبة سوداء إذا أجدب الناس... أكلوها. و قيل أن العلس مثل البرّ إلا أنه عسر الاستنقاء، تكون في الكمامة حبتان. المحيط: العلس شجرة كالبر. الفائق: السلت حب بين الحنطة و الشعير لا قشر له.

      فقد ظهر لك أن معناهما مختلفان بين اللغويين.

      و المحقق الهمداني قدس سره ذكر في كتاب زكاته أن كلام اللغويين لا قيمة عليه في المقام لأنه أولا حجية قولهم مورد الخلاف و ثانيا على تقدير حجية قولهم فالمرجع إليهم في تشخيص المعنى و مفهوم اللفظ، لا في أصل ماهية الأشياء و خواصها فشأن اللغوي تفسير اللفظ لا تحقيق حقيقة الماهية فلذا قال قدس سره أن ما قاله أهل اللغة في معنى السلت بيان ذات الماهية و خواصها و لا قيمة لقولهم في ذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo