< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: وجوب الزكاة في النقود الرائجة من غير الذهب و الفضة

      تتمة البحث في الروايات ح 14 باب 3 أبواب ما تجب فيه الزكاة صحيحة أبي بصير:

      ( 11433 ) 14 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ملعون ملعون مال لا يزكى .

      لم تختص هذه الرواية بالدراهم و الدنانير بل قال عليه السلام «مال» و له إطلاق.

      و ح 23 من هذا الباب:

      ( 11445 ) - 23 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يوما :

ملعون كل مال لا يزكي الحديث .

      أبواب ما يجب فيه الزكاة ح 7 ـ اختلف في محمد بن سنان؛ وثقه السيد الحكيم و ضعفه الاستاذ الخويي قدس سرهم ـ :

     ( 113793 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله:

أن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء ، وتحصين أموال الأغنياء ، لأن الله عز وجل كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى ، كما قال الله تبارك وتعالى : " لتبلون في أموالكم وأنفسكم " ( آل عمران 186 ) في أموالكم إخراج الزكاة ، وفي أنفسكم توطين الأنفس على الصبر ، مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عز وجل والطمع في الزيادة ، مع ما فيه من الزيارة والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة والحث لهم على المواساة ، وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين ، وهو عظة لأهل الغنى وعبرة لهم ليستدلوا على فقر الآخرة بهم ، وما لهم من الحث في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالى لما خولهم وأعطاهم والدعاء والتضرع والخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة في أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع المعروف .

      مع الدقة إلى الحكم و العلل التي ذكرت في هذا الحديث الشريف يظهر لنا أن هذه لا يمكن أن تكون مختصة بالنقدين اللتين لم يكن لهما وجود في المعاملات الخارجية في عصرنا الحاضر و مرادنا من تنقيح المناط من هذه العبارات التي ذكر عليه السلام هو أن الزكاة لأجل قوت الفقراء و هم موجودون في عصر و كور.

     ولابد لنا من التوجه إلى هذه النكتة من أن في روايات باب زكاة النقدين أو ما يرتبط بالنقدين، ذكرت فلسفة الزكاة كما مر أن الله تبارك و تعالى جعل حق الفقراء في أموال الأغنياء. فلم يكن قولنا قياس و لا تنقيح مناط ظني بل هو أمر مستفاد من نفس الروايات.

      هذا، و في باب 9 من أبواب وجوب الزكاة قال صاحب الوسائل قدس سره:

      باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع، وتساوى الجميع في الشرائط.

      و قد مر أن النبي صلى الله عليه و آله جعل الزكاة في الأربع مما أنبتت الأرض و لكن جاء في كثير من الروايات الأخر ما ظاهره وجوب الزكاة في غيرها أيضا:

      [ 11521 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار - في حديث - أن أبا الحسن ( عليه السلام ) كتب إلى عبد الله بن محمد :

الزكاة على كل ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبد الله : وروى غير هذا الرجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم والأرز والدخن ، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الحبوب كلها زكاة .

وروي أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : صدقوا الزكاة في كل شئ كيل.

      و قد ذكرت في هذا الباب روايات كثيرة و من هنا قال بعض المعاصرين: أن النبي صلى الله عليه و آله عفا عما سوى ذلك و العفو فيما إذا كان الحكم ثابتا مثل العفو عن القصاص أو عفو المرأة عن حق قسمها. و على هذا كان مفهوم كلام النبي صلى الله عليه و آله «عفا عما سوى ذلك» أن أصل الحكم ثابت و كان العفو في زمن النبي صلى الله عليه و آله حكما حكوميا و الأحكام الحكومية من شأنها كونها موقتة و ليست بأحكام إلهية حتى لا تتغير بالأحوال والأزمان. و عليه فلا يبعد عدم العفو عن النقود الرائجة في عصرنا التي هي عمدة ثروات الأغنياء مع ما ترى من خلّات الفقراء سيما المسلمين في كثير من البلاد.

      و عليه لو لم نكن بسدد إثبات وجوب الزكاة فيما سوى النقدين بل قلنا أن الحاكم الشرعي لو ألزم كما فعل ذلك أمير المؤمنين في وضع الزكاة على الخيل، لوجب على الناس إخراج الزكاة مما ألزم الحاكم العادل.

      و لو سلّمنا أن العفو مطلق و كلي بنحو الذي يشمل الحبوب و ما في الروايات من الأمر بزكاتها تحمل على الاستحباب و فعل أمير المؤمنين أيضا ـ من جعل الزكاة في الخيل ـ في مدة قصيرة، هذا و لكن في مورد النقود الرائجة التي كانت في سنوات كثيرة و هي من أعظم أموال الناس، لم يمكن لنا القول بثبوت العفو فيها.

      و عليكم بمراجعة كتاب الزكاة للمنتظري رحمه الله و الحسيني المرعشي قدس سره في إجماعات فقه الشيعة ج 2.

      هذا، و مع صرف النظر عن كل ما يستدل بها مما مر و لكن الآيات التي مرت في الإنفاق: أنفقوا مما رزقناكم، مما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، .... في حث على الإنفاق و المدح عليه و الأمر إليه المشتمل على الوعد و الوعيد بتركه، فما ظنكم بهذه الآيات؟! هل يمكن القول بعدم إطلاق الآيات؟!

      ذكر السيد الأستاذ الميلاني قدس سره في ص 99 من قسم الأول من كتاب الزكاة: الزكاة في معناها اللغوي قد ذكرت في الآيات و الروايات أي الصدقة التي توجب تذكية المال.

      فهل هذه الآيات لا تدل على أن الأموال تجب تذكيتها؟ فهل هذه الآيات لا تشمل الأموال و النقود في زمننا الآن؟ فهل يمكن لنا القول بصرف استحباب الإنفاق في هذه الأموال الكثيرة مع احتياج الفقراء بها؟! فهل هذا يناسب العدالة الإسلامية؟!

      باب 5 من أبواب وجوب الزكاة ح 17 و 18:

      17 - وعنه ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن ثوير بن أبي فاختة ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

ثلاث درجات ، وثلاث كفارات ، وثلاث موبقات ، وثلاث منجيات ، فأما الدرجات فافشاء السلام ، وإطعام الطعام ،.... و أما الثلاث الموبقات فشح مطاع،....

      أ و ليس منع الزكاة من هذه النقود الرائجة بشح مطاع؟!

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo