< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: وجوب الزكاة في النقود الرائجة من غير الذهب و الفضة

      مر أن النصاب على قدر حاجة الفقراء و في روايات كثيرة علل الفقر في الجوامع البشري بشح أغنيائهم عن أداء الزكاة.

      و مر أن الزكاة موجبة لتنمية أموال الأغنياء و تحصينها؛ فبالزكاة قد زالت علل الجرائم من قطع الطريق و نحوه. و الفقر و الاختلاف الطبقاتي علة ظهور تفكر ماركس و لنين ثم استالين بطرح كمونيزم.

      و هذه العلل التي ذكرناها قد استفادت من الروايات و ليست باستحسانات لذا يمكن أن يقال أن ما يستفاد من هذه الروايات هي العلة المنصوصة؛ و العلة مخصصة و معممة و بوجود العلة وجد الحكم. و هذه العلة في كل الأمكنة و الأزمنة و في كل الجوامع البشرية موجودة فلابد من وجود الحكم أعني وجوب الزكاة في الإسكناسات و النقود الرائجة الحالية.

      ذكرنا قول العامة من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة[1] و ليس معنى ذلك تبعيتنا من العامة بل مثله: انظر إلى ما قال لا إلى من قال:

      " جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل ، ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر ، فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ولا يخرجون منها زكاة ، ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها، وخالف الحنابلة فقط . "

      و لا أقل من تنقيح المناط الجزمي فمناط الزكاة ليس مثل مناط الصلاة حتى يخفى علينا و بعد ظهور المناط جزما فهو حجة بالاتفاق.

      أضف إلى هذا بعض استدلالات أخر في المقام:

      منها أن الأوراق النقدية ليست لها مالية بنفسها بل هي حوالات من الذهب والفضة الموجودة في البنوك المركزية في كل الممالك. و شاهدها فيما إذا أبطل البنك المركزي الإسكناسات الرائجة، لم تبق لها قيمة. فما قال بعض من الأعاظم من أن الإسكناسات لها مالية بنفسه لعل من جهة عدم التوجة إلى منشأها. نعم عند العرف كانت هذه الإسكناسات فيما إذا كانت رائجة معتبرة عند الناس فلذا يعوض العقلاء بإزاءها أجناس و لكن في الواقع لا فرق بين الكمبيالات و هذه الاسكناسات.

      و عدم التفات الناس أي عوامهم بأن قيمة الإسكناسات من جهة الذهب و الفضة لا تتغير واقعيتها. و ذكرنا أن حال هذه الصكوك حال الصكوك التي اصدرها تاجر وفيّ لمن اشتر منه امتعة هائلة فهل يشك أحد في أن البايع الذي أخذ الصك من التاجر الوفي ليس مالكا للثروة و المال.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo