< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: إخراج زكاة الدراهم المغشوشة منها

      قال السيد الماتن قدس سره:

( مسألة 8 ) : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة ، وعلم أن الغش ثلثها مثلا - على التساوي في افرادها - يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص ، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش . وأما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع - لا على التساوي فيها - فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة إما باخراج الخالص . وإما بوجه آخر .

      المفروض في المثال أن له قدر مأتي درهم خالص من مجموع ثلاثمأة درهم و زكاته خمسة دراهم فهل يجوز له إخراج سبعة و نصف من المغشوش أم لا؟

      مع التوجه إلى ما مر من المسائل السابقة قد تبيّن جواب هذا السؤال وأنه يكفي كل من الأمرين حيث أنه بعد فرض وجود مأتي درهم مسكوك في أموال المالك وجب عليه إخراج زكاتها أي إخراج ربع العشر منها. و يمكن له أداءه بطريقين: إما إخراج خمسة دراهم من الخالص أو إخراج سبعة و نصف من المغشوش لأن في المثال كان ثلثه رصاصا مثلا و قد توجد في سبعة و نصف من المغشوش، خمسة دراهم خالصة فلذا تكفي لأداء الوجوب.

      و أما الفرض الآخر في هذه المسألة و هو فيما إذا كان بين الدراهم المغشوشة تفاوت من حيث مقدار الخليط مع أنه كما في السابق كان ثلثها في جميع ثلاثمائة مغشوشا. و لكن ليس ثلث كل درهم بمغشوش فعلى هذا لا يمكن له إخراج سبعة و نصف من الدراهم لأن الواجب عليه إخراج واحد من الأربعين بحسب مقدار المالية فلابد من إخراجه إما بالبدل من القيمة أو ما زاد على سبعة و نصف حتى أيقن بأن زكاتها قد خرجت.

( مسألة 9 ) : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا .

      هل زكاة النفقة واجبة؟

      السيد الماتن قدس سره قائل بأن المالك الغايب لو تمكن من التصرف في الدراهم تجب عليه الزكاة و إلا فلا.

      و هذه المسألة ناشئة من بعض الروايات التي وردت في المقام و في كلها جعل المدار على الحضور و الغيبة بأنه لو كان المالك حاضرا تجب عليه الزكاة و لو كان غائبا لم تجب الزكاة عليه.

      باب 17 من أبواب زكاة الذهب و الفضة:

      باب ان من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته.

      [ 11767 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال :

قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين، عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة .

      [ 11768 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزك.

      لو قلنا أن مراسيل ابن أبي عمير مثل مسانيده فهذه الرواية معتبرة خلافا للسيد الخويي قدس سره.

     [ 11769 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال:

قلت له : الرجل يخلف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين ( سنين ) ، عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليها زكاة، زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها شئ .

      ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الحديث الأول ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة .

      اسماعيل بن مرار ليس له توثيق.

      هذا، و الشيخ قدس سره في النهاية قد أفتى بهذه الروايات و كذلك العلامة في التذكرة نعم في عبارتهما نكتة من أنه لو كان غائبا لم تجب عليه الزكاة حيث أن المال في معرض الاتلاف.

      و ابن ادريس ذكر كلام الشيخ الطوسي قدس سرهما ثم قال أن تفصيله بلا وجه من أن غياب المالك و حضوره مؤثر في عدم وجوب الزكاة و وجوبها؛ لأن المال لو كان عند الوكيل تجب الزكاة أيضا بلا فرق بين حضور المالك و عدمه. فلذا قال نعم و إن روى الشيخ قدس سره هذه الروايات و لكن عمله قدس سره بهذه الروايات غير معلوم لأن هذه الروايات روايات الآحاد على أنه مر في أن الملاك في وجوب الزكاة على إمكان التصرف و عدمه لا الحضور و الغياب مع أن في هذه الروايات كان الملاك حضور المالك و عدمه فلم يمكن لنا اعتبارها.

      و صاحب الجواهر قدس سره اعترض على ابن إدريس بأن النسبة بين هذه الروايات و الروايات التي أشار إليها ابن ادريس أعني امكان التصرف، عام من وجه و في موضع الاجتماع أعني ما إذا كان حاضرا و يمكن له التصرف تجب الزكاة قطعا و أما في مورد التعارض أعني ما إذا كان غائبا و يمكن له التصرف أو فيما إذا كان حاضرا و لا يمكن له التصرف فأيهما يقدم على الآخر؟ بعد القطع بأنه لا تجب الزكاة في الفرض الثاني فالحق تقديم هذه الروايات الثلاثة و الا لزم لغوية قيد غيبة المالك و للحذر عن اللغوية تخصص روايات إمكان التصرف بهذه الروايات التي اشترط فيها الحضور.

      ثم قال قدس سره: بل يمكن أن يدعى بأن تقابلهما بالتخصص؛ حيث أن مال النفقة للأهل في معرض التلف أو التبديل بالأمتعة.

      ثم قال أن الشيخ و العلامة ذكرا في مقام التعليل على عدم وجوب الكفارة عليه بإحتمال الاتلاف.

      بعد هذا كله،ما المرجع لنا في هذه المسالة؟

      هل هذه الأخبار مخصصة لأخبار إمكان التصرف؟ أو احتمال اتلاف مال حاكم هنا؟

      سيأتي الكلام إنشاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo