< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: زكاة الدراهم المغشوشة بالذهب و بالعكس

كان الكلام فيما إذا كان الخلط من جنس أحد النقدين فنقول أن حكم الجزء جار في الكل فكما أن الفضة المسكوكة لو بلغ حد النصاب تجب زكاتها و كذلك الذهب، ففي المقام أيضا كذلك.

و مع الشك في ذلك أعني مع الشك في أنه هل بلغ حد النصاب أم لا، مثلما إذا كان عند المالك ثلاثون سكة و شك أن فيها عشرين مثقالا من الذهب أم لا؟ فالأصل عدم وجوب الزكاة للشبهة الموضوعية و الفحص ليس بواجب على ما مر و عليه لم تجب التصفية فيما إذا كان الشك في النصاب الأول. و لكن لو كان أصل النصاب مسلما و شك في النصاب الثاني و ما بعده فعلى ظاهر رواية زيد الصائغ تجب التصفية كما مر.

ثم قال السيد الماتن قدس سره:

ولو علم أكثرية أحدهما مرددا ولم يمكن العلم وجب اخراج الأكثر من كل منهما. فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة.

أقول: علمنا بأن في الشبهات الموضوعية لو كان لنا علم إجمالي فالمخالفة القطعية معه محرمة و كذا موافقته القطعية واجبة فعلى هذا قيل بوجوب الصلاتين في ظهر الجمعة. و في المقام أيضا بعد العلم بأن المسكوكات التي كانت عند المالك إذا بلغ أحد النقدين إلى حد النصاب إما نصاب الذهب أو نصاب الفضة. فالواجب تحصيل الموافقة القطعية بإخراج نصاب كل من الذهب و الفضة.

هذا و قال السيد الأستاذ الخويي قدس سره:

للمسألة صورتان إذ تارة يفرض أن الأكثر أي المقدار الزائد على الآخر غير بالغ حد النصاب إلا على تقدير دون تقرير فلا تجب الزكاة فيه بقول مطلق ... وأخرى : يفرض بلوغه حد النصاب على كل تقدير فوجبت فيه الزكاة مطلقا كما لو كانت تلك النقود ثمانمائة وأربعين أو يفرض أنها كانت ألفا كما افترضه في المتن فكانت أربعمائة ذهبا وأربعمائة فضة وترددت المائتان الباقية بينهما التي هي نصاب على كل تقدير .

أقول: لنا علم اجمالي بوجوب أحدي الزكاتين إما زكاة الذهب أو زكاة الفضة فلذا لابد من الاحتياط باخراج نصاب الذهب و الفضة كلاهما لأن الفراغ اليقيني لا يحصل إلا بالاحتياط.

و السيد الماتن قدس سره مثّل لذلك بقوله:

فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة.

هذا هو مقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحدي الزكاتين لكنه يطابق القول بالإشاعة و تعلق حق الفقير بالعين على نحو الشركة فيها. لكن المبنى غير تام بل الشركة في مالية العين مع جواز تبديل الزكاة بالقيمة و لذا ذكر الماتن قدس سره:

و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضة ، بقصد ما في الواقع .

توضيح ذلك: أنه يمكن هنا فرض طريق آخر لتحصيل اليقين بالبرائة و تفريغ الذمة و ذلك بأن يحسب ستمائة منها من الذهب و أربعمائة منها من الفضة و بهذا أيضا أيقن بالفراغ نعم لو قلنا أن الزكاة تعلقت بالعين فلا يمكن الأخذ بهذا الطريق و لكن لو قلنا كما هو الأصل أنه يمكن إخراج الزكاة من القيمة فبعد إخراج خسمة عشر دينارا مثلا بنسبة واحد من الأربعين من ستمائة فبذلك أخرج المالك زكاة الذهب إن كانت المأتان ذهبا و كذلك لو كانت من الفضة أيضا قد أخرج قيمة زكاته ـ بعد فرض جواز تبديل الزكاة بجنس آخر ـ بأزيد و زاد خيرا.

و قال سيدنا الأستاذ قدس سره:

ولكن الظاهر جواز الاقتصار على الأقل قيمة وهو الفضة فإن الزكاة وإن كانت حقا متعلقا بشخص العين الخارجية إلا أنها على سبيل الشركة في المالية وللمالك ولاية التبديل والاخراج من غير العين بعنوان القيمة فهو مخير بين الأمرين أي دفع العين والقيمة ، فالحق وإن كان متعلقا بالعين إلا أن الواجب هو الجامع بين الأمرين وبما أن القيمة التي هي عدل الواجب التخييري مرددة بين الأقل والأكثر لترددها بين قيمة الذهب التي هي أكثر والفضة التي هي أقل فلا علم باشتغال الذمة إلا بالمقدار المتيقن وهو الأقل وأما الزائد عليه فتعلق التكليف به مشكوك من أول الأمر فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة فيكون المقام مثل ما لو لم يكن عنده من أول الأمر إلا مقدار النصاب وكان مرددا بين الذهب والفضة الذي يقتصر فيه على الأقل قيمة ويدفع الزائد بأصالة البراءة .

هذا و لكن يمكن الإيراد عليه قدس سره بأن البدل لا يكون في الذمة من الابتداء فلذا يمكن له تبديل العين بالبدل و نحن في المقام لا نعلم أن البدل بدل عين 600 دينارا أو 600 درهما فلذا مع الشك في أصل ما يجب على المالك بعد الفرض العلم الإجمالي لابد له من الاحتياط.

و لكن سيدنا الاستاذ قدس سره قائل بأنا نستفاد من الأدلة أن المكلف مخير من الابتداء بين العين و البدل لا أن الأصل إخراج الزكاة من العين ثم له أن يخرجها من البدل و البدل فرع العين.

نكتة أصولية

ما معنى الواجب التخييري هل هو وجوب مشروط أم وجوب أحدهما لا بعينه؟

بعض قائل بأن الوجوب التخييري يرجع إلى المشروط ـ أعني إن تركت أحدهما يجب الآخر ـ و لكن مسلك الأستاذ قدس سره هو أن الواجب مفهوم أحدهما بنحو الجامع الانتزاعي فالقدر الجامع الانتزاعي هو الواجب التعييني و هو عنوان أحدهما. و في ما نحن فيه أيضا نستفيد من الأدلة الوجوب التخييري لا أن العين أصل و البدل في الرتبة المتأخرة. فالمكلف مخير من الابتداء بين العين و بدله و الواجب القدر الجامع أعني أحد الأمرين من العين أو قيمة العين الزكوي. و عليه يجوز إخراج القيمة عن زكاة الذهب و الفضة كليهما و القدر المتيقن من القيمة، قيمة ستمأة درهما و الزائد عليه مشكوك الوجوب. فبعد إخراج البدل أعني مقدار مالية ألف مسكوكات و مع شك في القدر الجامع بين الأقل و الأكثر نأخذ بالأقل كما مر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo