< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

إخراج زكاة النقدين من الرديء

قال السيد الماتن قدس سره كما مر:

لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردي، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديا . ويجوز الاخراج من الردي وإن كان تمام النصاب من الجيد . لكن الأحوط خلافه ...

كان البحث في المسألة الثانية و فيها فروض ثلاثة:

تارة كان تمام النصاب رديئا أعني كان خلط الدرهم أو الدينار كثيرا. ففيهما جاز إخراج الزكاة من الرديء بعد صدق الدينار و الدرهم بلا ريب كما مر. هذا بمقتضى الإطلاق « في كل أربعين دينارا دينار و في كل العشرين نصف دينار » أو إطلاق « في مأتين درهم خمسة دراهم ». فهذا الإطلاق يشمل المقام بجميع المباني أعني مبنى الإشاعة و الشركة في العين أو بمعنى الكلي في المعين أو بمعنى الشركة في المالية كما مر هذه المباني. فلا بحث في الصورة الأولى.

أما الصورة الثانية فيما إذا كان بعض النصاب رديئا و بعضه جيدا مثلما إذا كان العشرون دينارا جيدا و العشرون منها رديئا. قلنا أن صاحب الجواهر و الأستاذ الميلاني قائلان بالتبعض فلابد من إخراج نصف دينار جيد و نصف دينار رديء و هذا القول نسب إلى الشهيد و الكركي و هذا القول على مبنى الشركة في العين و الإشاعة تام. فلو قلنا أن الفقير شريك في العين الموجود فواضح أن للفقير واحد من الأربعون بنحو الإشاعة فلابد من إخراج حصته من القسمين. نعم لو أراد المالك إخراج دينار جيد فهو زاد خيرا و لكن لو أخرج دينارا رديئا فهو مشكل لعدم رعاية الإشاعة. فهذا قول المشهور.

و لكن السيد الماتن قدس سره قائل بأن إخراج الدينار الرديء أيضا مجز فهو بتبع الشيخ و العلامة و صاحب الجواهر قائل بالجواز عملا بالإطلاق لأن في الأدلة في كل أربعين دينارا، دينار واحد بلا فرق بين الرديء و الجيد لأن حق الفقير ليس بنحو الإشاعة بل الشركة كانت في المالية و لا اختيار للفقير بل هذا بيد المالك و قد تدل على ذلك ما تقدم من الروايات في زكاة الأنعام.

فعلى هذا كان قول السيد الماتن قدس سره مطابق للدليل.

الصورة الثالثة أن يكون كل الدراهم جيدا فهنا أيضا قال السيد قدس سره أن للمالك أن يبدل الرديء بدلا عن الجيد لأنه كما مر يمكن إخراج الزكاة من خارج المال. فإطلاق الدليل هو إخراج دينار واحد بلا فرق بين أن يكون من الدنانير الموجودة الجيدة أم من خارجها.

و قال السيد الأستاذ قدس سره إنا و إن قلنا أن حق الفقراء ليس بنحو الإشاعة و الشركة في العين و لكن كان النصاب متعلقا لحق الفقير و سهم الفقير في مالية هذا العين و المفروض أن كل الأربعين جيد فالفقير في ماليتها ذي سهم فلذا لا يمكن إخراج الرديء بدلا من الجيد لأنه مضيع لحقه.

ثم قال السيد الماتن قدس سره:

نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردي بالتقويم بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا عن دينار ، إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته . ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة ، فإنه لا مانع منه . كما لا مانع من دفع الدينار الردي عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك .

أقول: هل للمالك أن أن يبدل واحدا من الدنانير الرديئة في مقام إخراج الزكاة من الأربعين رديئا، بنصف دينار جيد الذي كان مساوي مع الرديء قيمة؟ قال السيد الماتن قدس سره: لا. و لكن عكس ذلك لو كان له عشرون دينارا جيدا ففي مقام إخراج نصف دينار جيد، له تبديل ذلك بدينار واحد رديء.

ما الفرق بين الفرضين؟ لعل ذلك من جهة الكمية لأن في الروايات أن في العشرين نصف دينار و في الأربعون دينارا، دينار واحد. فلابد من ملاحظة الكمية و المالية فلابد من ملاحظة مالية واحد من الأربعين و إخراج دينار واحد فلذا لو أخرج نصف دينار جيد في الفرض الأول فحينئذ إن لوحظ المالية أعني مالية واحد من الأربعين و لكن لم يلاحظ الكمية أعني إخراج دينار واحد. و لذا قال قدس يمكن له المصالحة مع الفقير.

و في فرض العكس لا مانع قطعا لأنه قد لوحظ الكمية و المالية.

و السيد الأستاذ الخويي قدس سره بعد ما قلنا أن الاختيار بيد المالك و للمالك إخراج العوض في هذين الفرضين فلو أخرج دينارا رديئا بدلا عن نصف دينار رديء فقد كفى كما أنه لو أخرج نصف دينار يسوي دينارا رديئا في نصاب أربعين دينار رديء فهو أيضا كاف و لا موجب لرعاية الكمية بعد جواز دفع العوض من الدرهم أو الدينار نعم دفع ساير الأمتعة عن زكاة الدرهم و الدينار مشكل كما تقدم البحث في ذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo