< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: جواز الفرار من زكاة النقدين

كان البحث فيمن فر عن الزكاة بسبك الدراهم و الدنانير فهل هو موجب لسقوط الوجوب أم لا؟

قد مر أنه لو كان ذلك بعد حلول الحول كانت الزكاة واجبة لأن مع مضي الحول استقرت الزكاة فلا أثر للحيل. فالبحث فيما إذا لم يحل الحول و لم يطلع هلال الشهر الثاني عشر.

فلو كان ذلك بقصد الفرار هل الزكاة واجبة أم لا؟

جاء في الفقه على المذاهب الأربعة بأن علماء العامة غير أبي حنيفة قائلون بوجوبها و قد ينسب الخلاف إلى الشافعي أيضا.

نكتة: إن انحصار مذهب العامة بأربعة مذاهب كان في أوائل القرن السادس أو أواخر قرن الخامس في زمن الصادقين عليهما السلام أعني أواخر قرن الثاني و أوائل القرن الثالث كانت المذاهب كثيرة و كذا من رأى نفسه للإفتاء من العامة نحو: قتادة و ربيعة و ابن عيينة و ابن أبي ليلا الذي هو من الفقهاء الكبار في الحكومة لذا قال عليه السلام إني لا أقدر على مخالفة ابن أبي ليلا. و في ذلك الوقت القول بوجوب الزكاة في فرض السباك بقصد الفرار قول معروف بين العامة.

بعد هذه المقدمة نرجع إلي الروايات فنقول: ذكر المحدث الخبير الشيخ الحر العاملي قدس سره في باب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة روايات كثيرة أربعة منها صريحة في أنه لو غير الدينار و الدرهم ـ و لو كان التبديل بالحلي أو الأواني و التبر و نحوها بقصد الفرار ـ لا تجب الزكاة نعم ما فات عنه بسبب ذلك من الخير و الفضل أكثر.

هذا من جهة و من جهة أخرى صحيحة محمد بن مسلم ح 6 من هذا الباب فيه أنه لو كان ذلك بقصد الفرار كانت الزكاة واجبة.

فهما بحسب الظاهر متنافيان بل متناقضان لأن فيهما عليه الزكاة و ليس عليه الزكاة.

و طريق الجمع الصحيحة الخامسة من هذا الباب:

[ 11745 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :

إن أباك قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها ، فقال صدق أبي ، عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد مات أن يؤديها ؟ قلت : لا ، قال : إلا أن يكون أفاق من يومه ، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه ، أكان يصام عنه ؟ قلت : لا ، قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه.

فالمفهوم من الرواية أنه مع حلول الحول تجب الزكاة و عليه الأداء دون ما قبل ذلك حيث أنه لم تجب الزكاة حين ذلك.

فالطائفة الأولى الروايات التي فيها سقوط الزكاة و لو بقصد الفرار ح 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب كما مر و نشير إلى الحديث الأول منه:

[ 11741 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :

رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا ، أعليه فيه شئ ؟ فقال : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه .

و الطائفة الثانية التي فيها وجوب الزكاة: صحيحة 6 و صحيحة 7:

[ 11747 ] 7 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، إلا ما فر به من الزكاة .

و صحيحة زرارة تكون شاهدة للجمع بالوجوب بعد حلول الحول و قد مر حديث 5 من هذا الباب.

بعد ذلك أشار السيد الأستاذ قدس سره بنكتة و لابد من التوجه إليه: إن الحمل بالاستحباب في روايات الوجوب لم يكن مناسبا مع الحديث السادس من هذا الباب:

[ 11746 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :

قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي - إلى أن قال : - قلت له : فإنه فر به من الزكاة ، فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة .

حيث أن الظاهر منه فرض جعل الحلي قبل حلول الحول.

فهنا لفظ «عليه» و هو دليل على الوجوب و الثبوت و هو لا يناسب مع الندب.

نعم يمكن ذكر شاهد للندب كما مر و هو أن ما زال عنه من الفضل أكثر، و لكن لم يكن ذلك بدليل.

أما من حيث السند فقال صاحب الحدائق: قوي بل حسن لأن ابن ادريس في المستطرفات ذكرها من كتاب معاوية فالرواية صحيحة. و لكن قال سيدنا الأستاذ لم يذكر ابن ادريس سنده إلى كتاب معاوية بن عمار في المستطرفات و لذا لا يمكن لنا القول بالصحة.

و لكن هذا عجيب جدا فكثير من الأقوال في الرجال في أي مكان من اليقين؟! حتى نشك في مثل ذلك.

و الذي يسهل الخطب أن الشيخ الاطوسي قدس سره روى الحديث بسند صحيح و فيه محمد بن عبد الله و هو مشترك بين الثقة و غيره لكن الظاهر كون المراد به هو محمد بن عبد الله ابن الزرارة الثقة بقرينة روايته عن محمد بن أبي عمير. و للرواية طريق من الشيخ و لذا سند الحديث تمام.

و لكن من حيث الدلالة كان هذا الحديث رافع الجمع الذي مر من أنه بعد حلول الحول كانت الزكاة واجبة و قبل حلول الحول كانت الزكاة مستحبة أو قلنا بالتقية؛ لأنه موافق مع القول المشهور من فقهاء العامة. و لو لم يمكن لنا الجمع فالاصل هو عدم وجوب الزكاة في الدراهم و الدنانير إلا مع حلول الحول و لكن بعض مثل السيد الحكيم قائل بأن الأصل هو وجوب الزكاة في الذهب و الفضة و هو حاكم هنا إلا أنه ذكر أن المستفاد من مجموع الأدلة اعتبار التعامل بالعينين في مجموع السنة إلى قبل حلول الحول.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo