< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: زكاة النقدين

زكاة النقدين مع اتخاذهما للزينة

قال السيد الماتن قدس سره:

ولو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة و إلا وجبت.

اقول: اما مع فرض الخروج عن المعاملة كافة فالوجه في العدم واضح؛ لأنهما بالزينة خرجا عن الرواج المعاملي و صدق الدرهم و الدينار المنتفع بهما في المعاملات و لكن لو لم يخرجا عن الرواج فزكاتهما باقية؛ لثبوت الموضوع. و قد عرفت تصريح كاشف الغطاء بثبوت الزكاة فيهما سواء باق أثرهما مع بقاء المعاملة فيهما أو لا. و سواء اتخذ لمعاملة أو لزينة الحيوانات أو النساء أو لغير ذلك بعد فرض كونهما مسكوكة بسكة المعاملة.

و صاحب الجواهر قدس سره قال هو قول المشهور بدليل إطلاق «إنما هي على الدرهم و الدينار» و الاستصحاب الذي يرجح به الإطلاق المزبور على ما دلّ على نفيها عن الحلي و إن كان التعارض بينهما من وجه بل يحكم عليه و إن كان العام كتابا مضافا إلى ما قيل من أن المفهوم من نصوص الحلي، المعدّ لذلك أصالة و دعوى ظهورها في جعل الدراهم و الدنانير حليا فلا تقبل التخصيص حينئذ، واضحة المنع.

و السيد الحكيم قدس سره وافق الماتن قده و ذكر أنه مع الشك فإطلاقات الأدلة أيضا تدل على وجوب الزكاة لأن الإطلاقات على الدرهم و الدينار و المراد بهما جريان المعاملة بهما.

هذا، و لكن نشير إلى روايتين في المقام تمسك بهما الأستاذ قدس سره لنفي الزكاة و لو مع رواج المعاملة بهما.

باب 9 أبواب زكاة الذهب و الفضة صحيحة يعقوب بن شعيب:

[ 11729 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال:

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلي ، أ يزكي؟ فقال : إذا لا يبقى منه شئ.

روايات هذا الباب متعددة و في كلها نفي الزكاة عن الحلي و في بعضها تعليل مثل الرواية الأولى « إذا لا يبقى منه شيء » و بهذا التعليل حديث قرب الإسناد:

[ 11737 ] 9 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال :

سألته عن الزكاة في الحلي ؟ قال : إذا لا يبقى.

و السند ضعيف بعبد الله بن حسن و حيث علّل نفي الزكاة في الزينة بعد البقاء مع وجوب الزكاة و إخراجها من العين. و هذا التعليل عام للدرهم و الدينار المتخذين للحلي و إن كانت المعاملة بهما رائجة. و بالجملة فالبحث في المقام في فرضين:

الفرض الأول هنا ما إذا خرج عن الرواج و هذا لا تجب زكاته لحصر الوجوب على الدرهم و الدينار كما مر من مفهوم«إنما على الدرهم و الدينار» .

و أما الفرض الثاني فهو فيما إذا لم يخرج باتخاذها للحلي عن المعاملة بهما.

فنقول: هنا طائفتان من الروايات:

الأولى ما فيها أن في الحلي لا تجب الزكاة.

و الثانية ما فيها أن الزكاة تجب في الدرهم و الدينار.

فلو فرض أن الدرهم و الدينار أخذا للحلي يجتمع روايات البابين. فبمقتضى روايات الطائفة الأولى لا تجب الزكاة و بمقتضى الروايات الثانية تجب الزكاة لأنها تعدّ بالفعل من الدرهم و الدينار. فهنا تعارضت الروايات فمقتضى التعارض هو التساقط و مع التساقط قال السيد الحكيم قدس سره بتبع الجواهر و غيره بأن المرجع عموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب و الفضة الرائج فيهما المعاملة.

و ذكر قبل ذلك في ذيل قول الماتن في الممسوح بالعرض قال: أن روايات الحلي ناظرة إلى الأمتعة التي فيها جهة الحلي و لم يلحظ الوصف العنواني و هذا لا يشمل ما كان درهما و دينارا بالفعل. فأدلة عدم الزكاة في الحلي منصرفة عن الحلي الذي كان من الدرهم و الدينار.

هذا، و لكن السيد الأستاذ قائل بأن لنا دليلين على عدم وجوب الزكاة :

الأول: التعليل الموجود في صحيحة يعقوب بن شعيب و قرب الاسناد:

« إذا لا يبقى منه شئ.»

فهذا التعليل جار في الدرهم و الدينار اللذان أخذا للحلي.

و ناقش فيه صاحب الجواهر بقوله:

و ضرورة أنه بعد تسليم كونه علة لا حكمة اقصاه العموم القابل للتخصيص بالاستصحاب و غيره.[1]

الثاني: مقتضى التعارض و الجمع بين الدليلين في العموم من وجه أعني في الحلي الذي كان من الدرهم و الدينار، تقديم عدم وجوب الزكاة في الحلي و إلا ذكر الحلي صار لغوا.

بيان ذلك: إن الشيخ في مبحث التعادل و الترجيح قال: إذا تعارض العامان من وجه في مادة الإجتماع تساقطا. و لكن مر هنا أنه لو كان تقديم عام موجبا للغوية عام آخر لا يقدم ذلك بل الآخر يقدم عليه و بعد الجمع بينهما بتقديم أحدهما لا تصل النوبة إلى التساقط. مثال ذلك: ما ورد من قوله عليه السلام: اغسل ثيابك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. و ما ورد من قوله عليه السلام: و كل طائر يطير بجناحيه لا بأس بخرئه و بوله. فإنهما يجتمعان في الطائر الذي لا يؤكل لحمه مثل الغراب فهو مادة الاجتماع بين الدليلين فبمقتضى الأول يجب الغسل و بمقتضى الثاني لا يجب الغسل. فأي دليل يقدم على الآخر؟ هنا لو قدّمنا دليل اغسل ثيابك من أبوال ما لا يؤكل لزمت لغوية الدليل الثاني إذ الطائر المأكول لحمه لا إشكال في عدم تنجسه و عدم وجوب غسل الثوب عنه فاصبح استثناء الطائر لغوا فإن الطائرية بلا خاصية لأن الطائر المأكول اللحم بوله طاهر قطعا بدليل مأكول اللحمية فبعد ورود الروايات التي فيها أن بوله غير نجس لابد أن يكون ناظرا إلى الطائر الذي لم يكن مما يؤكل لحمه.

و من هذا القبيل روايات باب عدم اعتصام الماء القليل و اعتصام الماء الجاري إذ لو كان القليل الجاري غير معتصم أصبح الجريان لغوا فلعدم لغوية خصوصية الجريان لا يختص اعتصام الماء بالكر بل القليل الجاري أيضا عاصم لا ينفعل بالملاقات مع النجس.

و مقامنا أيضا من هذا القبيل فلو قدمت أدلة وجوب زكاة الدرهم و الدينار فأدلة الحلي صارت لغوا لأن الحلي الذي لم تكن من الدرهم و الدينار لم تجب الزكاة فيه قطعا.

هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ قدس سره لكن لا يبعد تقديم قول الجواهر و السيد الحكيم في إرادة الذوات المتحللّة كالأواني و النقار و غيرهما و كون المدار في وجوب الزكاة على الدرهم و الدينار المتعامل بهما مطلقا كما أفاده صاحب الجواهر قدس سره.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo