< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث حول الأوزان

قلنا أن المدار على الأوزان العرفية فالدرهم معادل لسبع مثقال و العشرة منه لسبعة مثاقيل من المثاقيل العرفية. و مر كلام السيد من أن الملاك على العرف أعني عند العرف كان مثقالا. و علة ذلك واضحة لأن في زمن السابق كان التساهم أكثر من الآن التي كانت الأوزان توزن بدقة كثيرة. فإن القدماء لا يقدرون على ذوب الذهب و الفضة بمثل الآن و لذا يختلف الدنانير أو الدراهم التي كانت عندهم و لا يكون عندهم أوزان دقيقة حتى يوزنوا بدقة الآن. و هذه الدنانير و الدراهم رائجة في أسواقهم.

ثم قال السيد الأستاذ الخوئي قدس سره:

شككنا فيما هو المراد من المثقال المجعول موضوعا للنصاب حيث إن تفاوت الحمصات (و العشيرات) و إن كان يسيرا لدى الانفراد لكنه تفاوت فاحش لدى الاجتماع ولا سيما إذا كانت الكمية كثيرة كألف دينار مثلا فالمرجع حينئذ عموم قوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) حيث عرفت أن مقتضاه وجوب الزكاة في مطلق النقدين خرجنا عن ذلك فيما يقطع بكونه أقل من عشرين دينارا وأما الزائد عليه المشكوك فيه بشبهة مفهومية فالمرجع فيه عموم الآية المباركة المقتضية لوجوب دفع الزكاة .[1]

توضيح ذلك: بمقتضى الآية الشريفة لابد أن لا تكون الدنانير كنزا و بمقتضى كلام النبي صلى الله عليه و آله كان المخرج من الكنز هو أداء زكاتها. فمن عنده أربعون دينارا و شك في نقصانها من جهة الوزن لابد له أن يخرج زكاته حتى لا يشمل عليه عذاب الله تعالى و لم يكن ممن يكنز الذهب و الدنانير. و في القدر المتيقن من التكليف يجب الإمتثال اليقيني و في المثال لم يحصل الامتثال اليقيني إلا أن يؤدي زكاة الأربعين بدينار و هكذا في ساير النصب.

أما الشرط الثاني الذي ذكره الماتن قدس سره:

الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة.

لابد أن يكون الذهب و الفضة مسكوكة بالسكة التي كانت رائجة في السوق.

هذا واضح لأن الإنسان مدني الطبع و بقاء النوع في الحياة الاجتماعي برفع الحوائج و هذا لا يحصل عادة من شخص واحد بل يحصل بيد جمع من أفراد البشر. فكل إنسان له حوائج بعضها يرتفع بيد بعض و بعضها يرتفع بيد بعض آخر. فرفع هذه الحوائج يحتاج بالمعاملة و تبادل المال و لكن هذا أمر مشكل لأن كل من له حاجة ليس دائما عنده شيئا يرفع به حاجته بدفع متاع آخر فلذا يحتاج البشر إلى وضع الأثمان. و في مدة مديدة كانت الأثمان بالذهب و الفضة المسكوكتين و في زماننا الحال يبدل ذلك بالإسكناس و نحوه.

مع التوجه إلى ذلك كله كان البحث في أن الزكاة هل على المسكوك من الذهب و الفضة أم لا؟

قال صاحب الوسائل في باب 8:

باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار.

النقار جمع نقرة ، وهي السبيكة من الفضة. ( مجمع البحرين - نقر - 3 : 501 )

هذا و لكن مر في باب 1 من أبواب زكاة النقدين ح 1 صحيحة الحلبي:

[ 11685 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال :

سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب .

هنا كان السؤال عن الذهب و الفضة و الجواب: مائتا درهم و عدلها من الذهب. فإطلاقها يشمل المسكوك و غيره.

و كذا صحيحة محمد بن مسلم باب 1 من أبواب زكاة النقدين ح 2:

[ 11686 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب ، كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة .

و لو كانت قيمة الذهب بنحو السبائك و نحوها من غير المسكوك.

و صاحب الوسائل قال في ذيل هذا:

أقول : المراد بهذا و ما قبله أن أقل ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالا ، فان قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم ، كل دينار بعشرة دراهم ذكره الشيخ وغيره.

و الدليل على أن ظهور صحيحتي الحلبي و محمد بن مسلم غير قابل للتمسك، ثلاث روايات في باب 8:

[ 11725 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال :

قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة ، أنزكيه ؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة .

و في المقام روايتان آخران و إن كان في سندهما خدش و لكن هذه الرواية صحيحة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo