< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

1389/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: زكاة النقدين

نصاب النقدين

قال السيد صاحب العروة قدس سره:

فصل في زكاة النقدين وهما الذهب والفضة ، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور : الأول : النصاب ففي الذهب نصابان : الأول : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالا ، وزكاته ربع المثقال وثمنه . والثاني : أربعة دنانير وهي ثلاث مثاقيل صيرفية ، وفيه ربع العشر ، أي من أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطا ثم إذا زاد أربعة فكذلك ....

قال السيد الماتن قدس سره إن للدينار نصابان: النصاب الأول عشرون دينارا و فيها نصف دينار أي ربع العشر ( أعني واحد من الأربعين ). و النصاب الثاني ما إذا أضيف أربعة دنانير و فيها قيراطان و النسبة فيها أيضا ربع العشر. و كذا إذا أضيفت أربعة أخرى و هكذا. فثمانية و عشرون أيضا نصاب و كذلك إثنان و ثلاثون دينارا و لكن بين هذه النصب ليس بنصاب فواحد و ثلاثون ليس بنصاب بل يجب فيه ما يجب في ثمانية و عشرون دينارا.

و أما في الدراهم فهنا أيضا نصابان: النصاب الأول مأتا درهم و فيه خمسة دراهم أعني ربع العشر. و بعد ذلك كان النصاب الثاني أربعين و مأتي درهم و فيه درهم أخرى أعني ستة دراهم و في ثمانين و مأتي درهم، سبعة دراهم و هكذا.

لا يخفى كما سيجيء أن نصاب النقدين أي الدرهم و الدينار، واحد؛ لأن كل دينار معادل لعشرة دراهم فعشرون دينارا مساو لمأتي درهم و أربعة دنانير مساو لأربعين درهما. و سيأتي في الروايات تبديل الدراهم بالدنانير.

هذا أصل الكلام في نصاب النقدين. و هنا نكات:

الأولى: أن المثقال الشرعي معادل لثمانية عشر حمصا ولكن المثقال الصيرفي الذي هو رائج في الأسواق أربعة و عشرون حمصا. و نسبة الدينار الذي هو المثقال الشرعي بالمثقال الصيرفي هو ثلاثة أرباع، فخمسة عشر مثقالا صيرفيا تعادل لعشرين مثقالا شرعيا.

الثانية: أن المثقال الشرعي يقدّر على عشرين قيراطا. و قال المحقق الميلاني قدس سره هو بالقيراط العراقي لا المكي.

الثالثة: يقال أن الدينار يعادل ثمانية و ستون شعيرة و أربعة أسباع ( 7/4 ) شعيرة. و الشعيرة هي الشعيرة المتعارف. و القيراط ثلاث شعيرة و ثلاثة أسباع ( 7/3 ) شعيرة.

كما أنهم ذكروا أن الدرهم من زمن عبد الملك بعد جمعه بين الدرهم البغلي الذي وزنه ثمانية دوانيق و الدرهم الطبري الذي كان وزنه أربعة دوانيق ثم تقسيمهما نصفين، صار ستة دوانيق بحسب الوزن و كل دانق ثمان حبّات م أوساط حبّ الشعير كما صرح به علماء الفريقين على ما في الحدائق ج 12 ص 90.

بعد وضوح هذه الأوزان التي كانت من المسلمات عند الفقهاء.

نرجع إلى البحث فلا إشكال في نصاب الأول و الثاني من الدرهم و أن الكسورات التي كانت في البين لا زكاة لها و على المثال زكاة مأة و تسعة و ثلاثون درهما، خمسة دراهم لا الستة.

و هذا بلا خلاف بين المسلمين من أن النصاب الأول مأتا درهم و الثاني مأتان و أربعون درهما.

و لكن في الدينار كان النصاب الأول على القول المشهور وقد ذكر صاحب الجواهر لا أجد فيه خلافا و نقل الإجماع من كثير من الأعاظم منهم ابن الزهرة بأن النصاب الأول في الدينار هو عشرون دينارا و فيه نصف دينار. و النصاب الثاني أربعة و عشرون دينارا و فيه نصف دينار و قيراطان.

و نسب إلى الصدوق و أبيه علي بن بابوية أن النصاب الأول هو أربعون دينارا. و هذا القول حسب ما نقل الجواهر من الشيخ في الخلاف بأن الصدوقين و جماعة قائلون بأن النصاب الأول هو أربعون دينارا. و لكن قال صاحب مفتاح الكرامة إني مع المراجعة إلى بعض كتب الصدوق لا أجد خلافا بينهما و بين ساير الفقهاء الأعاظم. و نقل قدس سره عبارات شتى من الصدوقين و فيها اختلاف جدا. فبعضا ما قالا أربعين دينارا و بعضا أربعة و عشرون دينارا. و لكن الذي هو المعروف بين فقهائنا الأعاظم و كثيرا يدعى الإجماع عليه ما مر.

و لذا قال صاحب الجواهر قدس سره بأن نسبة الخلاف من جهة أن علي بن بابوية نسب ذلك إلى الرواية و ليس ذلك بقوله؛ لأن في الروايات بعضا ما (كما سيأتي آنفا) أن النصاب الأول هو أربعون دينارا و المراد من بعض أصحابنا هو ناقل الرواية لا الفقهاء.

و المسألة واضحة كما قال صاحب الجواهر بأن روايات الباب على حد التواتر. و قال السيد الأستاذ قدس سره أن النصاب الأول أعني عشرون دينارا على حد الاستفاضة في الروايات.

فلنا الرجوع إلى الروايات حتى نفحص بأن الروايتين اللتين خالفا المشهور هل على الحد الذي يخدش قولهم أم لا؟

أبواب زكاة النقدين الباب الأول

صحيحة حسين بن يسار أو حسين بن بشار ح 3 من باب 1: [ 11687 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار ( بشار )،

عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - قال : في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ، فان نقص (نقصت) فلا زكاة فيه (فيها).

و موثقة سماعة ح 4 : [ 11688 ] 4 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :

ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شئ .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ 11689 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا :

ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.

و ح 7 من هذا الباب أشار إلى ذلك بالتلويح لا التصريح:

[ 11691 ] 7 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ،

قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ ؟ فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأن عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات .

و بهذا المضمون كانت الروايات كثيرة و نقل حديثا المحقق الميلاني و نشير إليه أيضا:

باب 2 من أبواب زكاة الذهب و الفضة و هو ح 7 حديث الفضلاء: [ 11691 ] 7 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ،

قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ ؟ فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأن عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات .

و ح 1 باب 2 من هذه الأبواب: [ 11700 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :

سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب ، قال : وسألته عن النيف الخمسة والعشرة ؟ قال : ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهما.

هذا و أما الروايتان اللتان خالفتا و صارتا مستندا لكلام الصدوقين هما:

باب 1 ح 13 من هذه الأبواب: [ 11697 ] 13 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا :

في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال - إلى أن قال : - وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه.

و صحيحة زرارة ح 14 باب 1 : [ 11698 ] 14 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال :

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكيهما فقال : لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مائتا درهم . . . الحديث .

وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد مثله.

هل لذلك وجه جمع أم لا؟

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo