< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/03/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب الزكاة في صداق المرأة

قال السيد الماتن قدس سره في الفرض الثاني و الثالث من المسألة 14:و لو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها.و لو تلف نصفها يجب اخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ، ويرجع بعد الاخراج عليها بمقدار الزكاة . هذا إن كان التلف بتفريط منها وأما إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها . نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج .مر الكلام في الفرض الثاني من كلام السيد الأستاذ قدس سره بأنه مع عدم تعيين أحد الشياة قبل حلول الحول، يرجع نصف النصاب الموجود إلى الزوج و تجب زكاة الأربعين على الزوجة و لا يجب على الزوج نصف الزكاة أي نصف الشاة. فعلى هذا لو لم تعينت المرأة أحد الشياة بعنوان الزكاة شركت في النصاب الموجود ثلاثة نفرات: الزوج و الفقير و الزوجة. و مثل ذلك مثل من له بيت و باع نصفه بزيد و ربعه بعمرو و ثمنه ببكر، فيقسم السهام كما هو في الإرث أي كلا له نصيبه بلا إشكال فثمن الدار يبقى للمالك بعد إخراج النصف و الربع و الثمن.فهنا أيضا واحد من الأربعين ملك الفقير و نصف المهر (النصاب) للمرء و ما بقي للمرأة. فالعشرون من الشياة للزوج و شاة واحدة للفقير و تسعة عشر للمرأة.هنا نقل السيدالحكيم قدس سره من الشيخ في المبسوط و الشهيد الأول في الدروس و البيان و الشهيد الثاني في المسالك و صاحب المدارك في المدارك قدس الله أسرارهم أن هنا أيضا خرج نصف الزكاة من سهم الزوج ثم بدل النصف على الزوجة للزوج.هذا، و أما لو وقع الطلاق بعد تعين الزكاة بإخراج شاة من النصاب، فهنا تعلقت الزكاة بنصف الموجود للرجل أي العشرين، فنصف الشاة المخرجة بعنوان الزكاة من حق الرجل. و بعبارة أوضح قد تلف من حق الرجل نصف الشاة بعنوان الزكاة. فهنا للرجل تسعة عشر و نصف من الشاة و له أيضا قيمة النصف الآخر فأخذها من الزوجة. و بالنتيجة للزوج تسعة عشر شاتا و قيمة شاة واحدة.نعم على مبنى السيد الماتن بأن تعلق الزكاة بنحو الكلي في المعين و كذلك حق الزوج، لم تخرج الزكاة من حقه فلذا بعد التلف أو الإخراج بعنوان الزكاة لم ينقص من حق الزوج شيء من النصاب فله عشرون شاتا من الكل.ثم قال السيد الماتن قدس سره:... و لو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة ، هذا إن كان التلف بتفريط منها ،لأن الزكاة متعلق بالعين فبعد التلف يتشخص في العين الباقية التي هي في يد الزوج فلابد من إخراجها من سهم الزوج لأن سهم الفقير في عين هذه الشياة. و بعد إخراج الزكاة من مال الزوج تجب على المرأة قيمة ذلك للزوج.و لكن يشكل على السيد الماتن قدس سره أنه مع طلاق الزوج و عدم تعيين الشاة فبأي وجه خرجت الزكاة من مال الزوج؟! أولا كانت الشركة في المالية لا العين الموجودة فالضمان كانت على عهدة الزوجة فلذا و لو لم يخرج الزوجة الشاة و لكن كانت على الزوجة فلا وجه للرجوع إلى الزوج لأداء الزكاة. فتعلق الزكاة على الزوجة بعد حلول الحول فتجب عليها فلا ترجع إلى الزوج. فإن الزوج بالطلاق ملك النصف ثم تلف ما في يد الزوجة بتفريط منها فهي نظير من أفرد الزكاة ثم أتلفها بتفريط فهي بنفسها ضامنة و تنتقل إلى القيمة أو المثل في القيمي و المثلي لا العين الباقية. و على فرض صحة إخراج من مال الزوج لابد من إخراج نصف الشاة من سهم الزوج لا الشاة كلها.هذا، و أما لو كان التلف بلا تفريط قال السيد الماتن قدس سره:وأما إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها ، نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج .على مبنى السيد الماتن كان الزكاة أي الشاة في الأربعين و الزوج ملك النصف الموجود و الموجود تسعة و ثلاثون شاتا فعلى الزوج إخراج نصف الشاة و الرجوع على الزوجة بمقداره و لا يجب شيئا على الزوجة في النصف الآخر لأن التلف كان بلا تفريط.مسألة 15: إذا قال رب المال : لم يحل على مالي الحول ، يسمع منه بلا بينة ولا يمين ، وكذا لو ادعى الإخراج أو قال : تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب .و دليلها صحيحة بريد بن معاوية باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 :فحل الله في أموالكم من حق.... فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه.مسألة 16: إذا اشترى نصابا وكان للبايع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شئ على المشتري، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البايع من حين الفسخ ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة و حينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبايع قيمة ما أخرج، و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين و إن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين و يغرم للبايع ما أخرج، و إن يخرجها من مال آخر و يرجع العين بتمامها إلى البايمر أن الخيار و إمكان الفسخ لم يكن مانعا من تعلق الزكاة فلا شك في أن الزكاة على المشتري بعد حلول الحول.و لكن قال السيد الماتن: فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبايع قيمة ما أخرج لأن ذلك للفقير فلابد من أداء قيمتها. و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين لما مر من إمكان إخراج الزكاة من البدل لا العين فلذا بعد فسخ البايع صار تمام عين المبيع أعني أربعين شاتا للبايو هنا كلام للسيد الأستاذ قدس سره من أنه بعد التحقيق الكثير في الخيار و البيع من ننتج بأن الخيار يوجب انفساخ العقد من زمن العقد فالفسخ زائل للملكية التي تحصل بالعقد. فملكية البايع بالفسخ ملكية جديدة فمع بقاء تمام العين في يد المشتري بإخراج الزكاة من البدل، لا حق للبايع بأن أخذ جميع الشياة؛ لأن المشتري ملك الأربعين بشرائه من البايع ثم وجب عليه إخراج شاة أو بدله فبعد إخراج الزكاة من البدل ملك المشتري الشاة بملكية جديدة و لذا بعد فسخ البايع زال الملكية الأولى لا الملكية الثانية للشاة فالبايع بعد الفسخ له تسع و ثلاثون شاتا فليست له شاة واحدة. و هذا مثلما إذا باع المشتري إحدى هذه الشياة ثم اشتراها ثانيا فليس للبايع بعد الفسخ أخذ تلك الشاة لأنه ملكها المشتري بملكية ثانية.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo