< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حصول الملك الجديد في أثناء الحول

قال السيد الماتن قدس سره: وأما في القسم الثالث ( أن يكون ما حصل بالملك الجديد مكملا للنصاب ) فيستأنف حولا واحدا، بعد انتهاء الحول الأول ، وليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شئ . وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، فملك في أثناء حولها أحد عشر ، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنتين وأربعين . ويلحق بهذا القسم - على الأقوى - ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ، ومكملا للنصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون ، فملك في الأثناء ستة أخرى، أو كان عنده خمسة ، ثم ملك أحد وعشرين ويحتمل الحاقه بالقسم الثاني .باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 :

[ 11625 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال:

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ ،في مصادر أهل السنة نحو نهاية إبن أثير جائت:«لا ثنيا في صدقة» أو «لا ثنى في صدقة» أعني أن التكرار لم يكن في الصدقة أي الزكاة.و جاء في روايات الشيعة ما مر من أنه لا يزكى المال من وجهين في عام واحد.و قال السيد الأستاذ الميلاني قدس سره أنه يمكن الإشكال بهذا الحديث بأن مورده مختص بفردين أي المقرض و المقترض؛ فلا يزكي الإثنان المال الواحد مرتين في سنة واحدة. فالحديث غير مرتبط بالمقام من أن لشخص واحد نصابين نصاب في رأس سنته و نصاب آخر في أثناء السنة.ثم أجاب بأن هذه الجملة من الرواية: « لا يزكي المال من وجهين في عام واحد » مطلقة من أن المال الواحد لا يزكى مرتين في سنة واحدة بلا فرق بين أن يكون للإثنين أو لواحد. بل لا يبعد القول بأن الأولوية تقتضي لولا تجب الزكاة على الإثنين فبطريق أولى لا تجب على الواحد زكاتين.ثم قال السيد الماتن في نهاية المسألة 13:ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون ، فملك في الأثناء ستة أخرى ، أو كان عنده خمسة ثم ملك أحد وعشرين ، ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني.و مثاله كما مر أن للمالك عشرون إبلا في محرم سنة 1400 ثم في رجب 1400 زاد له ستة آبال أخر فهو مالك ست و عشرون إبلا فما فرض نصابه؟فقال صاحب الجواهر قدس سره أن في محرم 1401 يجب عليه أربع شياة لأنه مالك عشرين إبلا و حال عليه الحول. ثم في رجب 1401 أيضا يجب عليه شاة واحدة لأن ستة آبال نصاب مستقل و هي من النصاب الأول و حال عليه الحول فيجب عليه إخراج شاة واحدة لذلك.هذا أحد الاحتمالات الأربعة و قوى صاحب الجواهر قدس سره في ج 15 ص 107 هذا الاحتمال و وجّهه بعدم وجوب الزكاة مرة أخرى في سنة واحدة فلا بد من محاسبة كل نصاب على حدته.و السيد الماتن قدس سره في الفرض السابق فيما إذا كان الزائد مكملا للنصاب و لم يكن بنفسه ذات نصاب تابع صاحب الجواهر قدس سره و لكن في المقام خالفه؛ و قال: في أول الرجب لم يجب عليه شيء و في محرم 1402 تجب عليه بنت مخاض لأنه مع إضافة ستة آبال و مضي حول كامل على ست و عشرين إبلا، تجب بنت مخاض. فستة الأشهر بين الرجب إلى المحرم كانت معفوا. و النتيجة أنه في رأس المحرم الأول (سنة 1401) هو واجد ست و عشرين إبلا و لكن حال الحول على العشرين منها فزكاة أربعة شياة واجبة و المحرم الآتي (سنة 1402) مضى على ست و عشرون إبلا حول كامل فتجب بنت مخاض. فلا تجب بنت مخاض في رجب 1401 لأن مع وجوبها زكي العشرون في سنة واحدة مرتين و هو ممنوع فالحول الكامل لست و عشرون إبلا هو محرم و السيد الأستاذ الخويي قدس سره يؤيد السيد الماتن قدس سره كما مر من أن هذه المسأله بشرط لا و مع المراجعة نجد أن كلام السيد الميلاني قدس سره أيضا كذلك فهو أشار إلى مسألة بشرط لا قبل السيد الأستاذ الخويي قدس سرهما.توضيح ذلك: إن كل نصاب بالنسبة إلى النصاب المتأخر كان بشرط لا. و معنى ذلك أن في خمسة آبال، شاة واحدة بشرط عدم الوصول إلى النصاب الثاني و بعد الوصول إلى الثاني أعني عشرة آبال تجب الشاتان لا شاة واحدة و كذلك في النصاب الثاني شاتان بشرط لا من النصاب الثالث و كذلك إلى النصاب الخامس و هو خمس و عشرون إبلا و فيه خمس شياة بشرط لا من زيادة إبل واحد فمع زيادة إبل واحد تجب بنت مخاض.و السيد الأستاذ الخويي قدس سره ذكر هذا أي بشرط اللائية في النصاب الخامس و السيد الميلاني قدس سره ذكره في كل النصب و لا فرق بينهما في المقام كما أوضحنا.هذا، و أما فيما نحن فيه أعني ما إذا كان المالك واحدا و المملوك متعددا و في المثال كان هو مالك عشرين إبلا ابتداءا ثم زاد له ستة آبال، فهل تعدد المملوك يوجب تعدد المالك؟! كلا؛ نعم إن الشيئين المتضايفين بالتضايف الخارجي كانا كذلك فالجالس تحت هذا السقف له تحتية غير تحتيه لو جلس تحت سقف آخر، فكل سقف له فوقية و تحتية مستقلة و متعددة، و لكن في المالكية و المملوكية ليس كذلك؛ فلا معنى لأن يكون الشخص الواحد مالكا لشيء واحد مرتين. فلو كان مالكا لشاة واحد ثم زاد في ملكه شاة آخر فهل هو مالك شاتين بملكية واحدة أم هو مالك شاة و مالك شاة أخرى ثانيا بملكية مستقلة؟ ففي العرف و إن كان المملوك متعددا و لكن المالكية ليست متعددة و في مقامنا و إن كان المكلف في المحرم مالك عشرون إبلا و في رجب زاد له ستة آبال و لكن هو مالك ست و عشرون إبلا في أول محرم و ليس له مالكيتان مالكية للعشرون و مالكية مستقلة لستة آبال حتى تجب عليه زكاتان. فهو في أول محرم مالك ست و عشرين آبال فعلى العشرين منها مضى الحول و ستة منها لم تكن واجدة لشرطية وجوب الزكاة كما لو كان ستة منها معلوفة مثلا. فكل مالك ستة و عشرين إبلا عليه بنت مخاض بعد مضي الحول على تمامها و هذا يتحقق في السنة الآتية. و في أول الرجب و إن كان مالكا لستة و عشرون إبلا و لكن لم يمض على ستة منها حول و في العشرين منها و إن مضى عليه الحول و لكن كان ذلك بشرط لا من النصاب المتأخر. فتجب شاة فيما إذا لم يكن للمالك عشرون إبلا و بعد إضافة العشرون إلى الست فهو مالك ست و عشرون إبلا و هو النصاب السادس فتجب زكاته في محرم هذا تقريب كلام السيد الماتن و السيد الأستاذ قدس سرهما.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo