< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حصول الملك الجديد في أثناء الحول

مسألة 13: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ، إما بالنتاج ، وإما بالشراء ، أو الإرث ، أو نحوها . فإن كان بعد تمام الحول للسابق قبل الدخول في اللاحق فلا اشكال في ابتداء الحول للمجموع ، إن كمل بها النصاب اللاحق . وأما إن كان في أثناء الحول ، فإما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر ، وإما أن يكون نصابا مستقلا وإما أن يكون مكملا للنصاب . أما في القسم الأول فلا شئ عليه ، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءا . وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة ، فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى . أو كان عنده أربعون شاة ، ثم حصل له أربعون في أثناء الحول . وأما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده ، كما لو كان عنده خمس من الإبل ، ثم بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى ، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة ، وبعد تمام السنة - للخمسة الجديدة أيضا - يخرج شاة . وهكذا . . .ففي الفرض الأول تعرض السيد الماتن لصورة واحدة و هي ما إذا فرض أن للمالك في رأس السنة أربعين شاتا و نتجت منها عشرون أم ثلاثون أم أربعون شاتا في أثناء السنة. فبعد الحلول في السنة الأولى أخرج شاتا لأنه مالك الأربعين و في رأس السنة الثانية أيضا مع أن له ثمانون نعجة مع ذلك لا تجب عليه إلا شاة واحدة.فهنا نكتتان:الأولى إن النتاج ( أي الملك الحادث ) حدث في أول السنة الحادثة فبعد حلول الشهر الثاني عشر وجبت الزكاة و حال الحول فوجبت إخراج شاة من الأربعين. فلو ملك في الشهر الثاني عشر أربعين شاتا آخر بحيث كان في أول السنة الجديدة ـ أعني بعد إتمام الشهر الثاني عشر من السنة السابقة ـ مالكا لثمانين نعجة. فهنا في السنة الثانية مجموع الشياة نصاب واحد فلو وصل الى الحد الجديد من النصاب فهو و إلا لم يجب عليه إلا ما يجب في السنة السابقة.مثّل السيد الماتن قدس سره أن للمالك خمسة آبال ثم أضاف له أربعة آبال في الشهر الثاني عشر ففي السنة الثانية أيضا هو مالك تسعة آبال فلا تجب عليه إلا شاة واحدة لأنه لم تصل إلى النصاب الثاني أي عشرة آبال فلا فرق بين أن يكون الإضافة بالشراء أو النتاج أو غيرهما.و المثال الثاني للسيد هو أنه لو كان للمالك أربعون شاتا ثم قبل إتمام الشهر الثاني عشر أضاف له أربعون شاتا آخر بالإرث أو الشراء أو النتاج أو غيرها فهنا أيضا في السنة الثانية لم تجب عليه إلا شاة واحدة لأن النصاب الثاني في الغنم مأة و واحد و عشرون شاتا مع أنه مالك ثمانين شاتا و لم تصل شياته إلى النصاب الثاني. و هذا قول المشهور منهم السيد الماتن و كل المحشين.نعم نقل عن المحقق بأنه يحتمل أن يكون الأربعون الجديدة لها نصاب مستقل فيجب على المالك في السنة الثانية شاتان. فهذا نظر شهيد الأول في الدروس بعنوان «له وجه» من أن الأربعين الثانية نصاب مستقل. و صاحب الجواهر ص 104 ج 15 نقل هذا القول و قال أن مستند هذا القول عموم «في كل أربعين شاتا شاة»و لكن هذا الاحتمال مدفوع لأن العموم هنا باعتبار الملّاك لا المملوك أعني أن قوله عليه السلام في كل أربعين شاة ليس معناه مثلما كان في نصاب البقر من أن «في كل الثلاثين تبيع» فكل من الثلاثين نصاب واحد مستقل فالثلاثين الثانية مثل الثلاثين الأولى فيه تبي و لكن في الغنم في الأربعين شاة ثم العفو إلى المأة و إحدى و عشرون. فخطاب «في كل أربعين شاة» عام بنسبة المخاطبين من أنه يجب على كل مكلف مالك للأربعين أن يزكي ماله بشاة و ليس معناه أن في كل أربعين شاة بنسبة كل أربعين. فمر في صحيح فضلاء باب 6 من أبواب زكاة الأنعام قال عليه السلام:في كل أربعين شاتا شاة و ليس فيما دون الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين و مأة فإذا بلغ العشرين و مأة ....فمع التوجه إلى هذا الكلام من الإمام يظهر أنه ليس في كل أربعين شاة بمثل في كل ثلاثين تبيالفرض الثاني ـلو كان الزيادة تحصل في أثناء السنة الآتية، فهنا قسّم السيد الماتن بثلاثة أقسام:الأول أن ما زاد لم يكن حدا للنصاب و لم يكن مكملا للنصاب السابق. مثلما كان له خمسة آبال ثم بعد مضي شهور زاد له أربعة آبال.و الثاني أن ما زاد كان بحد النصاب بنفسه مثلما كان له خمسة آبال و بعد مضي شهور زاد له خمسة آبال أخر.و الثالث أن ما زاد مكمل للنصاب السابق. مثلما كان له سبعة آبال و بعد مضي شهور زاد له أربعة آبال فإن الأربعة ليست بنصاب و لكن مع إضافته إلى السبعة تصل العدد بالنصاب الثاني.أما الصورة الأولى ليس عليه إلا شاة واحدة.أما الصورة الثانية التي هو صاحب خمسة آبال فبنسبة خمسة منها حال الحول و بنسبة الخمسة الثانية لم يحل الحول فيجب رعاية كل حول على حدة.أما الصورة الثالثة فهي معركة الآراء

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo