< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوب الزكاة فيما إذا تلف النصاب

من الأحاديث التي ذكرها السيد الأستاذ للاستدلال بها على عدم سقوط الزكاة ثم ناقش فيها و السيد الأستاذ الميلاني قدس سره يستدل بها على السقوط هو هذه الرواية:باب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة: [ 11745 ] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال:قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أباك قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها ، فقال صدق أبي ، عليه أن يؤدي ما وجب عليه،إلى هنا من الرواية دليل على أن من باع أو أخرج من النصاب شيئا بعد حلول الحول فعليه زكاته. و لكن سابق كلامه عليه السلام دل على أن من باع أو وهب شيئا من النصاب و نحوهما ليس عليه شيء فلذا سأل زرارة و أجاب الإمام عليه السلام:«وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه «بأنه لا تنافي بين قولي و قول أبي؛ فقول أبي بأن الزكاة واجبة هو فيما إذا كانت ذلك بعد حلول الحول و أما مادام لم تتعلق الزكاة بالنصاب أي قبل الدخول في الشهر الثاني عشر فلا مانع من بيع النصاب و هبته و نحوهما و لم تجب الزكاة.فلذا قال السيد الأستاذ أن تمسك البعض بهذه الجملة « من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها» بأن من قصد الفرار تجب عليه الزكاة مطلقا، لا يمكن الموافقة معهم لأن ذيل الحديث دليل على عدم ذلك بل يستفاد ذلك مع التوجه إلى الجمل السابقة أيضا من أنه قبل حلول الحول لو تبدل النصاب فلا زكاة عليه. فلا منافاة بين قول الإمام الباقر عليه السلام و قول الإمام الصادق عليه السلام كما أوضحه عليه السلام بأن قول أبي من وجوب الزكاة هو فيما إذا كانت الهبة مثلا بعد حلول الحول و استقرار الزكاة و قولي من عدم وجوب الزكاة قبل استقرارها.مر الروايات التي فيها أن من قصد الفرار تجب عليه الزكاة و في قبالها روايات فيه أن من قصد الفرار لا تجب عليه الزكاة.و مر أن السيد المرتضى في الانتصار ذكر بأنه يمكن حمل الروايات التي فيها ثبوت الزكاة على التقية لأن العامة كلهم قائلون بأن المالك لو أخل بالنصاب تجب عليه الزكاة. و لذا هو قائل بأن الروايات التي فيها وجوب الزكاة بقصد الفرار هي محمولة على التقية و الروايات التي فيها سقوط الزكاة هي مورد عمل الأصحاب لعدم التقية فيها. و أشكل السيد الأستاذ قدس سره و قال بأن ليس في العامة اتفاق في ذلك حتى يحمل على التقية. و أما الشيخ الطوسي قدس سره حمل روايات سقوط الزكاة على ما إذا باع أو وهب أو نحوهما بعد حلول الحول و السيد الأستاذ قدس سره تبعه.و لكن الانصاف أن ذلك بعيد لأن بعد حلول الحول، لا فرق بين من قصد الفرار أو لم يقصد. و هذا مورد تسالم الأصحاب بأنه بعد حلول الحول تجب الزكاة أعني بعد الدخول في الثاني عشر.و الوجه الآخر للجمع هو أن الروايات التي فيها ثبوت الزكاة يحمل على الاستحباب.و مر كرارا أن بين النفي و الإثبات تناقض فلا يمكن بينهما الجمع الدلالي فلا يمكن الجمع الدلالي بين «عليه الزكاة» و «ليس عليه الزكاة»و السيد الأستاذ الميلاني قدس سره قائل بإمكان هذا الجمع الدلالي على الاستحباب؛ لأن في «ليس عليه الزكاة» نفى الحكم الوضعي بخلاف «عليه الزكاة» التي تثبت الحكم التكليفي الندبي.و السيد الأستاذ قدس سره هنا قائل بالجمع الدلالي و الحمل على الاستحباب خلافا لمبناه في ساير الموارد لأن في مقام التعليل جاء في الرواية بأن ما يحرم بسبب الفرار أكثر مما خرج عن يده بأداء الزكاة. فمعنى ذلك أنه و إن كان جايزا و لكن فيه ضرر معنوي. فهذا قرينة على الاستحباب.و لو لم يمكن الجمع، تصل النوبة إلى التعارض و التساقط و لنا أدلة عامة فيها إطلاقات بأن بعد التبدل سقطت الزكاة على أن لنا أصل عملي أيضا على البرائة.مسألة 10 : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شئ فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة، نعم لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شئ مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شئ وكان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال.هذا واضح، و لكن التلف بعضا بعد الإفراز و أخرى قبل ذلك. فلو تلف النصاب بلا تفريط قبل الإفراز لا ضمان للمالك لأن يده على حق الفقراء يد أمان و أما لو لم يفرز و لكن مع التعدي و التفريط تلف فهو ضامن.و أما لو أفرز ثم تلف فلو كان ذلك بلا تعد و لا تفريط فعلى القاعدة أيضا لا ضمان له لأن يده أمان و ليس على المحسن سبيل. و أما لو أفرز ثم تلف مع التعدي و التفريط فمن الواضح هو ضامن قهرا.هذا، و لو تلف بعض النصاب بلا تعد فهل هنا فرق بين الإفراز و عدمه؟لو فرض له أربعين شاتا ثم تلف عشرون منها بالصاعقة فمعنى ذلك أن من سهم الفقراء أيضا نصفه تلف.و لكن في المقام أربع مبان منها أن حق الفقراء كانت في العين بنسبة حقهم فهنا يجب على المالك إخراج زكاة من العشرين الباقية من الشياة أعنى نصف الشاة.و أما لو كان تأخيره بالتفريط فالتلف كله في عهدة المالك لا الفقير و لو لم يفرز المالك؛ لأنه مع عدم الإفراز و تلف نصف النصاب فهو ضامن كل الزكاة لأن الزكاة لم يفرز و إخراج شاة بعنوان الزكاة واجب عليه، فعليه إخراج الشاة من الشياة الباقية.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo