< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قصد الفرار من الزكاة

كان البحث في أن المالك لو أخل بالنصاب بعد حلول الحول أي بعد دخول الشهر الثاني عشر لم يكن ذلك مخل بوجوب الزكاة نعم لو أخل بالنصاب قبل حلول الحول مثلما إذا تبدل العين بجنس آخر أو وهبت العين أو نحوهما فهو موجب لسقوط وجوب الزكاة لو لم يكن قصده الفرار من الزكاة بلا خلاف لأن قبل حصول الوجوب خرج النصاب من حده. و مر في الأصول عدم وجوب التحفظ على شرط الوجوب بل التحفظ على شرط الواجب يمكن أن يكون واجبا. و حلول الحول شرط في وجوب الزكاة فيمكن قبل استقرار الوجوب إزالة الشرط و الخروج من النصاب.و الكلام كله فيما إذا أخرج بعض النصاب قبل حلول الحول بقصد فرار من الوجوب بالبيع و الهبة و التبديل و نحوها. مر أن في المقام خلاف و السيد المرتضى قائل بالوجوب لسوء نية المالك بإزالة حق الفقراء. و في قباله قول المشهور بأن ذلك موجب لسقوط وجوب الزكاة. و منشأ الخلاف روايات المقام.فلنا روايات أربعة بأن من تبدل النصاب قبل حلول الحول لم تثبت الزكاة و في قبالها روايات أخر.روايات التي دلت على عدم الثبوت:ح 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة: [ 11746 ] وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي - إلى أن قال : - قلت له : فإنه فر به من الزكاة ، فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة .ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلا من كتاب معاوية بن عمار .و الحدائق عبر عنه بالصحيح و الهمداني قال روا بسند صحيح. و الشيخ نقله عن علي بن الحسن فضال عن محمد بن عبد الله و هو مردد بين الثلاث محمد بن عبد الله بن زرارة بن أعين و هو ثقة و محمد بن عبد الله بن مهران و هو صاحب كتاب و لكن النجاشي قائل بأنه كذاب غال. و محمد بن عبد الله بن عمرو و هو أيضا صاحب كتاب و مجهول بلا توثيق و تضعيف. و كلهم في عصر واحد.توجيه صحة الحديث سندا أولا أن ابن ادريس في المستدركات نقله من كتاب معاوية بن عمار.و لكن السيد الأستاذ قدس سره أشكل بأن ابن ادريس لم يذكر سنده إلى كتاب معاوية بن عمار.و ثانيا أن محمد بن عبد الله لو كان ابن مهران أو ابن عمرو لم تكن الرواية صحيحة و لكن يحتمل قويا أن المراد منه الزرارة لأن علي بن الحسن بن فضال لها روايات كثيرة و في كثير منها نقل عن زرارة و لم ينقل من محمد بن عبد الله بن مهران و محمد بن عبد الله بن عمرو تصريحا باسم جدهما أي مهران و عمرو.و صحيحة محمد بن مسلم ح 7 من باب 11 من أبواب زكاة الذهب و الفضة: [ 11747 ] وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، إلا ما فر به من الزكاة .و موثقة اسحاق بن عمار باب 5 ح 3 من هذه الأبواب: [ 11720 ] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ قال : إن كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة ، قلت : لم يفر بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا .نكتة رجالية: إن سند الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب معتبر. و سند الشيخ باسحاق بن عمار ـ بناءا على ما في الفهرست ـ كان بواسطة محمد بن علي بن محبوب فالسند معتبر و لكن في المشيخة لم يذكر سنده باسحاق بن عمار فليس السند هنا بمعتبر.و المحقق الأردبيلي قدس سره أول رجالي بيّن الراوي و المروي عنه فلذا يمكن لنا تميز الطبقات و المشتركات و هذا فعل جميل منه قدس سره. و تم ذلك في معجم الرجال. و قال المحقق الأردبيلي قدس سره: إن طريق الشيخ إلى اسحاق بن عمار صحيح في المشيخة و الفهرست. و السيد الأستاذ الخويي قدس سره قائل بأنه ليس للشيخ طريق في المشيخة إلى اسحاق و قال أن هذه السقطة قد كررت منه قدس سره في ست و ثلاثين موضعا.الحديث الرابع ما نقله السيد الميلاني قدس سره من المستدرك باب 6 من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح 1:[ 7703 ] فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وليس في السبائك زكاة ، إلا أن يكون فر به من الزكاة ، فإن فررت به من الزكاة ، فعليك فيه الزكاة " .الصدوق في المقنع : مثله.و السيد الخويي جعل الحديث الرابع للاستدلال به، موثقة زرارة التي مرت من أنها دليل للسقوط لا الثبوت.أما الروايات التي في قبال هذه الأربعة سنشير إليها إنشاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo