< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الشرط الرابع/ مضي الحول عليها

كان البحث في ظهور الجملتين من صحيحة زرارة و محمد بن مسلم من أن حلول الثاني عشر هل يوجب وجوب الزكاة أم لا؟ مر أن هذا المقدار من الظهور لا يمكن إنكاره فما وجّهه المحدث الكاشاني من أن المراد من الحديث هو حرمة إخراج المال عن النصاب بالهبة و نحوها، بعيد عن ظهور الرواية.و الكلام و الاختلاف في أن الوجوب بعد حلول الثاني عشر هل هو وجوب مستقر أم وجوب مشروط؟ كثير من الفقهاء قائل بالوجوب المستقر أعني صار الوجوب فعليا فيمكن إخراج الزكاة بعد حلول الثاني عشر. و لكن الشهيد الثاني و المحقق الثاني و الشهيد الأول و جمع آخر قائلون بأن الوجوب مشروط ببقاء النصاب و ساير الشرائط إلى آخر الشهر فلو عدم بعض الشرائط كشف عن عدم الوجوب من الأول مثل الحيض الطارئ على الصائمة قبل ساعة من الغروب.

و نحن نقول: الانصاف - لو خلي و طبعه - أن مقتضى الروايات الكثيرة هو اعتبار شرائط الزكاة في كل السنة مثل مالكيته في كل الحول أو سائمية النصاب في كل الحول أو أن النصاب بيد المالك في كل الحول، فكل هذه الشرايط كما هو ظاهر الأدلة لابد أن توفّر في جميع الاثنى عشر شهرا. نعم بالتبعد ثبت أن حلول الثاني عشر مقتض لوجوب الزكاة. فالجمع بين الأدلة و هذا الدليل هو القول بالشرط المتأخر من أنه مع حلول الشهر الثاني عشر تجب الزكاة حتى ينقضي الشهر مع الشرائط.

و لكن السيد الميلاني قدس سره قائل بمحالية الشرط المتأخر فلذا قال أن الواجب بالوجوب الفعلي المستقر ثبت في أول الشهر. و جمع كثير أيضا قائل بذلك لامتناع الشرط المتأخر.نشير إلى تقريب المحقق الميلاني، ذكر قدس سره مقدمتين:

الأولى ـ لو نزّل شيء منزلة الشيء الآخر فهذا التنزيل إما باعتبار جميع الآثار و أخرى باعتبار الأثر الظاهر و البين و ثالثة باعتبار بعض الآثار مثال ذلك: «لحمة كلحمة النسب» فهل معناه أن كل آثار النسب يترتب على الرضاع فأم الزوجة أو الجدة الرضاعية أو الربيبة الرضاعية أيضا من المحارم؟ و غير ذلك من الأحكام. مثال الآخر: التراب أحد الطهورين. هل جميع آثار الطهارة المائية من جواز المس أو اللبث في المسجد يترتب على التيمم أم كان التيمم مبيحا للصلاة فقط و لم يكن رافعا للحدث من جميع الجهات؟

فهنا لو لم تكن قرينة على التخصيص فالتنزيل يحمل على جميع الجهات كما أن سيدنا الأستاذ قدس سره حمل «التراب أحد الطهورين» على هذا المعنى من أن جميع الآثار مترتب عليه. مع أنه قدس سره لم يكن قائلا بذلك في الرضا

المثال الثالث: «الطواف في البيت صلاة » فكثير من آثار الصلاة مترتب على الطواف أيضا مثل الطهارة و الختنة بخلاف بعضها الآخر فمثل التكلم مبطل للصلاة بينما أنه غير مبطل للطواف. فلا يمكن استنباط حكم كلي باثبات جميع الآثار أو عدمه. ففي المقام أيضا جملة: «فإذا دخل الثاني عشر فقد حال الحول» فهذا التنزيل أي تنزيل هلال الثاني عشر بإتمام الثاني عشر هل هو عام و من جميع الجهات أم لا؟

فالسيد الميلاني قائل بأن هذا لا يكون له إطلاق و لايمكن استفادة جميع الآثار فلا يستفاد منه الوجوب المستقر لأن هذه الجملة مسبوق بالسؤال عن الهبة ببعض الأهل و الإمام أجابه إذا حل الهلال الثاني عشر فقد تم الحول. فالجملة السابقة صالحة للقرينية و سلب الإطلاق عن التنزيل. فالتنزيل باعتبار وجوب الزكاة لا من جميع الحيثيات حتى نقول بأن ساير الشرايط لا تعتبر إلى أخر الشهر الثاني عشر. فليس الوجوب مستقرا حتى نقول بأن زوال الشروط لا يضر به.

المقدمة الثانية: أن الشرط المتأخر محال لأن الانبعاث مترتب على البعث فلو كان الانبعاث فعليا فالبعث أيضا فعليا فلو صار البعث بعد دخول الثاني عشر فعليا فالانبعاث أي العمل أيضا صار فعليا فلذا بعد دخول الثاني عشر ثبت الوجوب مستقرا و لا يكون معلقا على بقاء ساير الشرائط إلى آخر الشهر.

ثمرة البحث: إن ساير الأدلة و إن دلت على اعتبار الحول و لكن خصوص إخراج الزكاة و فعلية الوجوب عملا بالنص الخاص - صحيحة زرارة - تخصص فبمجرد حلول الثاني عشر وجبت الزكاة. و لكن هل يترتب جميع الآثار بحيث كان الثاني عشر من جملة السنة الآتية حتى وجبت زكاتان في السنة الواحدة؟ قلنا لا لأن التنزيل لم يخرج الحول عن الحول و مضي اثنى عشر لازم في صدق الحول فليس التنزيل إلى هذا الحيث لأنه لو كان كذلك لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة كما قال به المحقق الهمداني قدس سره فإن كثير من الروايات التي فيها مضي السنة و حلول الحول لابد أن يفسر الحول بمضي احد عشر شهرا مع أنه لم يفسر فلم يكن كذلك. فالمراد من الحول مضي اثنى عشر شهرا فلا يتصرف في الموضوع في صحيحة زرارة كما أن صحيحة عبد الله بن مسلم في أصل تشريع الزكاة في الرمضان كما مر أيضا مؤيد لذلك.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo