< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الشرط الرابع/ مضي الحول عليها

مر أن صحيحة زرارة هي منشأ قول الأصحاب بأنه إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و تعلقت الزكاة بالمال.

نرجع الطلاب الأعزاء إلى الحدائق و فيه نقل الصحيحة بتاتا من الكافي. و تمام الحديث يمددنا لكشف المراد من بعض الجملات الغامضة فيها. و قد ذكرنا كرارا أن الفهم الصحيح من كلمات الأئمة عليهم السلام يحتاج إلى رؤية كل الحديث و مع الأسف صاحب الوسائل قدس سره تقطع الأحاديث. إليك نص كلام صاحب الحدائق: [1]

وليعلم أن الموثقة التي رواها الشيخ هنا قد رواها الكليني في الصحيح عندنا والحسن على المشهور في جملة حديث طويل مشتمل على جمل من الاشكال وأنا أذكر الرواية من أولها إلى آخرها وأبين منها ما وصل إليه فهمي القاصر وذهني الفاتر وهي ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال :» قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول«و هذا الكلام ظاهر في شرطية مضي الحول لوجوب الزكاة. و بعدم الفصل بين النصاب ثبت أن حلول الحول يوجب الزكاة في كل النصاب بلا فرق بين النقدين و الأنعام. و الشاهد الآخر لذلك هو زكاة السخال التي سنشير إليها بأنها بعد الانفصال عن أمهاتها لابد من مضى الحول عليها حتى تجب زكاتها.» قلت له فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليه أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة ؟ فقال نعم «هذا، المحقق الميلاني قدس سره أيضا يبيّن البحث بأحسن الصور و نحن نطرحه هكذا: هل لنا شك في أن حلول الحول معتبر في وجوب الزكاة ؟! قلنا: لا؛ و الروايات في حد التواتر فيمكن استفادة التواتر في كل النصاب من الأنعام و الغلات و النقدين. و في الشرايع عبارة جميلة:الشرط الثالث : الحول ، وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه . وفي مال التجارة والخيل مما يستحب . وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول . [2]فلا شك و لا ريب في اعتبار الحول في هذه الخمسة. و الروايات التي دلت عليها توجد في باب 8 زكاة الأنعام ح 1 و 2 و باب 10 من أبواب ما يجب فيه الزكاة ح 1 و أبواب زكاة الذهب و الفضة باب 6ح 1 و باب 2 ح 11 باب 12 ح 1 و باب 15 ح 3 و و غيرها .و كلمة الحول في اللغة و عرف العرب بمعنى مضي سنة كمالة. و الحول بمعنى التحول و هو من سنة إلى سنة لا من شهر إلى شهر آخر. هذا كله مفروغ عنه.على أن في كل هذه الروايات كلمة «مضي الحول» و لم يفسر واحد منها بأن الحول معناه مضي إثنى عشر شهرا فظهر أنه لا حقيقة شرعية في كلمة الحول. و لذا لا يمكن الموافقة مع من قال أن الحول في الاصطلاح الشرعي و هو مضي أحد عشر شهرا أو مضي احد عشر شهرا و يوم واحد كما نقل ذلك المحقق الميلاني قدس سره. فلا حقيقة شرعية في الحول ما سوى العرف فليس هو من قبيل الصلاة و الصوم. فاحتمال الذي ذكره صاحب الحدائق بعيد.و لا بحث بين الفقهاء في أن حلول حلال الشهر الثاني عشر أثبت وجوب الزكاة على مالك. و مستند قولهم كما مر هو هذه الموثقة أو الصحيحة التي ذكرها زرارة من الباقر عليه السلام أو ما نقله زرارة و محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام و الجمل التي يستدل بها هو ما مر و نشير إليها مجددا:وقال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاةهنا إما كان الإطلاق حقيقياو إما كان الإطلاق مجازيا و هو على أقسام إما من قبيل إطلاق الكل على الجزء مثل إطلاق الرغبة على الإنسان. فإطلاق احد عشر شهرا على الحول من هذا القبيل.و إما من جهة المجاز بجهة الاستعارة مثل إطلاق الأسد على الرجل الشجا

و إما من قبيل الحكومة و هي ما إذا كان الدليل ناظرا بدليل آخر لإثبات الموضوع أو نفيه. أعني تمام الدليل بلفظه أو بمعناه ناظر إلى دليل آخر فهو حاكم عليه و الحاكم مقدم على المحكوم. و الحكومة بمعنى النظارة إما بمعنى «أي» التفسيرية نحو رواية الإمام الهادي عليه السلام في تفسير «لا تعادوا الأيام فتعاديكم»[3] و بعضا ما ليس بمعنى أي التفسيرية و لكن له المعنى التفسيري مثل المقام أعني تفسير الحول بمضي الإثنى عشر شهرا و أخرى بمثل «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» فإن الاحكام الأولية منجز فيما إذا لم يكن ضرريا و أخرى بلسان نفي الموضوع أو إسقاط الموضوع مثل «لا ربا بين الوالد و الولد» أو «الطواف في البيت صلاة» و ما نحن فيه من قبيل القسم الثاني من الحكومة أي تفسير الحول بأحد عشر شهرا. فللكلام تتمة في توضيح كلام المحقق الفيض الكاشاني.

[1]الحدائق الناظرة ج 12 ص 101. و في الكافي: ج 3 ص 525 .

[2]مدارك الأحكام ج 5 ص 70 و جواهر الكلام ج 15 ص 97 و الينابيع الفقهيه ج 5 ص 352. و في مصباح الفقيه ج 3 ص 29

[3]الخصال: ص 396: ... ثم قلت : يا سيدي حديث يروي عن النبي صلى الله عليه وآله لا أعرف معناه ، قال : وما هو ؟ فقلت : قوله : " لا تعادوا الأيام فتعاديكم " ما معناه ؟ فقال : نعم الأيام نحن ما قامت السماوات والأرض فالسبت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله ، والاحد كناية عن أمير المؤمنين عليه السلام ....

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo