< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زكاة النصاب المعيوب

مرّ أنه لو كان كل النصاب صحيحا غير ذات مرض أو هرم أو عوار، فالقدر المتيقن من صحيحة أبي بصير و رواية نهج البلاغة أنه لا تجزي الزكاة من الهرم أو المريض و نحوهما. فعلى هاتان الصحيحتان لابد أن تكون الزكاة من الحيوان الذي كان سالما و لم يكن معيوبا.و أما الصورة الثانية لو كان النصاب بعضه صحيح و بعضه معيوب فهل هنا أيضا يعتبر أن الزكاة أخرجت من الصحيح أم لا؟ مرّ أنه لو قلنا بأن الزكاة في أعيان النصاب فواحد من الأربعين مثلا حق الفقراء فلابد من التقسيط. أعني لو كان عشرون منها مريضا و كان عشرون منها صحيحا فهنا لابد أن أخرج بين ذلك. و الأثر يظهر في القيمة فجمعت قيمة الصحيح و قيمة المعيوب و أخرج نصفهما بعنوان قيمة الزكاة.و أما على القول بالكلي في المعين أو الشركة في المالية قلنا أن إطلاق صحيحة أبي بصير و رواية نهج البلاغة حاكم فالوظيفة إخراج شاة صحيح أو قيمتها.و أما على الفرض الثالث أعني أن كل النصاب سقيم أو ذات هرم فهل هنا أيضا إطلاق صحيحة أبي بصير يشمله و حاكم أم لا بل بقول السيد الأستاذ أن إطلاق صحيحة أبي بصير منصرف عن هذا الفرض؟فهنا قولان: الأول لو كان كل النصاب معيوبا فمقتضى إطلاق صحيحة أبي بصير و رواية نهج البلاغة يلزم أن تكون زكاة الفريضة شابة غير معيوبة لأن في الصحيحة: «لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار» و كذلك في نهج البلاغة: « ولا تأخذن عودا و لا هرمة و لا مكسورة و لا مهلوسة و لا ذات عوار » . نسب هذا القول إلى الشاذ و في قباله قول المشهور بل صاحب الحدائق يدعي الإجماع على أنه يجوز إخراج الزكاة من هذا النصاب المعيوب و إن كان مريضا أو معيوبا أو هرما.نقول: هل إطلاق الصحيحة و رواية نهج البلاغة يشمل هذا الفرض الذي كان النصاب كله معيوبا أم لا؟مر في نصاب البقر ـ في الثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة و نحوهما ـ و في نصاب الغنم ـ في الأربعين شاة و نحوه ـ أن العين الزكوي و عين النصاب متعلق حق الفقراء و إن كانت في كيفية تعلق الحق آراء مختلفة بين التعلق بالعين أو المالية. و لكن لا خلاف في أن حق الفقراء موجود في النصاب. فلذا بلا شبهة لو أخرج زكاته من النصاب فهو مجز أعني لو أخرج مسنة من الأربعين فهو مجز بلا خلاف. فعلى هذا كان مدلول صحيحة أبي بصير بأن «لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوارا»، منصرفا من الفرض الثالث أي ما إذا كان كل النصاب ذات عوار أو ذات هرمة. فلو كان كل النصاب معيوبا و قلنا أن متعلق الزكاة في النصاب و قلنا أيضا بإمكان أداء الزكاة من النصاب، أفلا يمكن لنا القول بأن صحيحة أبي بصير منصرف عن ذلك؟! بلا إشكال كان كذلك. نعم لو قلنا بأنه لا يجوز إخراج الزكاة من النصاب فيمكن دعوى عدم الانصراف مع أنه لا يمكن لنا الالتزام به. فمفروض صحيحة أبي بصير أن النصاب كله أو بعضه صحيح غير معيوب.أما الفرض الآخر هو أنه في زكاة خمسة آبال أو عشرة مثلا تجب إخراج شاة أعني لم تكن الفريضة من جنس المخرج عنه. ففي الآبال الى حد خمس و عشرين، ما يخرج بعنوان الزكاة غير المخرج عنه. ففي هذا الفرض يمكن القول بجريان إطلاق صحيحة أبي بصير و عدم انصرافه. فلو فرضنا أن كل الآبال ذات هرمة فلا مانع من الأخذ بإطلاق صحيحة أبي بصير لأن الخارج غير المخرج عنه و ليس من جنس واحد حتى نلتزم بانصراف الصحيحة.فبمقضى إطلاق صحيحة أبي بصير كلما لم تكن الشركة في نفس النصاب يجب أن لا يكون الخارج ذات عوار.هذا كله في الشرط الأول في وجوب الزكاة و هو النصاب.الشرط الثاني : السوم طول الحولهذا الشرط متفق عليه بين الموافق و المخالف من أهل الإسلام. و نشير إلى بعض الروايات تيمنا:ح 1 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ـ صحيحة الفضلاء:[ 11653 ] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) - في حديث زكاة الإبل - قال :وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية .«إنما» أداة الحصر فالزكاة منحصرة في السائمة.[ 11654 ] وبهذا الاسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) - في حديث زكاة البقر - قال: ليس على النيف شئ ، ولا على الكسور شئ ، ولا على العوامل شئ ، إنما الصدقة على السائمة الراعية.صحيحة زرارة:[ 11655 ] وبالاسناد عن زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها شئ ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شئ ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ .فهذا لا بحث فيه و إنما الإشكال في حد السوم هل لابد أن لم يعلف كل السنة حتى تجب الزكاة أم المدار على الغالبية أو العرف؟الشيخ و المحقق في المعتبر قائلان بأن المدار على الغالبية و أكثرية السنة فلو كان أكثر السنة سائمة تجب الزكاة. بناءا على هذا لو كان النصاب رعى تسعة أشهر و علف ثلاثة أشهر تجب زكاته.و في قبال ذلك القول بأن العلف و لو كان يوما موجب لسقوط الزكاة.و القول الثالث أن المرجع هو العرف كما هو كذلك في ساير الضوابط من غسل الوجه أو غسل الثوب فالمدار على غسل العرف. فهنا أيضا لو قيل أن السوم موجب للزكاة و التعليف موجب للسقوط، فالمدار على العرف، لو رأى أن الغنم سائمة تجب زكاته. فلو مرض الغنم يوما أو يومين لا يضر علفه بسائميته عند العرف.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo