< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إخراج القيمة من غير جنس النقدين

مر كلام السيد الماتن قدس سره بجواز ذلك و أفتى بذلك أيضا الشيخ قدس سره و ادعى اجماع الفرقة و دلالة الروايات. و مر الخدش في ذلك:و الشاهد على ذلك ما مر من حديث محمد بن خالد البرقي ح 1 باب 14:هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير ، وما يجب على الذهب ، دراهم بقيمته ما يسوى ؟ أم لا يجوز الا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : أيما تيسر يخرج .و حديث قرب الاسناد، عبد الله بن جعفر عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال:قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): عيال المسلمين ، أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى ان ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأنقول: من حيث السند محمد بن وليد مشترك بين الخزاز البجلي الثقة و محمد بن وليد الشباب الصيرفي الغير الثقة و لكن لم ينقل عنه يونس مع أن في سند هذا الحديث يونس و هذا شاهد على أن محمد بن وليد في هذا السند ثقة فالرواية صحيحة.و إطلاق هذا الحديث موافق مع ما قال السيد الماتن قدس سره من أنه يمكن إخراج القيمة من غير النقدين مما يحتاج الفقير.و اشكل على دلالتها السيد الأستاذ قدس سره: بأنها قاصرة وأجنبية عن محل الكلام؛فإنها ناظرة إلى ما إذا عين زكاته وأفرزها خارجا وعزلها ليعطيها لعائلة من عوائل المسلمين ، وبما أن العيال يتضمن النساء والقاصرين بطبيعة الحال ولا يتيسر لهم - غالبا - الانتفاع من عين الزكاة التي هي من النقدين في غالب الأحوال إلا بالتبديل بطعام أو ثياب ونحوهما ومن المعلوم عدم جواز التصرف في الزكاة بعد الافراز والعزل إلا بإذن ممن بيده الأمر ، فلأجل ذلك احتاج السائل إلى الاستجازة من الإمام ( ع ) في التصرف المزبور ولذا قال : ( فاشتري لهم منها ) أي من تلك الزكاة لا أن يشتري لهم من ماله فيعطيه زكاة كما هو محل الكلام .و الذي يؤيد ذلك ح 3 من هذا الباب:[ 11755 ] وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سعيد بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :قلت : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال : لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله .فكلام المحقق صاحب الشرايع هنا صحيح بخلاف ما قال الشيخ قدس سرهما.و صاحب الجواهر قدس سره قائل بأن التبديل لو كان من الإمام أو ممن هو مأذون عنه (الساعي) فهو صحيح كما مر شاهده في كلام أمير المؤمنين عليه السلام و إلا فالمزكي لا يمكن له التبديل و إخراج القيمة بغير الدرهم و الدينار فالأقوى هو المنع و قول السيد الأستاذ الخويي أيضا كذلك.قال قدس سره بأن المتحصل:يمكن دفعه أيضا من غير الجنس بعنوان القيمة إذا كان من النقدين أي متمحضا في أعيان الأثمان دون غيرهما من ساير الأجناو لكن نحن نقول أن الحق مع السيد بأدلة:منها أحاديث زكاة الفطرة فكثير منها دلت على جواز التبديل بالنقدين أو غيرهما.و قال السيد المحقق الميلاني قدس سره أن ما يستفاد من الروايات هو الإطلاق.أبواب مستحقين الزكاة باب 46 ح 2و باب 18 ح 1 و 2 و باب 24 ح 10:باب 18 ح 1:[ 11949 ] محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل حلت الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه .باب 24 ح 10: [ 11979 ] عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول :يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ، فأما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما ، ولا يعطى أحد له خمسون درهما أو عدلها من الذهب . أقول : هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرة أخرى ، فأما إعطاء ما زاد دفعة فلا بأباب 46 ح 1: [ 12057 ] محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، وعن محمد ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم .و ح 3 باب 46:[ 12059 ] وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ، فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته ولا يقاصه بشئ من الزكاة .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo