< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواز إخراج الزكاة من البدل

قال السيد الماتن قدس سره:ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أخرى. سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر . فالمدار في الجميع الفرد الأوسط من المسمى لا الأعلى ، ولا الأدنى . وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا .كرارا مر في كلامنا: أن النصاب حق الفقراء بالإجما و الروايات أيضا في حد التضافر دلت على أن في أموال الأغنياء حق للفقراء و كذا ما مر من أن من باع النصاب و لم يخرج الزكاة فللمشتري الرجوع إلى البايع و أخذ الثمن بالنسبة إلى النصاب و نحو ذلك من الروايات الأخر كلها تدل على ذلك.فالقول بأن الفقير ليس له حق في نفس النصاب بل الزكاة على ذمة المالك فقط، مردود عند الجميع و لكن كان البحث في كيفية تعلق حق الفقير بالنصاب.جواهر ج 15 ص 160 و السيد الخويي قدس سره في المسألة31 من الأمر الثاني مما يحصل بالزراعة من كتاب العروة أشار بذلك المبحث.و نحن نبين ذلك لجهة أن المسألة متوقفة عليه.هذا، فلو قلنا أن نفس النصاب كله لم يخرج من مال المزكّي بل ذمته مشغولة بمقدار الزكاة، فله التصرف في كل ماله أي أربعين شاة مثلا بلا استثناء واحد منه. و لكن مر أن هذا مخالف لقول الأصحاب بأجمعهم.و الثاني الحصة المشاعة فالشركة في عين مشاع فهنا قال بعض أن مقتضى ظهور عدة من الروايات مثل ما مر من حق مراجعة المشتري و ظاهر لفظ «في» و نحو ذلك أن حق الفقراء بنحو الحصة المشاعة. فيعبر عنه بالكلي في المعين.القول الثالث الشركة في المالية لا العين فالفقير ليس له حق في خصوصيات المال بل له حق في مالية المال فلا شركة له في عشرين شاة في كذا و عشرين شاة في كذا بل له حق في مالية أربعين شاة أي مكان كان و أي حالة كانت. فالمالك مالك الشياة بالصفاة الشخصية و لكن في مالية هذه الشياة شريك مع الفقراء. و هذا شبيه شركة المرأة في مالية الأعيان الموجودة في الأرض. فالمرأة لا ترث من الأرض و لا عين الأشجار و عين العمارة بل ترث من مالية الأشجار و العمارة.و هذا مورد تأييد صاحب الجواهر و السيد الخويي و جمع آخر قدس الله أسرارهم.هذا وجه جمع بين الروايات من أن للفقير حق و من أن بيع البايع باطل بنسبة سهم الفقير و بين ما فيه أن المالك يمكن له البدل أو القيمة فجمع هذا كله أن الشركة كانت في المال لا الأعيان.فعلى هذا المبنى نرجع إلى ما قال السيد في صدر البحث ـ ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أخرى ـ فهذا واضح على هذا المبنى.و هنا نكتة: هل الشاة التي خرجت لزكاة الأربعين هي بعنوان القيمة أو أن نفسها الزكاة؟ قال صاحب الجواهر قدس سره أن الشاة عوض مالية الزكاة التي كانت في الأربعين. فلازم ذلك أن الشاة الأخرى لابد أن لا يكون قيمتها أقل من أحد شياة الأربعين. و قال السيد الخويي قدس سره بأن الشاة الأخرى بعينه زكاة لا أنه بدل أو قيمة. فلازم ذلك أنه يمكن الأخذ بإطلاقه و إخراج شاة بلا فرق في قيمته بين أن يكون أقل قيمة من بين الأربعين أم أكثر قيمة.هنا كلام للشيخ الطوسي قدس سره و غيره فالشيخ قائل بأن الشاة لابد أن يكون من البلد لأن الشياة مختلفة. و لكن على ما قلنا لا فرق بينها لأن الشاة بإطلاقها تؤخذ في الزكاة و هي عين الزكاة لا البدل حتى يحاسب الاختلاف. ولكن الشهيد أعلى الله مقامه قائل بذلك في نصاب الإبل بأن كل شاة تكفي و لكن في نفس نصاب الغنم فلابد من ملاحظة قول الشيخ قدس سره من خروج شاة من البلد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo