< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كيفية إخراج النصاب

كان الكلام في قول السيد الماتن قدس سره:ولا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أخرى. سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر . فالمدار في الجميع الفرد الأوسط من المسمى لا الأعلى ، ولا الأدنى . وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا .و الدليل عليه ما جاء في الروايات مثل أبواب زكاة الأنعام باب 14 ح 1:[ 11678 ] محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :بعث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مصدقا من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبد الله ، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثر دنياك على آخرتك ، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه ، راعيا لحق الله فيه ، حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ، ثم قل لهم : يا عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ، فإن قال لك قائل : لا فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا ، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أكثره له ، فقل : يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك ؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به ، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء ، فأيهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه ، وإن استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله ، فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ منها ، ثم احدر كل ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيره حيث أمر الله عز وجل ، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يفرق بينهما ، ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها ، ولا يجهدنها ركوبا ، وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به ، ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعة التي فيها تريح و تعبق و ليرفق بهن جهده حتى تأتينا بإذن الله سبحانه سحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات فيقسمهن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه على أولياء الله ، فان ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك ، ينظر الله إليها وإليك ، وال جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولامامه إلا كان معنا في الرفيق الأعلى . . الحديث . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حماد ، عن حريز نحوه.و مثل ذلك ح 3 من هذا الباب:[ 11680 ] وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد بن خالد، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصدقة ؟فقال : إن ذلك لا يقبل منك ، فقال : إني أحمل ذلك في مالي ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرق ، ولا يفرق بين المجتمع ، وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أي القسمين شاء ، فإذا اختار فليدفعه إليه فان تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ، ثم ليأخذ صدقته ، فإذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها ، وإن لم يردها فليبعها .و من هذه الروايات تظهر أن حق الله تعالى أخذ من عين المال فالزكاة في نفس النصاب و إلا لا نحتاج إلى التقسيم. فكلام صاحب الجواهر قدس سره ليس ببعيد فإخراج الشاة من أي بلد كان مشكل.نقول: فرق بين أن يقال: في عين الشاة زكاة أعني مثلا إن هذا الشاة من النصاب زكاة، و بين أن يقال: لو لم تكن شاة فبدله شاة آخر فبظهور الروايات أن نفس الشاة متعلق الزكاة لا بدله.فعلى هذا قال السيد قدس سره لو أخرجت من نفس الشاة فهو مخير بين الأدنى و غيرها و لكن لو أخرجتها من خارج النصاب لابد أن تكون من أوسط الشياة.و لكن بعض قائل بذلك في الأول أيضا بأن لا يجوز الاقتصار بالأدنى لأنه جاء في الدليل: «لا تنفق الخبيث». فلا يجب إخراج الأعلى و كذلك لا تبرء الذمة إخراج الأدنى. فالأخذ بالإطلاق و إن كان صحيحا إلا أن في الإطلاق أيضا لابد من ملاحظة العرف؛ فالإطلاق العرفي يحمل على المتعارف المتوسط. لا الأعلى و لا الأدنى.قال السيد الحكيم قدس سره:

لو قلنا بأن الشاة بنفسها مورد الزكاة أو بماليتها، يستفاد من بعض الروايات مثلما مرت في طليعة البحث أن المدار على المتعارف. فهذه الأمور تحمل على المتعارف فلذا لو قلنا بالمالية أو أن الشاة هي عين الزكاة فالأحوط بل الأقوى هو الأخذ بالمتعارف و هو المتوسط. {1}

ثم قال السيد الماتن قدس سره:و الخيار للمالك لا الساعي، أو الفقير ، فليس لهما الاقتراح عليه .فمر من الصحيحة أن الاختيار بيد المالك. ثم قال لا اختيار للساعي و لكن بعض مثل الشيخ الطوسي قدس سره قائل بأن في الاختلاف لابد من القرعة و كلامه غير موافق للنص. و عدم اختيار الفقير أيضا على القاعدة. مستمسك العروة: 9 / 82: أقول : لا ريب في أنه لو كان المراد تقدير المالية يجب حملها على الوسط ، كما في سائر الموارد التي يراد منها تقدير شئ لا يقبل التفاوت بالزيادة والنقيصة ، فإن التقدير بالطبيعة الصادقة على الأعلى والأدنى والوسط يوجب التفاوت بالمقدار ، والمفروض أن المقدر لا يقبل ذلك . فلا بد أن يراد منه ، إما الأعلى بعينه ، أو الأوسط كذلك ، أو الأدنى كذلك . وإذ لم يكن ما يصلح للقرينية في الاعتماد عليه في إرادة الأعلى والأدنى ، وكون الوسط متعارفا وغالبا مما يصلح للقرينية ، يحكم بإرادته للوسط اعتمادا على ذلك . وهذا البرهان ليس من الانصراف في شئ ، لكنه يتوقف على تمامية الأدلة في كونها واردة مورد تقدير المالية المملوكة للفقير في النصاب . ولازمه : أن يكون دفع الأعلى من النصاب دفعا للواجب وزيادة ، فله استرجاع تلك الزيادة ، لا دفعا لمصداق الفريضة ، وأن يكون الدفع من غير النصاب دفعا للبدل ، وقد عرفت الاجماع على خلافه .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo