< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كيفية تعلق الزكاة بالنصاب

مع التوجه إلى الروايات «في أربعين شاة شاة» و نحوها نقول: هل يستفاد منها أن ملكية الفقراء بنحو الشركة في المالية أو الكلي في المعين أو بالعين؟ صاحب الجواهر قدس سره ج 15 ص 139 أشار إلى ذلك البحث.هنا يمكن فرض التفاوت بين نصاب الغنم و الإبل فأن في أربعين شاة شاة و في خمسة آبال شاة. ففي الأول يمكن فرض الإشاعة أعني سهم من أربعين سهام بنحو المشا و لكن في الآبال لا معنى للإشاعة فهنا كان المعنى هو أنه بمقدار حصة شاة من الآبال على المالك فهو على معنيين: إما بمقدار شاة على ذمة المالك....فالشركة في نفس الإبل لا معنى لها لأن الشاة ليست من جنس الآبال فلا شركة في عين الآبال.فلذا بعض قال إن في معناها هو اللام أو الباء السببية اعني من له خمسة آبال فهو سبب لشغل ذمته على شاة فلا معنى للظرفية.و لكن صاحب الجواهر قدس سره قائل بأن ذلك خلاف الظاهر فإن كلمة «في» وضعت للظرفية و استعمالها في السببية مجاز في بعض الموارد مثل «في قتل الخطأ دية». و لكن في المقام لا موجب للحمل على السببية. و كذلك لا موجب للشركة في العين. فالجمع الأحسن هو أن الشركة في مالية خمسة آبال بمقدار شاة.و الشاهد على ذلك روايات التي وردت من أن في ست و عشرين بنت مخاض و لو لم يكن له بنت مخاض فله أن يشتريها ثم أداها. فهذا معنى أن الشركة بنحو المالية لا العين.على أن هنا روايات متعددة في أن من تصل ماله إلى النصاب و باع العين فللمستحق أخذ الزكاة من المشتري فلو لم يتعلق سهم الفقراء بالعين لا يمكن ذلك. فمن جهة ظهور كلمة «في» و جواز إبطال المعاملة و رجوع الساعي بالمشتري و رجوعه بالبايع كلها دلت وجود مال الفقير في المال غير المزكى. و روايات التي جوزت شراء مثل بنت مخاص لو لم تكن موجودة، دلت على أن الشركة ليست في العين فثبت الشركة في المالية.فلو ظهر لك هذا في خمسة آبال فعلى القاعدة كانت كذلك في أربعين شاة أيضا لوحدة السياق.فبعض قائل بالفرق فإن في الشاة كانت المزكى من جنس المزكى عليه فالزكاة يتعلق بالعين. و جواب ذلك ما مر من أن وحدة السياق دلت على أن ما هو في الآبال هو في الشاة أيضا من الشركة في المالية لا العين.و الذي يشهد لذلك هو أنه لو كان معنى الجذع ما هو في الشهر السابع كما هو قول كثير من الفقهاء كما مر فلا معنى أن يكون من عين الزكاة لأن النصاب لابد أن يحول عليه الحول.فهذا كله دليل على أن الشركة هنا موجودة و لكن لا على نحو الاشاعة بل بنحو المالية.المقدس الاردبيل و الفيض صاحب المفاتيح قدس الله أسرارهما استفادا الشركة بنحو الإشاعة. و لا يمكن الموافقة معهما فإن الشيخ الطوسي قدس سره صرح في التهذيب بأن الجذعة من الضأن هو الشاة التي في الشهر السابع و هذا لا يناسب الإشاعة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo