< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

89/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نصاب الغنم

قال السيد الماتن قدس سره في العروة:و ما في الغنم فخمسة نصب: الأول:أربعون، و فيها شاة. الثاني: مائة و إحدى وعشرون، و فيها شاتان. الثالث: مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه. الرابع: ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه. الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة. و ما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.

نصب الغنم و الأقوال فيها ـ

المفيد و السيد المرتضى و ابن ابي عقيل و سلار و ابن ادريس قائلون بأربعة نصب لا الخمسة و لكن المتأخرين قائلون بأن النصب في الغنم خمسة.نكتة: إن في النصاب الرابع أربع شياه و كذلك في النصاب الخامس فما الفرق بين الرابع و الخامس من هذه الجهة؟! سنشير إلى الفرق إنشاء الله تعالى.و في قبال هذا القول قول المفيد و السيد المرتضى و غيرهما من إنكار النصاب الرابع فقالوا بعد نصاب ثلاث مأة: في كل مأة شاة.منشأ الخلاف روايات الباب أما قبل ذلك نشير إلى خلاف الصدوق في من لا يحضر الفقيه مع المشهور فهم قائلون بأن في مأة و إحدى و عشرين، شاتين و لكن هو قائل بأن في مأة و عشرين، شاتان.قال صاحب الحدائق قدس سره أن عبارة الصدوق رحمه الله في من لا يحضر مثل فقه الرضا عليه السلام و دأبه هو أن ما جاء في فقه الرضا ذكر مثله في من لا يحضر كما أن أباه قدس سره أيضا كذلك في النهاية.مر كرارا أن الصدوقين نقلا من فقه الرضا و التمسك بعباراته مع أن الروايات الأخر في مرآهما. و المشهور لم يعملوا به سيما في مقام التعارض كما هو أيضا دأب صاحب الحدائق قدس سره. و عليه لا يمكن المساعدة مع الصدوقين قدس سرهما.

أما الخلاف الأول ـ في إنكار النصاب الرابع فهل يمكن الجمع بين القولين أم لا؟

نشير إلى روايات الباب أولا ثم نشير إلى وجه الجمباب 6 من أبواب زكاة الأنعام:[ 11650 ] وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة . . الحديث[ 11649 ] محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في الشاة :في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة ، وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ ، وليس في النيف شئ . وقالا : كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه .باب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1:... وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين ، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة و تجب على البقر... .فهذا منشأ الخلاف فصاحب الوسائل قال في ذيل حديث محمد بن قيس:أقول : حكم الثلاثمائة و واحدة غير مذكور هنا صريحا فلا ينافي الحديث الأول ، ولو كان صريحا في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله على التقية ذكره جماعة من علمائنا .فالجمع ممكن لأن هنا جاء في مأتين و واحدة ثلاث شياة فعدم الذكر لم يناف مع صحيحة الفضلاء فهاهنا يصرح بأن في ثلاث مأة و واحدة، أربع شياة.فعلى هذا لا تنافي بينهما إلى النصاب الثالث و في الرابع أي في ثلاث مأة و واحدة جاء في صحيحة الفضلاء أربع شياه و لكن صحيحة محمد بن قيس و كذا رواية أعمش ساكتتان عن ذلك فيمكن الجمع بينهما بالإطلاق و التقييد. نعم يمكن حمله على التقية أيضا فإن غير أحمد بن حنبل قائل بعدم الوجوب كما أشير إلى ذلك في حاشية الحدائق.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo