< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

88/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تتمة في نصاب الإبل ثم بيان نصاب البقر

 

التخيير بين بنت مخاض و ابن اللبونكان الكلام في أنه لو لم تكن بنت مخاض موجودة فيجب ابن اللبون و لو لم يكن كلاهما موجودان ففي مقام الشراء هل له التخيير أم لا؟ فقلنا: أن قول صاحب الجواهر قدس سره في تعين بنت مخاض هو الصحيح عندنا. فلو استفدنا أنه مع عدم بنت مخاض كان ابن لبون هو البدل فمع عدم بنت مخاض و عدم ابن لبون فلا بدلية في المقام فيجب عليه تحصيل بنت مخاض بالدليل الأولي. و لكن لو استفدنا أن ابن اللبون بدل عن بنت مخاض مطلقا في فرض وجود ابن لبون و في فرض عدمه فعلى هذا لو لم يكونا موجودين فيجب تحصيلهما بالتخيير أيضا.نعم هنا بحث كما أشار إليه السيد الخويي قدس سره من أنه لو لم يكونا موجودين يمكن أداء ثمنهما بالتخيير فعلى هذا لا ثمرة للبحث إلا أن يكون ثمنهما مختلفين فللبحث هنا ثمرة.

و أما نصاب البقرة

قال السيد الماتن قدس سره:وأما في البقر فنصابان :الأول : ثلاثون ، و فيها تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية .الثاني : أربعون ، وفيها مسنة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة . وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا أو تبيعة وأربعين أربعين ويعطي مسنة .فأصل المسألة بلا خلاف و لا إشكال بين الفريقين.نعم بعد الزيادة فالقول فيه ما مر في زيادة الإبل.و هنا نكتتان:

الأولى: إن في نصاب ثلاثين بقرة هل المتعين التبيع أو يخير بين التبيع و التبيعة؟

فذكر المحقق الأول أن ظاهر الرواية تبيع أو تبيعة و لكن الرواية في نقل محمدين الثلاث كلمة تبيع بلا تبيعة.صاحب الجواهر قائل بأن كلام المحقق يدل على أن في يده أصول فيه كذلك.و لكن يمكن الخدش في كلامه بأن محمدين الثلاث متقدمون على المحقق و مجمعون للجوامع فهذا يدل على أن السهو في قلم المحقق أو النساخ و يمكن أن يكون منشأ ذلك هو التخيلات التي سنذكرها.أشار صاحب الجواهر قدس سره بعض الوجوه لتأييد كلام المحقق: منها أن العلامة في المنتهى قد نقل ذلك بنحو الإجماع بل قال أن التبيعة مقدمة لأنها ألد و أحسن.و لكن هذا وجه استحساني كما مر بحثه في الإبل.إليك نص عبارة صاحب الجواهر:( وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ) لصحيح الفضلاء المتقدم وإن كان غير مشتمل على التخيير بين التبيع والتبيعة إلا أنه رواه في المعتبر كذلك ، قال : ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : " في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ ستين ، ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة وفي تسعين ثلاث تبايع " ولعله عثر عليه فيما عنده من الأصول كذلك كما هو مظنة ذلك ، بل أرسل في الخلاف أخبارا بذلك على أنه في الصحيح المزبور على ما رواه الكليني والشيخ في المرتبة الرابعة ، قال : " فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات " مضافا إلى دعوى أولوية التبيعة من التبيع، لكونها أكثر نفعا ، بل عن المنتهى لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين للأحاديث ولأنها أفضل بالدر والنسل ، بل لعل ظاهر الغنية والتذكرة والمنتهى والمدارك والمفاتيح الاجماع على ذلك على ما حكي عن بعضها، بل كاد يكون صريحها أو بعضها مؤيدا ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف وغيره ، بل والمحصلة، بل لم نجد مخالفا صريحا ، إذ لعل اقتصار ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الأشراف فيما حكي على التبيع اعتمادا على الأولوية المزبورة ، وإن كان تنقيحها على وجه تجزي على أنها فريضة لا على وجه القيمة لا يخلو من نظر .ومنه يعلم وجه الاشكال في إجزاء المسنة عنها وإن ادعى الاجماع عليه بعضهم ، نعم قد يقال : إن الصدوق في الفقيه والمقنع وإن اقتصر في الثلاثين على ذكر التبيع الحولي لكن في الستين قال : تبيعتان ، وفي السبعين تبيعة ومسنة ، وفي التسعين ثلاث تبايع ، وما ذاك إلا لعدم الفرق بينهما عنده ، كل ذلك مع ما قيل من أن التبيع لغة ولد البقر ذكرا كان أو أنثى ، بل ربما كان ذلك ظاهر ابن الأثير في نهايته ، وكيف كان فلا ينبغي التأمل في التخيير المذكور .فكلمة «ثلاث» و كذلك «حوليات» اللتين جاءتا في التسعين قرينة على أن في الثلاثين أيضا كذلك لعدم الخصوصية في التسعين.و استشكل الأستاذ عليه بأن كلمة «ثلاث» في لسان العرب يستعمل في المذكر أيضا كما أن في باب الزنا أربع شهود باب الشهادة على الزنا كما أن في القرآن جاء أربعة شهداء.و أما كلمة «حوليات» فإن المؤنث في الوصف قد يكون باعتبار الجماعة لا التأنيث و التذكير.و أما الحديثان اللذان تمسك بهما أيضا فيهما تبيعان لا تبيعتان.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo